Page 131 - مجلة الدراسات القضائية
P. 131
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ب�صاحب العمل ،أ�ي ال�صفة القانونية التي العقد لما كان هناك حاجة لهذا الن�ص ،لأنه
بموجبها يمار�س هذا المكتب دوره في عقد �سيتعذر على رب العمل و�ضع هذه القيود
ال�ب�ن�اء والت�شييد ،والمتمثل في الإ��ش�راف
على التنفيذ وتوجيه التعليمات و إ��صدار دون موافقة المهند�س.
ال�ق�رارات المختلفة ب���ش��أن�ه .وج�واب�ا على
ه�ذا ال���س� ؤ�ال ورد في البند الفرعي-3( : وتج��در ا إل���ش��ارة ب� أ�ن�ه إ�ذا ك��ان ه�ن�اك
� -1أ) من نموذج عقد المقاولة ب�أنه( :كلما ع���ق���دان لح��ق��وق وال��ت��زام��ات الم�ك�ت�ب
تم تنفيذ واجبات أ�و ممار�سة �صلاحيات الهند�سي فهذا لا يعني أ�ن هذين العقدين
محددة أ�و �ضمنية في العقد ،يجب اعتبار يكونان في م�ستوى واحد� ،إذ نرى �أن عقد
المهند�س يت�صرف نيابة عن �أو لح�ساب رب الا��س�ت���ش�ارات ال�ه�ن�د��س�ي�ة ه�و ا أل��ص�ل في
العمل).يتبينلنامنهذاالن�ص أ�نالمكتب تحديد حقوق والتزامات المكتب ،وبالتالي
الهند�سي يعد وكيلا عن �صاحب العمل. فلا يجوز �أن ترد في عقد البناء والت�شييد
ومما لا �شك فيه ف إ�ن الحكم الوارد في هذا ب�ن�ود م�ن ��ش��أن�ه�ا الح��د م�ن ��ص�الح�ي�ات
ال�ن���ص ي�ع�د �صحيحا وم�ق�ب�ولا بالن�سبة الم�ك�ت�ب أ�و ف�ر��ض واج�ب�ات ج�دي�دة عليه
ل ألعمال القانونية التي يقوم بها المكتب إ�لا بموافقته .وتج�در ا إل��ش�ارة �أي�ضا إ�لى
كت�سلم العمل من المقاول و�إ�صدار �شهادات �أن حقوق وال�ت�زام�ات المكتب الهند�سي لا
الدفع وغير ذلك ،في حين لا يعد �صحيحا تقت�صر على م�ا ات�ف�ق عليه في العقدين
ومقبولا بالن�سبة ل�ل أ�ع�م�ال الم�ادي�ة التي الم�شار إ�ليهما آ�ن�ف�ا ،إ�نم�ا تمتد �إلى كل ما
ي�ق�وم بها ه�ذا المكتب ،ك��أع�م�ال التفتي�ش يعد من م�ستلزمات العقد وفقا للقانون
والم�ع�اي�ن�ة وم�راج�ع�ة �أع�م�ال التخطيط وال�ع�رف وطبيعة ال�ت���ص�رف )1(.وفي ه�ذا
التي يقوم بها المقاول وغير ذل�ك .وعليه المجال ورد في البند الفرعي )1-3(:ب أ�نه:
نرى ب�أن علاقة المكتب الهند�سي ب�صاحب (ي�ج�وز للمهند�س أ�ن يبا�شر ال�سلطات
العمل تكون خا�ضعة لأحكام عقد المقاولة الم��ع��ززة ل�ل�م�ه�ن�د��س ك�م�ا ه�ي مح��ددة أ�و
عندما تكون ا ألعمال التي يقوم بها المكتب
أ�عمالا مادية ،وتكون خا�ضعة ألحكام عقد المت�ضمنة بال�ضرورة من العقد).
الوكالة عندما تكون هذه ا ألعمال �أعمالا
وي�ث�ري وج��ود ال�ع�ق�دي�ن الم���ش�ار �إليهما
�أع�ل�اه ���س���ؤالا ع�ن ال�ط�ب�ي�ع�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة
ل�ل�ع�الق�ة ال�ت�ي ت�رب�ط الم�ك�ت�ب الهند�سي
-1راجع المادة ( )246معاملات مدنية إ�ماراتي.
129
ا أل�ستاذ الدكتور علي هادي علوان محمد العبيد