Page 118 - مجلة الدراسات القضائية
P. 118

‫‪� -3‬إذا كان ال�شخ�ص من غير مواطني‬               ‫‪� -1‬أن ي�ك�ون ال���ش�خ���ص ح�ا��ص�ا ًل على‬            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫دول�ة ا إلم�ارات فيجب �أن يكون متفرغا‬           ‫درجة البكالوريو�س في علم الهند�سة من‬
‫لأع�م�ال المكتب الهند�سي‪ .‬وتعليقا على‬           ‫جامعة معترف بها في إ�حدى التخ�ص�صات‬
‫ه�ذا ال�شرط ن�رى ب� أ�ن التفرغ مهم ولا‬          ‫الهند�سية المطلوب الترخي�ص له فيها(‪)1‬‬
                                                ‫وب�الا��س�ت�ن�اد إ�لى ه�ذا ال���ش�رط ن�ستطيع‬
          ‫مجال لا�ستثناء أ�حد منه‪.‬‬              ‫القول ب�أنه لا ي�شترط في دول�ة ا إلم�ارات‬
                                                ‫لممار�سة مهنة الا�ست�شارات الهند�سية �أن‬
‫‪ -4‬أ�ن يكون ع�ضوا في جمعية المهند�سين‬           ‫يكون المهند�س على �شهادة في الهند�سة‬
                        ‫بالدولة‪.‬‬                ‫الم�ع�م�اري�ة تح�دي�دا ك�م�ا ي�ب�دو ذل��ك من‬

‫وتج�در ا إل��ش�ارة ب��أن�ه ق�د ورد في الم�ادة‬         ‫ن�صو�ص قانون المعاملات المدنية‬
‫(‪ )3‬م�ن ا ألم�ر المحلي رق�م (‪ )106‬ل�سنة‬         ‫‪� -2‬أن لا تقل خبرته في مجال التخ�ص�ص‬
‫‪ 1997‬الم�ع�دل ل�ل أ�م�ر الم�ح�ل�ي رق�م ( ‪)89‬‬    ‫عن ثلاث �سنوات بعد ح�صوله على الم�ؤهل‬
‫ل�سنة ‪ 1994‬ب��أن�ه ي�ستثنى مواطنو دول�ة‬         ‫الجامعي‪ ،‬وت�ك�ون الم�دة خم�س �سنوات �إذا‬
‫ا إلم���ارات الم�رخ���ص ل�ه�م بم�زاول�ة مهنة‬    ‫ك��ان ال���ش�خ���ص م�ن غي�ر م�واط�ن�ي دول�ة‬
‫الا�ست�شارات الهند�سية وق�ت العمل بهذا‬          ‫الإم����ارات‪ )2(.‬وتعليقا ع�ل�ى ه�ذا ال�شرط‬
‫ا ألمر من ال�شروط ( ‪ .)4،2،1‬وتعليقا على‬         ‫ن�رى ب�أنه �إذا ك�ان الم�شرع يعتقد ب� أ�ن مدة‬
‫ذل�ك ن�رى ب��أن ا�ستثناء بع�ض الأ�شخا�ص‬         ‫الخ�ب�رة ال���ض�روري�ة ه�ي خ�م���س ��س�ن�وات‬
‫من ه�ذه ال�شروط لا يتنا�سب مع �أهمية‬            ‫كحد �أدن�ى ف�ال مج�ال لا�ستثناء المواطن‬
‫وخ��ط��ورة ه��ذه الم�ه�ن�ة‪ ،‬وربم��ا ت�ك�ون له‬   ‫من هذا ال�شرط نظرا لأهمية المهنة التي‬
‫انعكا�سات �سلبية عليها‪ .‬وحبذا لو و�ضعت‬
‫�ضوابط مو�ضوعية ألي ا�ستثناء من هذه‬                                    ‫�سيزاولها‪.‬‬
‫ال�شروط ‪ .‬لذا ن�ؤيد الم�شرع فيما ذهب إ�ليه‬
‫في المادة (‪ /37‬أ� ) من النظام رقم (‪ )1‬ل�سنة‬     ‫‪-1‬لقد ورد هذا ال�شرط �أي�ضا في المادة (‪ )1‬من النظام‬
‫‪ 2009‬م�ن أ�ن�ه ‪«:‬ي�ج�وز بموافقة الرئي�س‬                              ‫رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪.2009‬‬
‫‪ -‬رئ�ي���س دائ��رة التنمية الاق�ت���ص�ادي�ة في‬
‫إ�م�ارة أ�بوظبي ‪ -‬ا�ستثناء �أي من مكاتب‬         ‫‪-2‬وفي هذا المجال ن�صت المادة رقم ( ‪/37‬ب) من النظام‬
‫الا�ست�شارات الهند�سية من بع�ض أ�حكام‬           ‫رق�م (‪ )1‬ل�سنة ‪ 2009‬على �أن�ه‪« :‬يجوز للرئي�س ‪-‬‬
‫هذا النظام وفقا لل�شروط التالية ‪� -1 :‬أن‬        ‫رئي�س دائرة التنمية الاقت�صادية في �إمارة أ�بوظبي‬
                                                ‫‪ -‬الت�صريح لغير المواطن �سواء كان �شخ�صا طبيعيا‬
                                                ‫�أو اع�ت�ب�اري�ا بم�زاول�ة التخ�ص�صات ال�ف�ن�ي�ة غير‬
                                                ‫المتوافرة في ال�دول�ة أ�و التي تحتاج لخ�برة وتقنية‬

                                                                  ‫لازمة لأغرا�ض التنمية»‪.‬‬

                                                                    ‫‪116‬‬

‫مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية ودورها القانوني في عقود البناء والت�شييد (درا�سة في الت�شريع ا إلماراتي)‬
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123