Page 113 - مجلة الدراسات القضائية
P. 113

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ب� أ�ن�ه‪«:‬ت�خ���ض�ع ج�م�ي�ع ع�ق�ود وات�ف�اق�ي�ات‬                          ‫مقدمة‪:‬‬
                                   ‫الإن���ش�اء في مج�ال الم�ق�اولات المدنية التي‬
                                   ‫ت�برم�ه�ا ال��دوائ��ر الح�ك�وم�ي�ة في إ�م���ارة‬   ‫ي�راد بالبناء �أي �إن���ش�اء ��س�واء ك�ان من‬
                                   ‫أ�بوظبي لل�شروط والأحكام والنماذج التي‬            ‫الحجر �أو الخر�سانة �أو الطين �أو الحديد‬
                                   ‫ي�صدرها �أو يقررها المجل�س التنفيذي»‪.‬‬             ‫أ�و الخ�شب أ�و أ�ي�ة م�ادة �أخ��رى ت�ستخدم‬
                                   ‫وبالا�ستناد إ�لى هذا القانون �صدر القرار‬          ‫لأغ�را��ض ت�شييد الم�ب�اني‪ .‬وي�راد ب أ�عمال‬
                                   ‫رق�م (‪ )1‬ل�سنة ‪ 2007‬ال�ذي بم�وج�ب�ه تم‬            ‫ال�ب�ن�اء أ�ع�م�ال ت�شييد الم�ب�اني أ�و هدمها‬
                                   ‫اع�ت�م�اد نم�وذجي�ن ه�م�ا‪ :‬نم�وذج‪(:‬ع�ق�د‬          ‫�أو إ�دخ�ال تعديلات �أو �إ�ضافات عليها �أو‬
                                   ‫مقاولة) ونم�وذج‪(:‬ع�ق�د ت�صميم وبناء)‪،‬‬             ‫�صيانتها‪ .‬أ�ما عقود البناء والت�شييد فيراد‬
                                   ‫علما ب أ�ن هذين النموذجين مقتب�سان من‬             ‫بها الاتفاقات التي بموجبها يلتزم أ�حد‬
                                   ‫عقود الفيدك (‪ )F.I.D.I.K‬ال���ص�ادرة عن‬            ‫ال�ط�رف�ني (الم�ق�اول) ب� إ�نج�از ع�م�ل معين‬
                                   ‫الإتحاد الدولي للمهند�سين الا�ست�شاريين‪.‬‬          ‫من �أعمال البناء والت�شييد وف�ق �شروط‬
                                   ‫ومن الوا�ضح أ�ن هذين النموذجين واجبا‬              ‫وموا�صفات محددة‪ ،‬وذلك في مقابل �أجر‬
                                   ‫التطبيق على العقود التي تبرمها الدوائر‬            ‫ي�ل�ت�زم ب�دف�ع�ه ال�ط�رف ا آلخ��ر (��ص�اح�ب‬
                                   ‫الح�ك�وم�ي�ة‪ ،‬ويم�ك�ن الا��س�رت��ش�اد بهما في‬     ‫العمل)‪ .‬وبالنظر لخطورة النتائج المترتبة‬
                                                                                     ‫ع�ل�ى مخ�ال�ف�ة الم�ق�اول ل�ل أ���ص�ول الفنية‬
                                                     ‫العقود ا ألخرى‪.‬‬                 ‫المعتمدة في مجال البناء فقد بذلت جهود‬
                                                                                     ‫ك�ب�رية ع�ل�ى مختلف ا أل��ص�ع�دة م�ن أ�ج�ل‬
                                   ‫ومن البنود المهمة التي �أدرجت في هذين‬             ‫و�ضع ال�ضوابط التي من �ش أ�نها أ�ن ت�ضمن‬
                                   ‫ال�ن�م�وذج�ني وفي غ�ريه�م�ا �إل��زام �صاحب‬        ‫لنا ت�شييد مباني تت�سم بالمتانة والخلو من‬
                                   ‫العمل بتعيين مهند�س ا�ست�شاري ليتولى‬              ‫ال�ع�ي�وب‪ .‬وم�ن ث�م�ار ه�ذه الج�ه�ود ظهور‬
                                   ‫القيام بمهام عديدة من �أبرزها ا إل�شراف‬           ‫العقود النموذجية في مجال �أعمال البناء‬
                                   ‫ع�ل�ى ال�ت�ن�ف�ي�ذ م�ن خ�ل�ال �إدارة الم���ش�روع‬  ‫والت�شييد على ال�صعيد الدولي والوطني‪.‬‬
                                   ‫وال�رق�اب�ة الفنية الدقيقة على الأع�م�ال‬          ‫ففي �إم��ارة �أب�وظ�ب�ي ��ص�در ال�ق�ان�ون رقم‬
                                   ‫التي يقوم بها المقاول‪ .‬ويتم تعيين المهند�س‬        ‫(‪ )21‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن عقود واتفاقيات‬
                                   ‫عن طريق قيام �صاحب العمل ب�إبرام عقد‬              ‫الإن���ش�اء في مج�ال الم�ق�اولات المدنية‪ ،‬وقد‬
                                   ‫ا�ست�شارات هند�سية معه‪ .‬وي�ق�وم بمهمة‬             ‫ق���ض�ت الم���ادة ا ألولى م�ن ه��ذا ال�ق�ان�ون‬
                                   ‫المهند�س في دولة الإمارات العربية المتحدة‬

‫‪111‬‬

         ‫الأ�ستاذ الدكتور علي هادي علوان محمد العبيد‬
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118