Page 121 - مجلة الدراسات القضائية
P. 121

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫جعله م�ن العقود ال�شكلية خ�صو�صا إ�ذا‬                ‫توقيعه‪ )1(.‬ومما لا �شك فيه أ�ن توقيع‬
                                   ‫م�ا تعلق بم�شروعات ك�ب�رية‪ ،‬أ�و على أ�ق�ل‬            ‫العقود والاتفاق على ال�شروط ب�شكل‬
                                   ‫تقدير تعميم الحكم ال�وارد في المادة (‪)42‬‬             ‫وا�ضح من �ش�أنه أ�ن يحد من ح�صول‬
                                   ‫آ�نفة الذكر ‪ ،‬إ�ذ لم نجد حكما مماثلا له في‬           ‫ال�ن�زاع�ات وبالتالي انج�از الم�شاريع في‬
                                   ‫النظام رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ 2009‬ب�ش�أن ت�صنيف‬
                                   ‫مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية فـي إ�م�ارة‬                               ‫وقتها المحدد‪.‬‬

                                                           ‫أ�بوظبي‪.‬‬                               ‫المطلب الثالث‬
                                                                                                 ‫خ�صائ�ص عقود‬
                                   ‫‪ -2‬ع�ق�ود غي�ر م���س�م�اة‪� :‬إذ رغ��م أ�ن‬                   ‫الا�ست�شارات الهند�سية‬
                                   ‫ت�سمية هذه العقود هي ت�سمية ت�شريعية‪،‬‬                ‫تعد عقود الا�ست�شارات الهند�سية من‬
                                   ‫�إلا أ�ن الم�شرع لم ي�ضع ن�صو ً�صا لتنظيم‬            ‫عقود المعاو�ضة الملزمة للجانبين والفورية‬
                                   ‫�أحكامها على غ�رار ما يفعله في العقود‬                  ‫التنفيذ ‪ ،‬كما تت�سم هذه العقود ب أ�نها‪:‬‬
                                   ‫الم�سماة ‪ ،‬ورغم اختلاف الفقه في التكييف‬              ‫‪ -1‬ع�ق�ود ر��ض�ائ�ي�ة‪ :‬إ�ذ تنعقد بمجرد‬
                                   ‫القانوني لهذه العقود(‪� ، )2‬إلا �أن ال�ر�أي‬           ‫ارت�ب�اط ال�ق�ب�ول ب�الإي�ج�اب‪ ،‬ولا يتوقف‬
                                   ‫ال�راج�ح ي�ع�ت�بره�ا م�ن ع�ق�ود الم�ق�اولات‬          ‫انعقادها على �إت�ب�اع �شكلية معينة‪ ،‬علما‬
                                   ‫وبالتالي ف� إ�ن �أحكام عقد المقاولة تطبق‬             ‫ب�أن ما ورد في المادة (‪ )42‬من الأمر المحلي‬
                                   ‫عليها‪ .‬ول�ك�ن ه�ذه العقود لي�ست عقود‬                 ‫رقم (‪ )89‬ل�سنة ‪ 1994‬ب�ش�أن تنظيم مزاولة‬
                                   ‫مقاولات عادية وذلك لعدة أ��سباب منها‬                 ‫مهنة الا�ست�شارات الهند�سية في �إمارة دبي‬
                                   ‫�أن جوهر عمل المهند�س الا�ست�شاري هو‬                 ‫من إ�لزام للمكاتب الهند�سية بتوقيع عقد‬
                                   ‫ع�م�ل ذه�ن�ي ي�ق�وم ع�ل�ى ت���ص�ور المهند�س‬          ‫م�ع �صاحب العمل و إ�ي��داع ن�سخة منه في‬
                                   ‫لاحتياجات العميل والم�شروع ‪ ،‬وي�ضع هذا‬               ‫دائ�رة بلدية دبي لا يجعل من هذا العقد‬
                                   ‫الت�صور في ��ص�ورة ت�صميمات‪ ،‬وبالتالي‬                ‫ع�ق�دا �شكليا لا ينعقد إ�لا بالكتابة‪ ،‬و إ�ن‬
                                   ‫ف� إ�ن عمله يقترب من عمل الم��ؤل�ف‪ ،‬مما‬              ‫كان عدم الالتزام بهذا ا ألمر يعد مخالفة‬
                                   ‫دف��ع ال�ب�ع���ض إ�لى اع�ت�ب�ار ه��ذه ال�ع�ق�ود‬      ‫للأنظمة والتعليمات قد يتعر�ض المكتب‬
                                                                                        ‫ب�سببها لج�زاء ت أ�ديبي‪ .‬وبالنظر لأهمية‬
                                   ‫‪-2‬راجع ‪ :‬أ�حمد محمد �سعد ‪ ،‬نحو �إر�ساء نظام قانوني‬  ‫ه�ذا العقد وخ�ط�ورت�ه ن�دع�و الم���ش�رع إ�لى‬
                                   ‫لعقد الم�شورة المعلوماتية‪ ،‬دار النه�ضة‪،1995 ،‬‬
                                                                                        ‫‪ -1‬المادة (‪ )42‬من ا ألمر المحلي رقم (‪ )89‬ل�سنة ‪.1994‬‬
                                                         ‫�ص‪ 277‬وما بعدها ‪.‬‬

‫‪119‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور علي هادي علوان محمد العبيد‬
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126