Page 119 - مجلة الدراسات القضائية
P. 119

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية والعاملين‬                    ‫تكون الأع�م�ال قا�صرة على الا�ست�شارات‬
                                              ‫فيها الالتزام بها ‪ ،‬ما يلي‪:‬‬                    ‫الفنية التخ�ص�صية لم�شروع واحد محدد‪.‬‬
                                                                                             ‫‪ -2‬ع�دم وج��ود ف��روع ل�ه في الإم���ارة‪-3 .‬‬
                                   ‫‪-1‬ال�ت�ق�ي�د بجميع ال�ق�وان�ني وا ألن�ظ�م�ة‬              ‫ع�دم وج�ود �أي مكتب ا�ست�شاري م�صنف‬
                                   ‫وال���ق���رارات ال�����ص��ادرة م��ن الج�ه�ات‬              ‫بالإمارة للقيام بهذه الأعمال‪ .‬ولا يجوز‬
                                   ‫الم�ع�ن�ي�ة(‪ ،)1‬والال�ت�زام بميثاق المهند�س‬               ‫للمكتب الا�ست�شاري الم�شار �إل�ي�ه في هذه‬
                                   ‫وق�واع�د و أ�خل�اق�ي�ات مم�ار��س�ة مهنة‬                   ‫المادة ممار�سة �أعماله إ�لا بعد ح�صوله على‬
                                   ‫الهند�سة والأع�راف المهنية‪ )2(.‬ويتفرع‬                     ‫الترخي�ص ال�ل�ازم م�ن ال�دائ�رة ‪ -‬دائ�رة‬
                                   ‫عن هذا الواجب عدة التزامات منها ‪:‬‬
                                   ‫�أ‪-‬الالتزام بمبادئ الا�ستقامة والنزاهة‬                                 ‫التنمية الاقت�صادية»‪.‬‬
                                   ‫وال�شرف وال�شفافية في التعامل مع‬
                                                                                             ‫‪� -5‬أن لا ي�ك�ون م�ال�ك�ا �أو م���ش�ارك�ا في‬
                                       ‫جميع ا أل�شخا�ص والجهات ‪)3(.‬‬                          ‫�إح��دى ��ش�رك�ات الم�ق�اولات ا إلن���ش�ائ�ي�ة �أو‬
                                   ‫ب‪-‬الالتزام بعدم إ�ف�شاء �أ�سرار عملائه‬                   ‫تج�ارة م�واد ال�ب�ن�اء‪ ،‬ومم�ا لا �شك فيه أ�ن‬
                                   ‫التي يطلع عليها �أثناء �أو بمنا�سبة‬                       ‫لهذا ال�شرط أ�ث�را بالغ ا ألهمية على أ�داء‬
                                                                                             ‫المكاتب الهند�سية وما يتطلبه هذا الأداء‬
                                                  ‫ت أ�دية عمله‪)4(.‬‬                           ‫من نزاهة وا�ستقامة و�شفافية في تنفيذ‬
                                   ‫ج‪-‬الال�ت�زام بعدم قبول أ�ي�ة مكاف آ�ت أ�و‬                ‫ا ألعمال‪ ،‬وحبذا لو �أخ�ذ النظام رقم (‪)1‬‬
                                   ‫هدايا أ�و عمولات نظير ما يقوم به‬                          ‫ل�سنة ‪ 2009‬ب�ذات الحكم‪ ،‬علما ب� أ�ن الم�ادة‬
                                   ‫من أ�عمال إ�لا بعلم وموافقة �صاحب‬                         ‫(‪ )36‬م�ن ه�ذا النظام الأخي�ر ق�د ق�ضت‬
                                                                                             ‫ب�أنه‪« :‬يجب على كل مكتب ا�ست�شاري �أن‬
                                                      ‫العمل‪)5(.‬‬                              ‫ي�صرح كتابة ل�صاحب العمل قبل التعاقد‬
                                                                                             ‫معه عن �أي علاقة �أو �شراكة تربطه ب أ�ي‬
                                   ‫‪-1‬المادتان‪ )37 ،36( :‬من الأمر المحلي رقم (‪ )89‬ل�سنة‬      ‫مكتب ا�ست�شاري آ�خ�ر أ�و م�ق�اول �أو محل‬
                                                                   ‫‪. 1994‬‬
                                                                                                 ‫تجارة مواد بناء أ�و �أي من ملاكه» ‪.‬‬
                                   ‫‪-2‬الم�ادة (‪ )9‬من النظام رق�م (‪ )3‬ل�سنة ‪ ، 2009‬الم�ادة‬
                                           ‫(‪ )36‬من النظام رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪. 2009‬‬                          ‫الفرع الثالث‬
                                                                                             ‫واجبات مكاتب الا�ست�شارات الهند�سية‬
                                   ‫‪-3‬المادة (‪ )21‬من النظام رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ ، 2009‬المادة‬
                                      ‫(‪ )36‬من الأمر المحلي رقم (‪ )89‬ل�سنة ‪.1994‬‬              ‫م�ن ال�واج�ب�ات المهمة التي ينبغي على‬

                                   ‫‪-4‬المادة ( ‪�/22‬أ) من النظام رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ ، 2009‬المادة‬
                                           ‫(‪ )10‬من النظام رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪. 2009‬‬

                                   ‫‪-5‬المادة (‪/22‬ب) من النظام رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ ،2009‬المادة‬
                                   ‫(‪ )10‬من النظام رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ ، 2009‬المادة (‪)39‬‬

                                          ‫من الأمر المحلي رقم (‪ ) 89‬ل�سنة ‪.1994‬‬

‫‪117‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور علي هادي علوان محمد العبيد‬
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124