Page 120 - مجلة الدراسات القضائية
P. 120

‫وال�ت�ق�اري�ر ال�ت�ي ي�ع�ده�ا‪ ،‬وال�ت�ي يكون‬       ‫د‪-‬الال�ت�زام ب�ع�دم ا��س�ت�خ�دام الو�سطاء‬              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ق�د ق��ام ب�ت���ص�م�ي�م�ه�ا أ�و إ�ع��داده��ا أ�و‬           ‫مقابل أ�جر أ�و منفعة‪)1(.‬‬
‫الا��ش�رتاك فيها(‪ ،)5‬وتبدو �أهمية هذا‬
‫الال�ت�زام في �أم�ري�ن‪ ،‬يتعلق أ�ح�ده�م�ا‬          ‫هـ‪-‬الال�ت�زام بعدم ال�دخ�ول في أ�ي عقد‬
‫بتحديد المكتب أ�و المهند�س الم�س�ؤول عن‬           ‫بق�صد الح�صول على عمولات فقط‬
‫الت�صاميم أ�و الر�سومات التي ت�سببت‬               ‫دون القيام ب أ�ي ا�ست�شارات هند�سية‬
‫في ح�دوث العيب �أو التهدم‪ ،‬ويخت�ص‬
‫الآخ�ر بتحديد �صاحب الح�ق في هذه‬                                    ‫حقيقية‪)2(.‬‬
‫الت�صاميم والر�سومات لمنع �أي اعتداء‬              ‫‪-2‬الال�ت�زام ب� إ�خ�ط�ار الج�ه�ات الر�سمية‬
‫على حقوق الملكية الفكرية‪ ،‬وت أ�كيدا‬               ‫الم�ع�ن�ي�ة ف�ور اك�ت���ش�اف �أي مخ�ال�ف�ة في‬
‫ع�ل�ى ه�ذه الح�ق�وق ن�صت الم��ادة (‪)44‬‬
‫من ا ألمر المحلي رقم (‪ )89‬ل�سنة ‪1994‬‬               ‫تنفيذ ا ألعمال التي ي�شرف عليها‪)3(.‬‬
‫على �أن�ه‪«:‬لا يجوز للمهند�س أ�ن ينقل‬              ‫‪-3‬الالتزام بالاحتفاظ ب�أ�صول المخططات‬
‫أ�ي ت�صميم قام بو�ضعه مهند�س آ�خر‪،‬‬                ‫والم���ذك���رات الح���س�اب�ي�ة وم���س�ت�ن�دات‬
‫ك�م�ا لا ي�ج�وز ل�ه ا�ستعمال الت�صميم‬             ‫الم���ش�روع�ات ال�ت�ي ي�ع�ده�ا بم�ا في ذل�ك‬
‫الذي و�ضعه لعميله لعميل �آخر إ�لا بعد‬             ‫ال�ت�ع�دي�الت ال�ت�ي �أج�ري�ت عليها لم�دة‬
                                                  ‫لا ت�ق�ل ع�ن ع�شر ��س�ن�وات ب�ع�د انتهاء‬
   ‫الموافقة الخطية لكلا العميلين»‪.‬‬                ‫تنفيذها ويجب عليه ت�سليم �أ�صحاب‬
‫‪-5‬يجب على المكتب الهند�سي قبل القيام‬             ‫العمل هذه المخططات والم�ستندات عند‬
‫ب� أ�ي عمل م�ن ا ألع�م�ال الهند�سية أ�ن‬           ‫ط�ل�ب�ه�ا‪ )4(.‬ومم�ا لا ��ش�ك ف�ي�ه �أن ه�ذا‬
‫يوقع مع �صاحب العمل عقدا م�ستوفيا‬                 ‫الال�ت�زام له أ�همية كبيرة في المحافظة‬
‫ل�ل���ش�روط ال���ض�روري�ة ل�ل�ح�ف�اظ على‬          ‫ع�ل�ى الح��ق��وق خ���ص�و��ص�ا ع�ن�د ت�ه�دم‬
‫حقوق ا ألط��راف المتعاقدة‪ ،‬ويجب أ�ن‬
‫تحفظ ن�سخة من العقد و�أية تعديلات‬                   ‫البناء �أو ظهور بع�ض العيوب فيه ‪.‬‬
‫تطر أ� عليه لدى دائرة بلدية دبي خلال‬              ‫‪-4‬يجب على المهند�س ذك�ر ا�سمه ورق�م‬
‫خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إبرامه أ�و‬              ‫قيده على جميع الر�سومات والت�صاميم‬

      ‫‪ -5‬لمادة (‪ )8‬من النظام رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪.2009‬‬  ‫‪-1‬المادة (‪/22‬ج) من النظام رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ ، 2009‬المادة‬
                                                     ‫(‪ )40‬من ا ألمر المحلي رقم (‪ )89‬ل�سنة ‪. 1994‬‬

                                                  ‫‪-2‬المادة (‪/22‬د) من النظام رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪، 2009‬‬
                                                  ‫المادة (‪ )41‬من الأمر المحلي رقم (‪ )89‬ل�سنة ‪.1994‬‬
                                                  ‫‪-3‬المادة (‪ )37‬من الأمر المحلي رقم (‪ )89‬ل�سنة ‪.1994‬‬
                                                  ‫‪ -4‬المادة (‪ )43‬من الأمر المحلي رقم (‪ )89‬ل�سنة ‪.1994‬‬

                                                                    ‫‪118‬‬

‫مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية ودورها القانوني في عقود البناء والت�شييد (درا�سة في الت�شريع الإماراتي)‬
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125