Page 127 - مجلة الدراسات القضائية
P. 127

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ا ألعمال المزمع �إن�شا ؤ�ها‪ ،‬وقد يكون مكلفا‬            ‫المكاتب قانونا القيام بها‪ ،‬وعليه �ستكون‬
                                   ‫‪ -‬ف�ضلا عن ذلك ‪ -‬با إل�شراف على تنفيذ‬                  ‫مهمتنا في هذا المطلب بيان ماهية هذه‬
                                   ‫ا ألعمال‪ ،‬وفي الواقع �أن العقد المبرم بين‬              ‫ا ألع�م�ال‪ .‬و�سوف نقوم بهذه المهمة من‬
                                   ‫المهند�س و�صاحب العمل هو الذي يحدد‬                     ‫خلال الاعتماد على ما ورد في النظام رقم‬
                                   ‫ال�ع�م�ل الم�ط�ل�وب م�ن الم�ه�ن�د��س إ�ن ك�ان‬          ‫(‪ )1‬ل�سنة ‪ 2009‬ب�ش أ�ن ت�صنيف مكاتب‬
                                   ‫�شامل ًا الت�صميم والإ��ش�راف على التنفيذ‬              ‫الا�ست�شارات الهند�سية في إ�مارة �أبو ظبي‪،‬‬
                                   ‫�أو مقت�صرا على أ�حد هذين ا ألمرين(‪،)2‬‬                 ‫فقد ورد في المادة ا ألولى من هذا النظام‬
                                   ‫وهذا ما يفهم من المادة (‪ )881‬من قانون‬                  ‫في ال�ت�ع�ري�ف ب�الم�ك�ت�ب الا��س�ت���ش�اري ب� أ�ن�ه‬
                                   ‫المعاملات المدنية التي ن�صت على �أن�ه‪:‬‬                 ‫ه�و‪( :‬المكتب ال�ذي له الح�ق في ممار�سة‬
                                   ‫«�إذا اقت�صر ع�م�ل الم�ه�ن�د��س ع�ل�ى و�ضع‬             ‫أ�عمال الا�ست�شارات الهند�سية في الإمارة‬
                                   ‫الت�صميم دون الإ�شراف على التنفيذ كان‬                  ‫وف ًقا لأحكام ه�ذا النظام)‪ ،‬وورد في ذات‬
                                    ‫م�سئولا فقط عن عيوب الت�صميم» ‪)3(.‬‬                    ‫الم�ادة ب� أ�ن الا��س�ت���ش�ارات الهند�سية هي‪:‬‬
                                                                                          ‫(ا ألع�م�ال الخ�ا��ص�ة ب��إع�داد الر�سومات‬
                                   ‫ويم�ك�ن ت�صنيف ا ألع��م��ال ال���واردة في‬              ‫والم�خ�ط�ط�ات وال�ت���ص�م�ي�م�ات الم�ع�م�اري�ة‬
                                   ‫الن�ص �سالف الذكر إ�لى �أربعة أ��صناف على‬              ‫والإن�����ش��ائ��ي��ة والم�����س��ح وال�ت�خ�ط�ي�ط ‪،‬‬
                                                                                          ‫وا إل�شراف على التنفيذ ‪ ،‬و إ�بداء الم�شورة‪،‬‬
                                                        ‫النحو ا آلتي‪:‬‬                     ‫و إ�ج���راء درا��س�ات الج��دوى الهند�سية‪،‬‬
                                                                                          ‫وت�ق�دي�ر ال�ت�ك�ال�ي�ف وح���س�اب ال�ك�م�ي�ات‪،‬‬
                                   ‫�أولا‪ :‬إ�ب��داء الم���ش�ورة‪ :‬ق�د يقت�صر عمل‬            ‫و إ�دارة الم�شروعات في مختلف الأن�شطة‪،‬‬
                                   ‫المهند�س على تقديم الم���ش�ورة‪� ،‬أي ال�ر�أي‬            ‫وك�ذل�ك ك�ل م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�ال�ت�خ���ص���ص�ات‬
                                   ‫ال�ف�ن�ي‪ ،‬ب���ش� أ�ن م�و��ض�وع م�عي�ن‪ ،‬وتج�در‬          ‫الأخرى من �أعمال هند�سية)(‪ .)1‬وتعليقا‬
                                   ‫الإ�شارة �إلى أ�ن المكاتب الهند�سية في دولة‬            ‫على م�ا ورد في ه�ذا الن�ص ن�شير بداية‬
                                   ‫الإم���ارات ت�ت�خ�ذ ع��دة �أ��ش�ك�ال م�ن�ه�ا‪-1 :‬‬       ‫�إلى �أن ج�وه�ر اخت�صا�ص المهند�س من‬
                                   ‫مكتب هند�سي محلي‪ -2 .‬مكتب هند�سي‬                       ‫ال�ن�اح�ي�ة ال�ف�ن�ي�ة‪ ،‬ه��و و��ض�ع ت���ص�م�ي�م‬
                                   ‫م�����ش��ارك‪ -3 .‬م�ك�ت�ب م�ه�ن�د��س ر أ�ي(‪)4‬‬
                                                                                          ‫‪-1‬منالوا�ضح أ�نالن�صيركزعلىا�ست�شاراتالهند�سة‬
                                   ‫‪-2‬محمد �شكري �سرور‪ ،‬م�س�ؤولية مهند�سي ومقاولي‬         ‫المعمارية والم�دن�ي�ة‪ ،‬ولكنه لا يق�صر اخت�صا�صات‬
                                   ‫البناء والمن�ش آ�ت الثابتة الأخرى‪ ،‬دار الفكر العربي‪،‬‬
                                                                                                 ‫المكاتب الا�ست�شارية على هذين المجالين ‪.‬‬
                                                   ‫القاهرة ‪� ، 1985 ،‬ص‪. 35،34‬‬
                                   ‫‪ -3‬راجع �أي�ضا ‪ :‬المادة (‪ )880‬معاملات مدنية �إماراتي‪.‬‬
                                   ‫‪-4‬راج�ع ب�ش�أن هذه ا أل�شكال وغيرها ‪:‬الم�ادة (‪ )6‬من‬
                                   ‫النظام رق�م(‪ )1‬ل�سنة ‪ ، 2009‬الم�ادة(‪ )19‬من ا ألمر‬

‫‪125‬‬

         ‫الأ�ستاذ الدكتور علي هادي علوان محمد العبيد‬
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132