Page 125 - مجلة الدراسات القضائية
P. 125

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ال���ش�خ���ص�ي�ة‪ )3(.‬وع��ادة م�ا ي�ت�م�ت�ع المهني‬              ‫«وت�ع�ت�بر دائ�م�ا �شخ�صية الم�ق�اول محل‬
                                   ‫بمركز �أقوى من الم�ستهلك في العقد ب�سبب‬                        ‫اعتبار في التعاقد‪ ،‬إ�ذا أ�برم العقد مع فنان‬
                                   ‫ع�ن�ا��ص�ر ال�ق�وة ال�ت�ي يمتلكها في الم�ج�ال‬                  ‫أ�و مهند�س أ�و معماري أ�و مع غيرهم ممن‬
                                   ‫الاقت�صادي والمعرفي ‪ ،‬مما أ�دى إ�لى اختلال‬                     ‫ي�زاول�ون مهنا ح��رة‪ .»...‬وتج�در ا إل��ش�ارة‬
                                   ‫ال�ت�وازن في ال�ع�الق�ة ال�ت�ي ت�رب�ط هذين‬                     ‫ب�أن ما ذكر أ�علاه لا يمنع المهند�س من �أن‬
                                   ‫ال�شخ�صين‪ .‬ولغر�ض إ�عادة التوازن في هذه‬                        ‫ي�ستعين ب أ��شخا�ص آ�خرين لإنج�از العمل‬
                                   ‫العلاقة فقد تم فر�ض التزامات جديدة‬                             ‫دون الحاجة للح�صول على موافقة من‬
                                   ‫على المهني حماية للم�ستهلك‪ ،‬ومن هذه‬                            ‫�صاحب العمل متى كان ه ؤ�لاء ا أل�شخا�ص‬

                                                       ‫الالتزامات‪)4(:‬‬                                            ‫م�ستخدمين لديه‪)1(.‬‬

                                                   ‫‪ -1‬الالتزام با إلعلام‬                          ‫‪ -4‬عقود مهنية‪ :‬وذلك لأن �أحد �أطراف‬
                                                                                                  ‫عقود الا�ست�شارات الهند�سية ه�و المكتب‬
                                   ‫�أ‪ -‬الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي‪:‬‬                         ‫ال�ه�ن�د��س�ي الا��س�ت���ش�اري‪ ،‬وه��و �شخ�ص‬
                                   ‫وبموجبه يلتزم المهني بتزويد الم�ستهلك‬                          ‫(اعتباري ) مهني ‪ ،‬فالمهنة هي كل ن�شاط‬
                                   ‫بالمعلومات ال�ضرورية التي من �ش أ�نها أ�ن‬                      ‫منظم هدفه الإنتاج �أو التوزيع �أو تقديم‬
                                   ‫ت�ساعده على اتخاذ القرار المنا�سب ب�ش�أن‬                       ‫الخ�دم�ات‪ )2(.‬وبالتالي ف��إن أ��صحاب المهن‬
                                   ‫التعاقد‪ .‬ويوجد إ�لى جانب هذا الالتزام‬                          ‫الحرة من محامين �أو �أطباء ومهند�سين‬
                                   ‫ال�ت�زام آ�خ��ر ي�دع�م�ه وي�ق�وي�ه ه�و ال�ت�زام‬                ‫ي�ع�دون م�ن الم�ه�ن�ي�ني ألن�ه�م يم�ار��س�ون‬
                                   ‫المهني بالا�ستعلام‪ ،‬أ�ي الا�ستمرار في طلب‬                      ‫ن�شاطا منظما في مجال تقديم الخدمات‪،‬‬
                                   ‫الم�ع�رف�ة لم�واك�ب�ة آ�خ�ر ال�ت�ط�ورات المتعلقة‬               ‫والطرف الثاني في هذا العقد هو �صاحب‬
                                                                                                  ‫ال�ع�م�ل ال�ذي ي�ع�د م�ستهلكا‪ ،‬والم�ستهلك‬
                                                      ‫بمجال مهنته‪.‬‬                                ‫ه�و ال���ش�خ���ص ال��ذي ل�ي���س ل�دي�ه خ�برة‬
                                                                                                  ‫خا�صة ويت�صرف بق�صد إ���ش�ب�اع حاجاته‬
                                   ‫ب‪ -‬الال��ت��زام ال�ت�ع�اق�دي ب��ا إلع�ل�ام‪:‬‬
                                   ‫وبم�وج�ب�ه ي�ل�ت�زم الم�ه�ن�ي ب�� أ�ن ي�ق�دم لمن‬               ‫‪ -1‬ال�سنهوري ‪ ،‬الو�سيط ‪ ،‬جزء (‪ )7‬مجلد (‪� ، )1‬ص‪.10‬‬
                                   ‫تعاقد معه المعلومات ال�صحيحة التي‬                              ‫‪-2‬ع��دن��ان �إب��راه��ي��م ���س��رح��ان‪ ،‬الم��ه��ن��ي‪ :‬الم�ف�ه�وم‬
                                   ‫م�ن �ش أ�نها �أن تلفت ن�ظ�ره �إلى م�سائل‬                       ‫والان�ع�ك�ا��س�ات ال�ق�ان�ون�ي�ة‪ ،‬ب�ح�ث من�شور في مجلة‬
                                                                                                  ‫الحقوق للبحوث القانونية والاقت�صادية‪ ،‬عدد (‪)1‬‬
                                   ‫‪-3‬وه���ذا الم�ف�ه�وم م���س�ت�م�د م��ن ال�ت�ق�ن�ني ال�ت�ج�اري‬
                                   ‫الفرن�سي (نقلا عن‪ :‬المرجع ال�سابق ذاته ‪�،‬ص‪.)58‬‬                                        ‫�سنة ‪� ، 2003‬ص‪.62‬‬
                                   ‫‪-4‬راج�ع في تف�صيل ه�ذه الالتزامات‪ ،‬المرجع ال�سابق‬

                                                           ‫ذاته ‪� ،‬ص‪.83-69‬‬

‫‪123‬‬

         ‫الأ�ستاذ الدكتور علي هادي علوان محمد العبيد‬
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130