Page 123 - مجلة الدراسات القضائية
P. 123

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ال�ه�ن�د��س�ي�ة ي���ص�در ب���ص�ف�ة ��ش�خ���ص�ي�ة‪،‬‬    ‫‪ -3‬عقود تقوم على الاعتبار ال�شخ�صي ‪،‬‬
                                   ‫وب�ال�ت�الي ف�ال ي�ج�وز ال�ت�ن�ازل ع�ن�ه للغير‬       ‫�إذ �أن �شخ�صية المهند�س �أو �شخ�صية المكتب‬
                                   ‫�إلا وفقا ل ألو�ضاع وال�شروط المن�صو�ص‬               ‫الهند�سي (الاعتبارية ) مح�ل اعتبار في‬
                                   ‫عليها في هذا الأمر‪ ،‬وفي حالة وفاة �صاحب‬              ‫ع�ق�ود الا��س�ت���ش�ارات ال�ه�ن�د��س�ي�ة(‪ ،)1‬وذل�ك‬
                                   ‫الترخي�ص لا يكت�سب الورثة �صفة �صاحب‬                 ‫لأن�ه عندما يريد �صاحب العمل التعاقد‬
                                   ‫الترخي�ص‪ ،‬إ�لا أ�ن�ه يجوز للورثة التنازل‬             ‫م�ع مكتب ا��س�ت���ش�اري م�ع�ني ي��أخ�ذ بنظر‬
                                   ‫عن الا�سم التجاري للمكتب الهند�سي لمن‬                ‫الاعتبار خبرة هذا المكتب و�سمعته في�ضع‬
                                   ‫تتوافر فيه ال�شروط اللازمة للترخي�ص‪،‬‬                 ‫ث�ق�ت�ه ف�ي�ه ل�ي���س�ت���ش�ريه في م���س��أل�ة فنية‬
                                   ‫وذلك ب�شرط الح�صول على موافقة لجنة‬                   ‫مهمة‪ .‬وقد ورد في ا ألمر المحلي رقم (‪)89‬‬
                                   ‫قيد وترخي�ص مزاولة مهنة الا�ست�شارات‬                 ‫ل�سنة ‪ 1994‬ما ي�ؤكد �أن مهنة الا�ست�شارات‬
                                   ‫الهند�سية في إ�م�ارة دب��ي‪� )2(.‬أم�ا م�ا ي�ؤكد‬       ‫الهند�سية تقوم على الاعتبار ال�شخ�صي‪،‬‬
                                   ‫�أن ع�ق�د الا��س�ت���ش�ارات ال�ه�ن�د��س�ي�ة ي�ق�وم‬   ‫فقد ق�ضت المادة (‪ )13‬من هذا ا ألمر ب�أن‬
                                   ‫على الاع�ت�ب�ار ال�شخ�صي فهو م�ا ورد في‬              ‫الترخي�ص بممار�سة مهنة الا�ست�شارات‬
                                   ‫ا ألم�ر المحلي رق�م (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1999‬ب�ش�أن‬
                                   ‫تنظيم أ�ع�م�ال البناء في �إم��ارة دب�ي‪ ،‬فقد‬          ‫على حقوق جميع ا ألط�راف ‪ ،‬وتلافيا لأي نزاعات‬
                                   ‫ن�صت المادة (‪ )22‬من هذا ا ألمر على �أنه‪:‬‬             ‫بينهم‪ ،‬تهيب إ�دارة المباني وا إل�سكان في بلدية دبي‬
                                   ‫«ي�ج�وز للمهند�س �إ��س�ن�اد بع�ض ا ألع�م�ال‬          ‫بجميع الم�ك�ات�ب الا��س�ت���ش�اري�ة ال�ع�ام�ل�ة في الإم��ارة‬
                                   ‫ال�ت�خ���ص���ص�ي�ة ذات ال��ع�ل�اق��ة بم�ج�الي‬        ‫�ضرورة الت�أكد من وج�ود عقد خدمات ا�ست�شارية‬
                                   ‫ال�ت���ص�م�ي�م أ�و ا إل���ش��راف إ�لى م�ه�ن�د��س‬     ‫موقعا من المالك ومدير المكتب الا�ست�شاري قبل‬
                                   ‫�آخ��ر ��ش�ري�ط�ة الح���ص�ول ع�ل�ى الم�واف�ق�ة‬       ‫القيام ب� أ�ي درا��س�ات �أو ت�صاميم ألي أ�ع�م�ال يتم‬
                                   ‫الخ�ط�ي�ة ال�ل�ازم��ة في ه��ذا ال�����ش���أن م�ن‬     ‫التقدم بترخي�صها في بلدية دب�ي على �أن يحتوي‬
                                   ‫الإدارة المخت�صة ‪� -‬إدارة المباني والإ�سكان‬          ‫العقد بحده الأدن�ى على البنود ا آلت�ي�ة‪ :‬تفا�صيل‬
                                   ‫الح�ك�وم�ي»‪ .‬وق�د ي�وح�ي ه�ذا الن�ص ب� أ�ن‬           ‫الخ�دم�ات ال�ه�ن�د��س�ي�ة الم�ط�ل�وب ت�ق�ديم�ه�ا �شاملة‬
                                   ‫الم�شرع قد خ�صه بعقود ا أل�شغال العامة‪،‬‬              ‫لمرحلتي الت�صميم وا إل�شراف‪ ،‬واجبات وم�س�ؤوليات‬
                                   ‫وذلك لأنه ا�شترط الح�صول على الموافقة‬                ‫المكتب الا�ست�شاري‪ ،.‬ا ألت�ع�اب وتفا�صيل الدفعات‬
                                   ‫من دائرة المباني والإ�سكان الحكومي ولم‬               ‫وطريقة الدفع ‪ ،‬التزامات المالك تجاه الا�ست�شاري‬
                                                                                        ‫وال�دوائ�ر الحكومية والم�شروع‪� ،‬أعمال التعديلات‬
                                   ‫‪ -2‬المادة (‪ )14‬من الأمر المحلي رقم (‪ )89‬ل�سنة ‪.1994‬‬  ‫في مراحل العمل المختلفة‪ ،‬مدة العمل وتمديدها‬
                                                                                        ‫وال�ت�وق�ف ع�ن ال�ع�م�ل‪ ،‬ملكية ال�وث�ائ�ق في مراحل‬
                                                                                        ‫العمل المختلفة‪ ،‬ت�سوية الخلافات وطرق التحكيم‪.‬‬
                                                                                        ‫‪-1‬راجع‪� :‬سمير عبد ال�سميع ا ألودن ‪ ،‬مدى م�س�ؤولية‬
                                                                                        ‫المهند�س الا�ست�شاري مدنيا في مجال ا إلن�شاءات ‪،‬‬

                                                                                                       ‫مكتبة الإ�شعاع ‪� ،2000 ،‬ص‪.22‬‬

‫‪121‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور علي هادي علوان محمد العبيد‬
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128