Page 131 - مجلة الدراسات القضائية
P. 131

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ب�صاحب العمل‪ ،‬أ�ي ال�صفة القانونية التي‬        ‫العقد لما كان هناك حاجة لهذا الن�ص‪ ،‬لأنه‬
                                   ‫بموجبها يمار�س هذا المكتب دوره في عقد‬          ‫�سيتعذر على رب العمل و�ضع هذه القيود‬
                                   ‫ال�ب�ن�اء والت�شييد‪ ،‬والمتمثل في الإ��ش�راف‬
                                   ‫على التنفيذ وتوجيه التعليمات و إ��صدار‬                       ‫دون موافقة المهند�س‪.‬‬
                                   ‫ال�ق�رارات المختلفة ب���ش��أن�ه‪ .‬وج�واب�ا على‬
                                   ‫ه�ذا ال���س� ؤ�ال ورد في البند الفرعي‪-3( :‬‬     ‫وتج��در ا إل���ش��ارة ب� أ�ن�ه إ�ذا ك��ان ه�ن�اك‬
                                   ‫‪� -1‬أ) من نموذج عقد المقاولة ب�أنه‪( :‬كلما‬      ‫ع���ق���دان لح��ق��وق وال��ت��زام��ات الم�ك�ت�ب‬
                                   ‫تم تنفيذ واجبات أ�و ممار�سة �صلاحيات‬           ‫الهند�سي فهذا لا يعني أ�ن هذين العقدين‬
                                   ‫محددة أ�و �ضمنية في العقد‪ ،‬يجب اعتبار‬          ‫يكونان في م�ستوى واحد‪� ،‬إذ نرى �أن عقد‬
                                   ‫المهند�س يت�صرف نيابة عن �أو لح�ساب رب‬         ‫الا��س�ت���ش�ارات ال�ه�ن�د��س�ي�ة ه�و ا أل��ص�ل في‬
                                   ‫العمل)‪.‬يتبينلنامنهذاالن�ص أ�نالمكتب‬            ‫تحديد حقوق والتزامات المكتب‪ ،‬وبالتالي‬
                                   ‫الهند�سي يعد وكيلا عن �صاحب العمل‪.‬‬             ‫فلا يجوز �أن ترد في عقد البناء والت�شييد‬
                                   ‫ومما لا �شك فيه ف إ�ن الحكم الوارد في هذا‬      ‫ب�ن�ود م�ن ��ش��أن�ه�ا الح��د م�ن ��ص�الح�ي�ات‬
                                   ‫ال�ن���ص ي�ع�د �صحيحا وم�ق�ب�ولا بالن�سبة‬      ‫الم�ك�ت�ب أ�و ف�ر��ض واج�ب�ات ج�دي�دة عليه‬
                                   ‫ل ألعمال القانونية التي يقوم بها المكتب‬        ‫إ�لا بموافقته‪ .‬وتج�در ا إل��ش�ارة �أي�ضا إ�لى‬
                                   ‫كت�سلم العمل من المقاول و�إ�صدار �شهادات‬       ‫�أن حقوق وال�ت�زام�ات المكتب الهند�سي لا‬
                                   ‫الدفع وغير ذلك‪ ،‬في حين لا يعد �صحيحا‬           ‫تقت�صر على م�ا ات�ف�ق عليه في العقدين‬
                                   ‫ومقبولا بالن�سبة ل�ل أ�ع�م�ال الم�ادي�ة التي‬   ‫الم�شار إ�ليهما آ�ن�ف�ا‪ ،‬إ�نم�ا تمتد �إلى كل ما‬
                                   ‫ي�ق�وم بها ه�ذا المكتب‪ ،‬ك��أع�م�ال التفتي�ش‬    ‫يعد من م�ستلزمات العقد وفقا للقانون‬
                                   ‫والم�ع�اي�ن�ة وم�راج�ع�ة �أع�م�ال التخطيط‬      ‫وال�ع�رف وطبيعة ال�ت���ص�رف‪ )1(.‬وفي ه�ذا‬
                                   ‫التي يقوم بها المقاول وغير ذل�ك‪ .‬وعليه‬         ‫المجال ورد في البند الفرعي‪ )1-3(:‬ب أ�نه‪:‬‬
                                   ‫نرى ب�أن علاقة المكتب الهند�سي ب�صاحب‬          ‫(ي�ج�وز للمهند�س أ�ن يبا�شر ال�سلطات‬
                                   ‫العمل تكون خا�ضعة لأحكام عقد المقاولة‬          ‫الم��ع��ززة ل�ل�م�ه�ن�د��س ك�م�ا ه�ي مح��ددة أ�و‬
                                   ‫عندما تكون ا ألعمال التي يقوم بها المكتب‬
                                   ‫أ�عمالا مادية‪ ،‬وتكون خا�ضعة ألحكام عقد‬               ‫المت�ضمنة بال�ضرورة من العقد)‪.‬‬
                                   ‫الوكالة عندما تكون هذه ا ألعمال �أعمالا‬
                                                                                  ‫وي�ث�ري وج��ود ال�ع�ق�دي�ن الم���ش�ار �إليهما‬
                                                                                  ‫�أع�ل�اه ���س���ؤالا ع�ن ال�ط�ب�ي�ع�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة‬
                                                                                  ‫ل�ل�ع�الق�ة ال�ت�ي ت�رب�ط الم�ك�ت�ب الهند�سي‬

                                                                                       ‫‪ -1‬راجع المادة (‪ )246‬معاملات مدنية إ�ماراتي‪.‬‬

‫‪129‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور علي هادي علوان محمد العبيد‬
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136