Page 127 - مجلة الدراسات القضائية
P. 127
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ا ألعمال المزمع �إن�شا ؤ�ها ،وقد يكون مكلفا المكاتب قانونا القيام بها ،وعليه �ستكون
-ف�ضلا عن ذلك -با إل�شراف على تنفيذ مهمتنا في هذا المطلب بيان ماهية هذه
ا ألعمال ،وفي الواقع �أن العقد المبرم بين ا ألع�م�ال .و�سوف نقوم بهذه المهمة من
المهند�س و�صاحب العمل هو الذي يحدد خلال الاعتماد على ما ورد في النظام رقم
ال�ع�م�ل الم�ط�ل�وب م�ن الم�ه�ن�د��س إ�ن ك�ان ( )1ل�سنة 2009ب�ش أ�ن ت�صنيف مكاتب
�شامل ًا الت�صميم والإ��ش�راف على التنفيذ الا�ست�شارات الهند�سية في إ�مارة �أبو ظبي،
�أو مقت�صرا على أ�حد هذين ا ألمرين(،)2 فقد ورد في المادة ا ألولى من هذا النظام
وهذا ما يفهم من المادة ( )881من قانون في ال�ت�ع�ري�ف ب�الم�ك�ت�ب الا��س�ت���ش�اري ب� أ�ن�ه
المعاملات المدنية التي ن�صت على �أن�ه: ه�و( :المكتب ال�ذي له الح�ق في ممار�سة
«�إذا اقت�صر ع�م�ل الم�ه�ن�د��س ع�ل�ى و�ضع أ�عمال الا�ست�شارات الهند�سية في الإمارة
الت�صميم دون الإ�شراف على التنفيذ كان وف ًقا لأحكام ه�ذا النظام) ،وورد في ذات
م�سئولا فقط عن عيوب الت�صميم» )3(. الم�ادة ب� أ�ن الا��س�ت���ش�ارات الهند�سية هي:
(ا ألع�م�ال الخ�ا��ص�ة ب��إع�داد الر�سومات
ويم�ك�ن ت�صنيف ا ألع��م��ال ال���واردة في والم�خ�ط�ط�ات وال�ت���ص�م�ي�م�ات الم�ع�م�اري�ة
الن�ص �سالف الذكر إ�لى �أربعة أ��صناف على والإن�����ش��ائ��ي��ة والم�����س��ح وال�ت�خ�ط�ي�ط ،
وا إل�شراف على التنفيذ ،و إ�بداء الم�شورة،
النحو ا آلتي: و إ�ج���راء درا��س�ات الج��دوى الهند�سية،
وت�ق�دي�ر ال�ت�ك�ال�ي�ف وح���س�اب ال�ك�م�ي�ات،
�أولا :إ�ب��داء الم���ش�ورة :ق�د يقت�صر عمل و إ�دارة الم�شروعات في مختلف الأن�شطة،
المهند�س على تقديم الم���ش�ورة� ،أي ال�ر�أي وك�ذل�ك ك�ل م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�ال�ت�خ���ص���ص�ات
ال�ف�ن�ي ،ب���ش� أ�ن م�و��ض�وع م�عي�ن ،وتج�در الأخرى من �أعمال هند�سية)( .)1وتعليقا
الإ�شارة �إلى أ�ن المكاتب الهند�سية في دولة على م�ا ورد في ه�ذا الن�ص ن�شير بداية
الإم���ارات ت�ت�خ�ذ ع��دة �أ��ش�ك�ال م�ن�ه�ا-1 : �إلى �أن ج�وه�ر اخت�صا�ص المهند�س من
مكتب هند�سي محلي -2 .مكتب هند�سي ال�ن�اح�ي�ة ال�ف�ن�ي�ة ،ه��و و��ض�ع ت���ص�م�ي�م
م�����ش��ارك -3 .م�ك�ت�ب م�ه�ن�د��س ر أ�ي()4
-1منالوا�ضح أ�نالن�صيركزعلىا�ست�شاراتالهند�سة
-2محمد �شكري �سرور ،م�س�ؤولية مهند�سي ومقاولي المعمارية والم�دن�ي�ة ،ولكنه لا يق�صر اخت�صا�صات
البناء والمن�ش آ�ت الثابتة الأخرى ،دار الفكر العربي،
المكاتب الا�ست�شارية على هذين المجالين .
القاهرة � ، 1985 ،ص. 35،34
-3راجع �أي�ضا :المادة ( )880معاملات مدنية �إماراتي.
-4راج�ع ب�ش�أن هذه ا أل�شكال وغيرها :الم�ادة ( )6من
النظام رق�م( )1ل�سنة ، 2009الم�ادة( )19من ا ألمر
125
الأ�ستاذ الدكتور علي هادي علوان محمد العبيد