Page 117 - مجلة الدراسات القضائية
P. 117

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الم�ت�ف�رغ لأع�م�ال الم�ك�ت�ب وع��دد الأن���ش�ط�ة‬       ‫الخ�برات ال�سابقة‪ -4 .‬متطلبات الج�ودة‪.‬‬
                                   ‫التي تزاولها وحجم الم�ساحات والم�شاريع‬                  ‫‪� -5‬أي متطلبات أ�خ��رى تح�دد بموجب‬
                                   ‫المعتمدة والمنجزة طبقا لفئة المكتب ومدى‬
                                   ‫مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة لكل‬                                 ‫تعليمات الت�صنيف (‪.)1‬‬

                                         ‫عن�صر من العنا�صر الم�شار �إليها»‪.‬‬                ‫وت�برز أ�همية هذا الت�صنيف في تحديد‬
                                                                                           ‫الم�شاريع الم�سموح بتنفيذها من قبل هذه‬
                                   ‫وب�ال�ن�ظ�ر لأه�م�ي�ة ا ألح�ك�ام القانونية‬              ‫المكاتب ‪ ،‬فقد ن�صت المادة (‪ )6‬من اللائحة‬
                                   ‫المتعلقة بالتخ�ص�ص والفئة ‪ ،‬وما للالتزام‬                ‫التنفيذية للأمر المحلي رقم (‪ )89‬ل�سنة‬
                                   ‫بها من انعكا�سات ايجابية على الأعمال‬                    ‫‪ 1994‬على أ�ن ‪« :‬تحدد الم�شاريع والأعمال‬
                                   ‫التي تقوم بها هذه المكاتب عموما و�أعمال‬                 ‫الم�����ص��رح ب�ت�ن�ف�ي�ذه�ا م��ن ق�ب�ل الم�ك�ات�ب‬
                                   ‫البناء والت�شييد بوجه خا�ص‪ ،‬منع الم�شرع‬                 ‫الهند�سية المحلية المتخ�ص�صة في مجال‬
                                   ‫هذه المكاتب من مزاولة مهنة الا�ست�شارات‬                 ‫أ�ن���ش�ط�ة ا��س�ت���ش�ارات ال�ه�ن�د��س�ة الم�ع�م�اري�ة‬
                                   ‫الهند�سية في غير التخ�ص�ص والفئة التي‬                   ‫والم�دن�ي�ة طبقا ل�ن�وع ال�ف�ئ�ة الم�صنفة بها‬
                                   ‫�صدر الترخي�ص بها (‪ ،)2‬وفر�ض الجزاءات‬                   ‫�أن���ش�ط�ة ت�ل�ك الم�ك�ات�ب وذل��ك ع�ل�ى النحو‬
                                                                                           ‫ال�ت�الي‪ :‬الفئة الأولى‪ :‬أ�ع�م�ال وم�شاريع‬
                                     ‫المختلفة على مخالفة هذه الأحكام ‪)3(.‬‬                  ‫الم�ب�اني ال�غ�ري مح��دودة ال�ط�واب�ق‪ .‬الفئة‬
                                                                                           ‫الثانية‪� :‬أع�م�ال وم�شاريع م�ب�اني تتكون‬
                                              ‫الفرع الثاني‬                                 ‫من طابق أ�ر�ضي و‪ 12‬طابق متكرر‪ .‬الفئة‬
                                             ‫�شروط مزاولة‬                                  ‫الثالثة‪ :‬أ�ع�م�ال وم�شاريع مباني تتكون‬
                                        ‫مهنة الا�ست�شارات الهند�سية‬                        ‫من طابق �أر�ضي و�أرب�ع طوابق متكررة»‪.‬‬
                                                                                           ‫وب�ش أ�ن إ�ع�ادة ت�صنيف ه�ذه المكاتب ن�صت‬
                                   ‫م��ن ال�����ش��روط الم�ه�م�ة لم��زاول��ة م�ه�ن�ة‬        ‫الم��ادة (‪ )16‬م�ن ذات ال�الئ�ح�ة ع�ل�ى أ�ن‪«:‬‬
                                   ‫الا��س�ت���ش�ارات الهند�سية وال�ت�ي ي�ك�ون لها‬          ‫يراعى عند نظر طلبات �إع�ادة الت�صنيف‬
                                   ‫ت�أثير على �أداء المكاتب الهند�سية ما يلي‪)4(:‬‬           ‫المقدمة أ�ن يتم تقييم المكاتب الهند�سية‬
                                                                                           ‫ع�ل�ى أ���س�ا��س م�ع�ي�ار ح�ج�م ال�ك�ادر الفني‬
                                   ‫‪-2‬راج�ع الم�ادت�ني‪ )34( :‬م�ن ال�ن�ظ�ام رق�م (‪ )1‬ل�سنة‬
                                   ‫‪ )15( ،2009‬من ا ألمر المحلي رقم (‪ )89‬ل�سنة ‪.1994‬‬        ‫‪-1‬المادة (‪ )13‬من النظام رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ ، 2009‬راجع‬
                                   ‫‪-3‬راجع المواد‪ )24 ،23( :‬من النظام رقم (‪ )1‬ل�سنة‬        ‫�أي�ضا بهذا المعنى المادة (‪ )24‬من ا ألمر المحلي رقم‬
                                   ‫‪ )49-46( ، 2009‬من الأمر المحلي رقم (‪ )89‬ل�سنة‬
                                                                                                                   ‫(‪ )89‬ل�سنة ‪.1994‬‬
                                                                   ‫‪.1994‬‬
                                   ‫‪-4‬راجع المادتين‪ ) 5،6( :‬من الأمر المحلي رقم (‪)89‬‬

                                                              ‫ل�سنة ‪. 1994‬‬

‫‪115‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور علي هادي علوان محمد العبيد‬
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122