Page 124 - مجلة الدراسات القضائية
P. 124
والبناء التي لا تكون ال�دوائ�ر الحكومية ي���ش�رتط الح���ص�ول ع�ل�ي�ه�ا م�ن ��ص�اح�ب معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
في �إم��ارة �أب�و ظبي ط�رف�ا ف�ي�ه�ا( )5ون�رى العمل ( .)1وورد �أي�ضا بهذا الخ�صو�ص في
��ض�رورة الن�ص ��ص�راح�ة على ع�دم ج�واز البند ال�ف�رع�ي ( )2-3م�ن عقد المقاولة
قيام المهند�س الا�ست�شاري بتحويل العمل النموذجي ( )2ال�صادر بموجب قرار رئي�س
المكلف ب�ه كله �أو ج�زءا منه �إلى �شخ�ص المجل�س التنفيذي في �إمارة أ�بوظبي( )3من
آ�خر إ�لا بعد الح�صول على موافقة �صاحب �أن��ه ي�ج�وز للمهند�س �أن ي�ق�وم بتحويل
العمل الخطية ،خ�صو�صا و أ�ن �أحكام عقد واج�ب�ات �أو يفو�ض �صلاحيات لم�ساعديه
المقاولة قد لا ت�سعفنا في هذا المجال ،فقد ب�شرط �أن ي�ك�ون التحويل أ�و التفوي�ض
ن�صت المادة ( )1 /890من قانون المعاملات كتابة ،ولا ينفذ إ�لا بعد أ�ن ي�ستلم �صاحب
المدنية ا إلماراتي على �أنه« :يجوز للمقاول العمل والمقاول �صورا منه )4(.وتعليقا على
أ�ن يكل تنفيذ العمل كله أ�و بع�ضه �إلى هذا الحكم نرى أ�نه لم ي�شترط �صراحة
مقاول آ�خ�ر إ�ذا لم يمنعه �شرط في العقد موافقة �صاحب العمل على قيام المهند�س
أ�و لم تكن طبيعة العمل تقت�ضي �أن يقوم بتحويل واجباته �أو تفوي�ض �صلاحياته
ب�ه بنف�سه» ،فالعمل ال�ذي يعهد ب�ه �إلى �إلى م�ساعديه ،وف�ضلا عن ذلك ف�إن العقد
المهند�س الا�ست�شاري لي�س بال�ضرورة �أن ال��ذي ورد ف�ي�ه ه��ذا الح�ك�م غي�ر واج�ب
طبيعته تقت�ضي �أن يقوم به بنف�سه .وحبذا التطبيق في عقود المقاولة وعقود الت�صميم
لو ج�اء الن�ص على غ�رار الم�ادة ()1/661
من القانون المدني الم�صري التي ورد فيها -1علما ب أ�نه قد ورد في المادة ( )2من هذا الأمر ب�أنه
ب�أنه« :يجوز للمقاول أ�ن يكل تنفيذ العمل ي�سري على كافة المباني الخا�صة والعامة.
في جملته �أو في ج�زء منه إ�لى مقاول من
الباطن ،إ�ذا لم يمنعه م�ن ه�ذا �شرط في -2والبند الفرعي )2-3( :م�ن نم�وذج عقد ت�صميم
العقد أ�و لم تكن طبيعة العمل تفتر�ض وبناء.
الاعتماد على كفايته ال�شخ�صية» .وحبذا
لو �أخذ بن�ص مماثل للمادة ( )2/888من -3رق�م ()1ل�سنة 2007في ��ش��أن إ���ص�دار نم�اذج عقود
القانون الم�دني العراقي التي ورد فيها: واتفاقيات المقاولات والت�صميم والبناء ،علما ب أ�ن
-5راجع المادة ( )1من قرار رئي�س المجل�س التنفيذي هذه النماذج مقتب�سة من عقود الفيديك .
رقم ( )1ل�سنة .2007 -4وف���ض�ال ع�ن ذل�ك ي���ش�رتط ل�صحة ال�ت�ح�وي�ل �أو
ال�ت�ف�وي���ض أ�ن لا ي��رد ع�ل�ى ��ص�الح�ي�ات الم�ه�ن�د��س
الواردة في البند ( )5-3ما لم يتفق �صاحب العمل
والمقاول على خلاف ذلك ،كما وي�شترط �أن يكون
الم���س�اع�دون �أ��ش�خ�ا��ص�ا م� ؤ�ه�ل�ني ت��أه�ي�ال منا�سبا
وقادرين على تنفيذ ما تم تفوي�ضهم به ويجيدون
لغة التخاطب.
122
مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية ودورها القانوني في عقود البناء والت�شييد (درا�سة في الت�شريع ا إلماراتي)