Page 137 - مجلة الدراسات القضائية
P. 137

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬                  ‫�صب الخر�سانة ‪) 4(.‬‬                  ‫مراجعته وت�صحيحه إ�ن ل�زم الأم�ر قبل‬
                                   ‫‪ -4‬ال�ت�ح�ق�ق م�ن م�دى م�ط�اب�ق�ة الم�واد‬            ‫ال���س�م�اح ب�ت�ن�ف�ي�ذه‪ ،‬ك�م�ا وي�ج�ب ع�ل�ي�ه ان‬
                                   ‫الم�ستخدمة للموا�صفات القيا�سية المقررة‬              ‫ي�صلح العيوب التي تظهر في الت�صميم‪،‬‬
                                   ‫والمعتمدة من الجهات المخت�صة‪ )5(.‬وله في‬              ‫ويجب عليه �أن يتحقق من حالة التربة‬
                                   ‫�سبيل ذل�ك المطالبة ب��إج�راء الاختبارات‬             ‫وم��دى ��ص�الح�ي�ت�ه�ا وتح�م�ل�ه�ا ل�ل�أع�م�ال‬
                                   ‫والتحاليل لأي من هذه المواد وعلى نفقة‬                ‫المراد تنفيذها‪ )1(.‬وتجدر ا إل�شارة هنا إ�لى‬
                                   ‫الم�ق�اول‪ .‬وي�ج�وز عند ال���ض�رورة ا�ستعمال‬          ‫أ�ن��ه �إذا ك�ان الت�صميم م�ن و��ض�ع المكتب‬
                                   ‫م��واد ب�دي�ل�ة ب���ش�رط اع�ت�م�اده�ا م�ن قبل‬        ‫الم�شرف على التنفيذ فلربما ه�ذا ا ألم�ر‬
                                                                                        ‫ي�ضعف من دوره في مراجعة الت�صميمات‬
                                                        ‫المهند�س ‪)6(.‬‬                   ‫وت�صحيح ما يكت�شف فيها من عيوب أ�ثناء‬
                                   ‫‪ -5‬ي�ج�ب ع�ل�ى الم�ك�ت�ب �إ���ص��دار ا ألم��ر‬
                                   ‫ب��إي�ق�اف العمل ف�ورا في الم�وق�ع �إذا ارتكب‬                                ‫التنفيذ‪.‬‬
                                   ‫الم�ق�اول خ�ط��أ في التنفيذ ‪ ،‬وي�ع�د المكتب‬          ‫‪ -2‬م��راج��ع��ة ت��خ��ط��ي��ط ا ألع���م���ال‬
                                   ‫�شريكا في الم�س�ؤولية إ�ذا لم ي�صدر ا ألم�ر‬          ‫والبرنامج الزمني لمراحل التنفيذ الذي‬
                                                                                        ‫و�ضعه الم�ق�اول‪ ،‬واعتماده �أو طلب إ�ج�راء‬
                                            ‫ب�إيقاف المخالفات و�إزالتها‪)7(.‬‬
                                   ‫‪ -6‬وج�وب إ�خ�ط�ار الج�ه�ات المعنية ب� أ�ي‬                       ‫بع�ض التعديلات عليه ‪)2(.‬‬
                                   ‫مخالفة في تنفيذ الأعمال ‪ ،‬و أ�ي انهيارات‬             ‫‪ -3‬التحقق م�ن م�دى مطابقة جميع‬
                                   ‫�أو ت�صدعات أ�و م�ي�الن في المبنى وات�خ�اذ‬           ‫ا ألع�م�ال للخرائط والر�سومات المعتمدة‬
                                                                                        ‫وال�����ش��روط ال��ت��ي ���ص��درت ال�رخ���ص�ة‬
                                         ‫التدابير اللازمة بهذا ال�ش�أن ‪)8(.‬‬             ‫ب�الا��س�ت�ن�اد �إل�ي�ه�ا والأ���ص��ول ال�ه�ن�د��س�ي�ة‬
                                   ‫ولت�سهيل م�ه�م�ة الم�ك�ت�ب ال�ه�ن�د��س�ي في‬          ‫المعمول بها‪ )3(.‬والتحقق من مدى التقيد‬
                                   ‫مراقبة التنفيذ فقد منحته الم�ادة (‪)23‬‬                ‫ب�الإج�راءات وال�ضوابط المحددة من قبل‬
                                   ‫من ال�شروط العامة للعقد حرية المرور في‬               ‫�إدارة المباني قبل ال�شروع في تنفيذ �أعمال‬

                                      ‫‪ -4‬راجع المادة (‪ )17‬من ا ألمر المحلي �آنف الذكر‪.‬‬    ‫‪ -1‬محمد �شكري �سرور ‪ ،‬مرجع �سابق ‪�،‬ص ‪.81-80‬‬
                                           ‫‪ -5‬المادة (‪ )15‬من الأمر المحلي �آنف الذكر‪.‬‬   ‫‪-2‬راجع المادة (‪ )20‬من ال�شروط العامة للعقد‪ ،‬البند‬
                                           ‫‪ -6‬المادة (‪ )21‬من ال�شروط العامة للعقد‪.‬‬      ‫(‪ )2‬من نموذج (عقد مقاولة �إن�شاء و�إنجاز و�صيانة‬

                                   ‫‪-7‬راجع المادتين‪ )2،3/20( :‬من الأمر المحلي رقم (‪)3‬‬                               ‫بناء �سكني)‪.‬‬
                                       ‫ل�سنة ‪ )4(، 1999‬من ال�شروط العامة للعقد‪.‬‬         ‫‪-3‬راجع المادة (‪ )14‬من ا ألمر المحلي رقم (‪ )3‬ل�سنة‬

                                   ‫‪-8‬راجع المادتين‪ )37( :‬من ا ألمر المحلي رقم (‪)89‬‬        ‫‪ 1999‬ب�ش�أن تنظيم أ�عمال البناء في إ�مارة دبي‪.‬‬
                                   ‫ل�سنة ‪ )23( ،1994‬من ا ألمر المحلي رقم (‪ )3‬ل�سنة‬

                                                                   ‫‪.1999‬‬

‫‪135‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور علي هادي علوان محمد العبيد‬
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142