Page 124 - مجلة الدراسات القضائية
P. 124

‫والبناء التي لا تكون ال�دوائ�ر الحكومية‬            ‫ي���ش�رتط الح���ص�ول ع�ل�ي�ه�ا م�ن ��ص�اح�ب‬                   ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫في �إم��ارة �أب�و ظبي ط�رف�ا ف�ي�ه�ا(‪ )5‬ون�رى‬      ‫العمل (‪ .)1‬وورد �أي�ضا بهذا الخ�صو�ص في‬
‫��ض�رورة الن�ص ��ص�راح�ة على ع�دم ج�واز‬            ‫البند ال�ف�رع�ي (‪ )2-3‬م�ن عقد المقاولة‬
‫قيام المهند�س الا�ست�شاري بتحويل العمل‬             ‫النموذجي (‪ )2‬ال�صادر بموجب قرار رئي�س‬
‫المكلف ب�ه كله �أو ج�زءا منه �إلى �شخ�ص‬            ‫المجل�س التنفيذي في �إمارة أ�بوظبي(‪ )3‬من‬
‫آ�خر إ�لا بعد الح�صول على موافقة �صاحب‬             ‫�أن��ه ي�ج�وز للمهند�س �أن ي�ق�وم بتحويل‬
‫العمل الخطية‪ ،‬خ�صو�صا و أ�ن �أحكام عقد‬             ‫واج�ب�ات �أو يفو�ض �صلاحيات لم�ساعديه‬
‫المقاولة قد لا ت�سعفنا في هذا المجال‪ ،‬فقد‬          ‫ب�شرط �أن ي�ك�ون التحويل أ�و التفوي�ض‬
‫ن�صت المادة (‪ )1 /890‬من قانون المعاملات‬            ‫كتابة‪ ،‬ولا ينفذ إ�لا بعد أ�ن ي�ستلم �صاحب‬
‫المدنية ا إلماراتي على �أنه‪« :‬يجوز للمقاول‬         ‫العمل والمقاول �صورا منه‪ )4(.‬وتعليقا على‬
‫أ�ن يكل تنفيذ العمل كله أ�و بع�ضه �إلى‬             ‫هذا الحكم نرى أ�نه لم ي�شترط �صراحة‬
‫مقاول آ�خ�ر إ�ذا لم يمنعه �شرط في العقد‬            ‫موافقة �صاحب العمل على قيام المهند�س‬
‫أ�و لم تكن طبيعة العمل تقت�ضي �أن يقوم‬             ‫بتحويل واجباته �أو تفوي�ض �صلاحياته‬
‫ب�ه بنف�سه»‪ ،‬فالعمل ال�ذي يعهد ب�ه �إلى‬            ‫�إلى م�ساعديه‪ ،‬وف�ضلا عن ذلك ف�إن العقد‬
‫المهند�س الا�ست�شاري لي�س بال�ضرورة �أن‬            ‫ال��ذي ورد ف�ي�ه ه��ذا الح�ك�م غي�ر واج�ب‬
‫طبيعته تقت�ضي �أن يقوم به بنف�سه‪ .‬وحبذا‬            ‫التطبيق في عقود المقاولة وعقود الت�صميم‬
‫لو ج�اء الن�ص على غ�رار الم�ادة (‪)1/661‬‬
‫من القانون المدني الم�صري التي ورد فيها‬            ‫‪-1‬علما ب أ�نه قد ورد في المادة (‪ )2‬من هذا الأمر ب�أنه‬
‫ب�أنه‪« :‬يجوز للمقاول أ�ن يكل تنفيذ العمل‬                 ‫ي�سري على كافة المباني الخا�صة والعامة‪.‬‬
‫في جملته �أو في ج�زء منه إ�لى مقاول من‬
‫الباطن‪ ،‬إ�ذا لم يمنعه م�ن ه�ذا �شرط في‬             ‫‪-2‬والبند الفرعي‪ )2-3( :‬م�ن نم�وذج عقد ت�صميم‬
‫العقد أ�و لم تكن طبيعة العمل تفتر�ض‬                                                ‫وبناء‪.‬‬
‫الاعتماد على كفايته ال�شخ�صية»‪ .‬وحبذا‬
‫لو �أخذ بن�ص مماثل للمادة (‪ )2/888‬من‬               ‫‪-3‬رق�م (‪)1‬ل�سنة ‪ 2007‬في ��ش��أن إ���ص�دار نم�اذج عقود‬
‫القانون الم�دني العراقي التي ورد فيها‪:‬‬             ‫واتفاقيات المقاولات والت�صميم والبناء‪ ،‬علما ب أ�ن‬

‫‪-5‬راجع المادة (‪ )1‬من قرار رئي�س المجل�س التنفيذي‬        ‫هذه النماذج مقتب�سة من عقود الفيديك ‪.‬‬
                     ‫رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪.2007‬‬           ‫‪-4‬وف���ض�ال ع�ن ذل�ك ي���ش�رتط ل�صحة ال�ت�ح�وي�ل �أو‬
                                                   ‫ال�ت�ف�وي���ض أ�ن لا ي��رد ع�ل�ى ��ص�الح�ي�ات الم�ه�ن�د��س‬
                                                   ‫الواردة في البند (‪ )5-3‬ما لم يتفق �صاحب العمل‬
                                                   ‫والمقاول على خلاف ذلك‪ ،‬كما وي�شترط �أن يكون‬
                                                   ‫الم���س�اع�دون �أ��ش�خ�ا��ص�ا م� ؤ�ه�ل�ني ت��أه�ي�ال منا�سبا‬
                                                   ‫وقادرين على تنفيذ ما تم تفوي�ضهم به ويجيدون‬

                                                                             ‫لغة التخاطب‪.‬‬

                                                                    ‫‪122‬‬

‫مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية ودورها القانوني في عقود البناء والت�شييد (درا�سة في الت�شريع ا إلماراتي)‬
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129