Page 136 - مجلة الدراسات القضائية
P. 136

‫ل���ص�ال�ح ال�ب�ن�ك‪ ،‬ولم��ا ل�ل�ب�ن�ك م��ن خ�برة‬  ‫الباطن‪ ،‬وفي حالة تق�صير المقاول في هذا‬            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ومرا�س في الأع�م�ال الفنية‪ ،‬ف� إ�ن الطرف‬          ‫المجال فبالإمكان �سداد هذه الا�ستحقاقات‬
‫ا ألول (الم�ال�ك) ق�د واف��ق ع�ل�ى �أن يحل‬        ‫مبا�شرة وخ�صمها م�ن المبالغ الم�ستحقة‬
‫البنك محله في المتابعة وا إل�شراف الفني‬
‫ع�ل�ى الم���ش�روع م�ن ب�داي�ت�ه وح�ت�ى نهاية‬                            ‫للمقاول‪)1(.‬‬
‫ا ألعمال‪ ،‬ويعتبر بذلك البنك مفو�ضا من‬
‫المالك في إ�بداء الملاحظات وتوجيه العمل‬           ‫‪ -2‬قيا�س وتقويم التعديلات المطلوبة‬
‫في الم�شروع‪ .)....‬وتنفيذا لهذا البند �أجاز‬        ‫من الم�ق�اول والأع�م�ال الأخ�رى �أولا ب� أ�ول‬
‫البند (‪ )4‬للبنك أ�ن يطلب التعديل في‬
‫الأعمال الواردة بالعقد‪� ،‬سواء بالزيادة �أو‬                       ‫�أثناء �سير العمل‪) 2(.‬‬
‫النق�صان‪ ،‬با إل�ضافة �أو الحذف‪ ،‬وذلك دون‬
‫�أخ�ذ ر أ�ي المكتب الهند�سي‪ ،‬كما �أن البند‬        ‫‪ -3‬لا يجوز للمقاول نقل المواد والآلات‬
‫(‪ )19‬ق�د �أج��از للبنك �سحب العمل من‬              ‫والم�ن���ش��آت الم��ؤق�ت�ة ال�ت�ي ا�ستح�ضرت إ�لى‬
‫الم�ق�اول في مجموعة من الح�الات �أورده�ا‬          ‫م�وق�ع ال�ع�م�ل لتنفيذ ا ألع�م�ال إ�لا ب��إذن‬
‫على �سبيل الم�ث�ال لا الح���ص�ر‪ ،‬ودون �أخ�ذ‬       ‫كتابي م�ن الم�ه�ن�د��س‪ ،‬وذل�ك لأن�ه�ا تعتبر‬
‫ر أ�ي المكتب الهند�سي أ�ي�ضا‪ ،‬ويحق لنا �أن‬
‫نت�ساءل هل �أن هيمنة البنك على العقد‬               ‫مرهونة رهنا حيازيا ل�صاحب العمل‪)3(.‬‬
‫بهذه الطريقة تحقق العدالة وت�سهم في‬
‫تنفيذ الم���ش�اري�ع ب�ن�ج�اح؟ وه�ل ال�ب�ن�ك له‬    ‫‪ -4‬مطالبة الم�ق�اول ب��إب�ع�اد أ�ي �شخ�ص‬
‫خبرة ومرا�س في �أعمال البناء الفنية �أم في‬        ‫من التابعين له في موقع العمل �إذا كان قد‬
                                                  ‫�أ�ساء ال�سلوك أ�و لا تتوافر فيه الم�ؤهلات‬
           ‫مجال الأعمال الم�صرفية؟‬
                                                     ‫المطلوبة �أو �أهمل القيام بواجباته‪)4(.‬‬
      ‫الق�سم الثاني‪ :‬مهام مراقبة التنفيذ‬
                                                  ‫ول�ك�ن ل�دى م�راج�ع�ت�ن�ا ل�ن�م�وذج (عقد‬
‫وم�ن م�ه�ام الم�ك�ت�ب ال�ه�ن�د��س�ي المتعلقة‬      ‫مقاولة إ�ن�شاء و إ�نجاز و�صيانة بناء �سكني)‬
         ‫بمراقبة التنفيذ وباخت�صار‪:‬‬               ‫المعتمد من قبل البلدية في �إمارة �أبو ظبي‬
                                                  ‫وجدنا �أنه قد تجاهل دور المكتب الهند�سي‬
‫‪� -1‬إذا لم ي�ك�ن ال�ت���ص�م�ي�م م�ن و��ض�ع‬        ‫و أ�قام البنك مقامه‪ .‬فقد ورد في البند (‪)5‬‬
‫المكتب الم�شرف على التنفيذ وج�ب عليه‬              ‫ب��أن�ه‪( :‬لم�ا ك�ان العقار محل عقد المقاولة‬
                                                  ‫مرهونا رهنا حيازيا من الدرجة ا ألولى‬

                                                             ‫‪ -1‬المادة (‪ )3/37‬من ال�شروط العامة ‪.‬‬
                                                        ‫‪ -2‬المادتان(‪ )2/8 ،5/7‬من ال�شروط العامة ‪.‬‬

                                                               ‫‪ -3‬المادة (‪ )25‬من ال�شروط العامة ‪.‬‬
                                                             ‫‪ -4‬المادة (‪ )4/30‬من ال�شروط العامة ‪.‬‬

                                                                    ‫‪134‬‬

‫مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية ودورها القانوني في عقود البناء والت�شييد (درا�سة في الت�شريع الإماراتي)‬
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141