Page 132 - مجلة الدراسات القضائية
P. 132

‫الم�ستحدثة (ال�ع�ق�ود المهنية) ي�شمل هذا‬             ‫قانونية‪� ،‬إلا أ�ن�ه عند ح�صول التعار�ض‬               ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الال�ت�زام ا ألع�م�ال القانونية والم�ادي�ة معا‪،‬‬      ‫بي�ن ه��ذه الأح��ك��ام ف�� إ�ن أ�ح�ك�ام الم�ق�اول�ة‬
‫فالمهني يلتزم تجاه عميله بال�شفافية التي‬             ‫ه�ي ال�واج�ب�ة التطبيق ن�ظ�را ألن عن�صر‬
‫تتطلب منه أ�ن يبقى على ات�صال مبا�شر‬                 ‫الم�ق�اول�ة ه�و ال�غ�ال�ب ع�ل�ى ال�ع�ق�د ك�م�ا مر‬
‫مع عميله أ�ثناء التنفيذ ليزوده بكل ما هو‬             ‫بنا ذل�ك �سابقا‪ .‬وم�ن النتائج القانونية‬
                                                     ‫المهمة المترتبة على تطبيق أ�حكام الوكالة‬
         ‫�ضروري عن �سير التنفيذ‪)4(.‬‬                  ‫على الأعمال القانونية �أنه �إذا قام المكتب‬
                                                     ‫ال�ه�ن�د��س�ي ب�ع�م�ل م�ا تج��اوز ف�ي�ه ح�دود‬
‫وع��ل��ى �أي���ة ح��ال ���س��واء أ�ك���ان الم�ك�ت�ب‬  ‫�صلاحيته ف�� إ�ن ه�ذا ال�ع�م�ل لا ين�صرف‬
‫الهند�سي وكيلا �أم مقاولا فهو في الواقع‬              ‫�أث�ره �إلى �صاحب العمل �إلا �إذا ك�ان أ�كثر‬
‫يعمل ل�صالح �صاحب العمل الذي تعاقد‬                   ‫نفعا له‪ )1(.‬في حين لو كان العمل الذي قام‬
‫معه ويتقا�ضى منه �أجره ‪ ،‬ولكن لا ينبغي‬               ‫به المكتب عملا ماديا ف� إ�ن �صاحب العمل‬
‫�أن تنعك�س ه�ذه الحقيقة �سلبا على دور‬                ‫يتحمل نتيجته و�إن ك�ان �ضارا ب�ه‪� ،‬إلا أ�ن‬
‫المكتب الهند�سي في عقد البناء والت�شييد‪،‬‬             ‫المكتب في ه�ذه الحالة يتحمل الم�س�ؤولية‬
‫�أي يجب عليه أ�لا يكون منحازا إ�لى جانب‬              ‫تج��اه ��ص�اح�ب ال�ع�م�ل(‪ )2‬وم��ن ال�ت�زام�ات‬
‫�صاحب العمل لي�شكل معه طرفا واح�دا‬                   ‫الم�ك�ت�ب الهند�سي طبقا ألح�ك�ام ال�وك�ال�ة‬
‫في م�واج�ه�ة الم��ق��اول‪ ،‬و إ�نم��ا ي�ج�ب عليه‬       ‫التزامه بموافاة �صاحب العمل بالمعلومات‬
‫�أن ي�ق�وم بعمله ب�ك�ل ح�ي�اد وم�و��ض�وع�ي�ة‬         ‫ال�ضرورية عما و�صل �إليه التنفيذ(‪ )3‬ولكن‬
‫ومهنية عالية‪ ،‬وذل�ك تحقيقا للم�صلحة‬                  ‫ه�ل يقت�صر ه�ذا الال�ت�زام ع�ل�ى الأع�م�ال‬
‫العامة والخ�ا��ص�ة‪ .‬وم�ن الن�صو�ص التي‬               ‫القانونية دون الم�ادي�ة؟ وفي الإج�اب�ة عن‬
‫ت� ؤ�ك�د ح�ي�ادي�ة الم�ك�ت�ب ال�ه�ن�د��س�ي م�ا ورد‬   ‫ه�ذا ال���س� ؤ�ال ن�ق�ول‪ :‬ب��أن�ه طبقا للقواعد‬
‫في البند ال�ف�رع�ي‪-1-3( :‬ب) م�ن نم�وذج‬               ‫ال�ت�ق�ل�ي�دي�ة (ق��واع��د ال��ق��ان��ون الم��دني)‬
‫عقد المقاولة م�ن �أن�ه‪( :‬لي�س للمهند�س‬               ‫نعم يقت�صر ه�ذا الال�ت�زام على ا ألع�م�ال‬
‫�صلاحية إ�عفاء �أي من ط�رفي العقد من‬                 ‫القانونية ‪ ،‬في حين طبقا للنظم القانونية‬
‫أ�ي من واجباته �أو التزاماته �أو م�س ؤ�ولياته‬
‫بموجب العقد)‪ ،‬وما ورد في البند‪)5-3( :‬‬                     ‫‪ -1‬راجع المادة (‪ )931‬معاملات مدنية �إماراتي‪.‬‬
‫م�ن ذات العقد م�ن أ�ن�ه‪( :‬حيثما تق�ضي‬                     ‫‪ -2‬راجع المادة (‪ )878‬معاملات مدنية إ�ماراتي‪.‬‬
                                                          ‫‪ -3‬راجع المادة (‪ )849‬معاملات مدنية �إماراتي‪.‬‬
 ‫‪ -4‬نقلا عن ‪ :‬عدنان �سرحان ‪ ،‬مرجع �سابق ‪� ،‬ص‪.83‬‬

                                                                    ‫‪130‬‬

‫مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية ودورها القانوني في عقود البناء والت�شييد (درا�سة في الت�شريع الإماراتي)‬
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137