Page 129 - مجلة الدراسات القضائية
P. 129

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬                       ‫الت�صميم ‪)3(.‬‬                         ‫وع��ادة م�ا ي�ك�ون إ�ع��داد الت�صميم على‬
                                                                                              ‫م�رح�ل�ت�ني‪ ،‬ت�شتمل الأولى ع�ل�ى �إج��راء‬
                                   ‫رابعا‪:‬ا إل�شراف على التنفيذ‪ :‬وي�شتمل‬                       ‫الم���س�وح�ات ال�ط�ب�وغ�راف�ي�ة وال�ت�ح�ق�ق من‬
                                   ‫ا إل�شراف على �أعمال كثيرة منها التفتي�ش‬                   ‫و�ضع ال�رتب�ة‪ ،‬و�إع�داد الخ�رائ�ط الأول�ي�ة‪،‬‬
                                   ‫والمعاينة في جميع مراحل العمل لمراقبة‬                      ‫�أما المرحلة الثانية فتتم من خلال تهيئة‬
                                   ‫م�دى ال�ت�زام الم�ق�اول ب�الم�وا��ص�ف�ات المتفق‬            ‫الت�صاميم وال�ر��س�وم الهند�سية الكاملة‬
                                   ‫ع�ل�ي�ه�ا وم���دى ان���س�ج�ام الأع���م���ال م�ع‬            ‫مع بيان التفا�صيل التو�ضيحية للأجزاء‬
                                   ‫الت�صاميم ‪ ،‬و�إعداد �شهادات الدفع وت�سلم‬                   ‫الدقيقة وح�سابات كلف ا إلن�شاء ‪ ،‬وت�شتمل‬
                                   ‫الأعمال بعد إ�نجازها وغير ذلك‪ .‬وي�شكل‬                      ‫ه��ذه الم�رح�ل�ة �أي���ض�ا ع�ل�ى إ�ع���داد وث�ائ�ق‬
                                   ‫الإ�شراف على التنفيذ عاملا وقائيا �ضد‬                      ‫المقاولة والدعوة �إلى المناق�صة تبعا لموافقة‬
                                   ‫�أخطاء و�إهمال المقاولين‪ .‬ونظرا لأهمية‬
                                   ‫هذا ال�دور الذي تلعبه المكاتب الهند�سية‬                                     ‫�صاحب العمل ‪)1(.‬‬
                                   ‫منع الم�شرع الفرن�سي المهند�س من قبول‬
                                   ‫ع�دة أ�ع�م�ال في وق�ت واح�د م�ن أ�كث�ر من‬                  ‫وتجدر الإ�شارة �إلى أ�نه قد يقوم بعملية‬
                                   ‫��ص�اح�ب ع�م�ل‪ ،‬إ�لا �إذا ك��ان ب� إ�م�ك�ان�ه �أن‬          ‫�إعداد الت�صاميم مقاول الإن�شاء‪ ،‬فقد ورد‬
                                   ‫ينجزها جميعا على النحو الم�ط�ل�وب‪)4(.‬‬                      ‫في المادة ا ألولى من النظام رقم (‪ )2‬ل�سنة‬
                                   ‫ويت�ضمن الإ�شراف على التنفيذ أ�مرين‪،‬‬                       ‫‪ 2009‬ب���ش��أن ت�صنيف الم�ق�اول�ني في �إم�ارة‬
                                   ‫أ�ح�ده�م�ا �إدارة الأع�م�ال (الم���ش�روع) من‬               ‫أ�بوظبي ب أ�ن المق�صود بم�شاريع الت�صميم‬
                                   ‫أ�ج��ل ك�ف�ال�ة ال���س�ري ال�ط�ب�ي�ع�ي ل�ل أ�ع�م�ال‬        ‫وا إلن�شاء الم�شاريع التي يتولى ت�صميمها‬
                                   ‫و إ�نج��ازه��ا في ال�وق�ت الم�ح�دد م�ن خ�الل‬               ‫وتنفيذها مقاول الت�صميم وا إلن�شاء ‪)2(.‬‬
                                   ‫تذليل ال�صعوبات و إ�زالة العقبات‪ ،‬وا آلخر‬                  ‫ولهذا ف�إن قرار رئي�س المجل�س التنفيذي‬
                                   ‫ال�رق�اب�ة ع�ل�ى ال�ت�ن�ف�ي�ذ م�ن �أج��ل كفالة‬             ‫رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ 2007‬قد ت�ضمن نموذجين‬
                                                                                              ‫من العقود‪ ،‬الأول‪ :‬نم�وذج عقد المقاولة‪،‬‬
                                   ‫‪-3‬وتج�در ا إل��ش�ارة ب��أن ال�ب�ن�د (‪ )2-7‬م�ن ال���ش�روط‬  ‫وال��ث��اني‪ :‬نم��وذج ت���ص�م�ي�م وب�ن�اء‪ ،‬ال�ذي‬
                                   ‫ال�ع�ام�ة ل�ع�ق�ود ال�ف�ي�دي�ك ل�ع�ام ‪ 1992‬ق�د �أع�ط�ى‬     ‫بم�وج�ب�ه ي�ت�ولى الم�ق�اول ال�ق�ي�ام ب� أ�ع�م�ال‬
                                   ‫للمقاول �سلطة ت�صميم ا ألعمال (راجع في التعليق‬
                                   ‫ع�ل�ى ه�ذا الح�ك�م‪ :‬ع���ص�ام �أح�م�د البهجي ‪،‬م�رج�ع‬        ‫‪-1‬راج���ع‪:‬ع���ادل ع��زت ال���س�ن�ج�ق�ل�ي‪ ،‬م�رج�ع ��س�اب�ق‪،‬‬
                                                                                                                           ‫�ص‪.22،21‬‬
                                                           ‫�سابق ‪� ،‬ص ‪.)199‬‬
                                   ‫‪-4‬ن�ق�ال ع�ن‪ :‬مح�م�د ��ش�ك�ري ��س�رور‪ ،‬م�رج�ع ��س�اب�ق‪،‬‬               ‫‪ -2‬راجع المادة (‪ )16‬من ذات النظام ‪.‬‬

                                                                   ‫�ص‪.74‬‬

‫‪127‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور علي هادي علوان محمد العبيد‬
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134