Page 140 - مجلة الدراسات القضائية
P. 140
للمادة ( )2/888من القانون المدني مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية وو�ضع معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ال�ع�راق�ي ال�ت�ي ورد ف�ي�ه�ا« :وتعتبر ال���ش�روط الم�ن�ا��س�ب�ة لم�زاول�ة مهنة
دائما �شخ�صية المقاول محل اعتبار الا�ست�شارات الهند�سية ،ولكننا نرى
في التعاقد� ،إذا �أب�رم العقد مع فنان ب��أن ا�ستثناء بع�ض ا أل�شخا�ص من
�أو مهند�س �أو معماري أ�و مع غيرهم هذه ال�شروط لا يتنا�سب مع أ�همية
وخ�ط�ورة ه�ذه الم�ه�ن�ة ،وربم��ا تكون
ممن يزاولون مهنا حرة.»... ل�ه انعكا�سات �سلبية عليها .وحبذا
-6ندعو الم�شرع الى تعديل الم�ادة ()36 لو و�ضعت �ضوابط مو�ضوعية لأي
م�ن ال�ن�ظ�ام رق�م ( )1ل�سنة ،2009
المتعلق بت�صنيف مكاتب الا�ست�شارات ا�ستثناء من هذه ال�شروط.
الهند�سية في إ�م��ارة �أب�و ظ�ب�ي ،ب� أ�ن -5ندعو الى ا�شتراط الموافقة الخطية
ت�شترط �صراحة عدم جواز �أن يكون ل���ص�اح�ب ال�ع�م�ل ل�ل���س�م�اح لم�ك�ت�ب
المكتب الا�ست�شاري مالكا أ�و م�شاركا الا�ست�شارات الهند�سية بتحويل �أو
في إ�حدى �شركات المقاولات الإن�شائية ت�ف�وي���ض واج�ب�ات�ه �أو ��ص�الح�ي�ات�ه
أ�و تجارة مواد البناء .كما وندعوه الى الى ال�غي�ر .وفي ه��ذا الم�ج�ال �أي���ض�ا
الأخ�ذ بم�ادة جديدة مماثلة للمادة ندعو الى تعديل المادة( )1 /890من
( )44م�ن الأم��ر الم�ح�ل�ي رق�م ()89 ق�ان�ون المعاملات المدنية الإم�ارات�ي
ل�سنة ،1994المتعلق بتنظيم مزاولة ل�ت�ك�ون متفقة م�ع الم��ادة ()1/661
مهنة الا�ست�شارات الهند�سية في �إمارة من القانون المدني الم�صري التي ورد
دبي ،والتي ورد فيها ب أ�نه «:لا يجوز فيها ب� أ�ن�ه« :يجوز للمقاول �أن يكل
للمهند�س أ�ن ينقل أ�ي ت�صميم قام تنفيذ العمل في جملته أ�و في جزء
بو�ضعه مهند�س �آخ�ر ،كما لا يجوز منه إ�لى مقاول من الباطن ،إ�ذا لم
له ا�ستعمال الت�صميم ال�ذي و�ضعه يمنعه من هذا �شرط في العقد �أو لم
لعميله لعميل �آخ�ر �إلا بعد الموافقة تكن طبيعة العمل تفتر�ض الاعتماد
على كفايته ال�شخ�صية» .كما وندعو
الخطية لكلا العميلين». الى �إ��ض�اف�ة م��ادة ج�دي�دة مم�اث�ل�ة
138
مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية ودورها القانوني في عقود البناء والت�شييد (درا�سة في الت�شريع ا إلماراتي)