Page 100 - مجلة الدراسات القضائية
P. 100

‫أ��شياء أ�و �أوراق تفيد الك�شف عن الحقيقة‪،‬‬         ‫أ�م��ا د��س�ت�ور دول��ة الإم����ارات ال�ع�رب�ي�ة‬  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ويتم تفتي�ش منزل المتهم و�ضبط الأ�شياء‬             ‫المتحدة مح�ل ال�درا��س�ة‪ ،‬فقد عني أ�ي�ضاً‬
‫وا ألوراق على النحو المبين بهذا القانون)‪.‬‬          ‫ب�ح�رم�ة الم���س�ك�ن ‪ ،‬وه���ذا م��ا نج���ده في‬
                                                   ‫ن���ص الم���ادة ‪ 36‬م�ن�ه وال��ت��ي ت�ن���ص على‬
‫وق�د �أح���س�ن الم���ش�رع ب�� أ�ن ج�ع�ل م� أ�م�ور‬  ‫�أنه‪(:‬للم�ساكن حرمة فلا يجوز دخولها‬
‫ال�ضبط الق�ضائي هو �صاحب ال�لاصحية‬                 ‫بغير �إذن �أهلها �إلا وفق �أحكام القانون وفي‬
‫في التفتي�ش وح�صر هذه ال�لاصحية فيه‪،‬‬
‫وب�ذات الوقت تم تقييده في ممار�سة هذا‬                            ‫ا ألحوال المحددة فيه)‪.‬‬
‫الح�ق ب� أ�ن لا ي�ق�وم ب�ه�ذه ال�لاصحية إ�لا‬
‫بناء على �إذن كتابي من النيابة العامة‪،‬‬             ‫ا ألم��ر ال��ذي ي�دع�ون�ا ل�ل�ق�ول أ�ن ه�ذه‬
‫وحتى النيابة العامة �أي�ضاً مقيدة ب إ�عطاء‬         ‫الحماية لحرمة الم�ساكن قد جاءت مقيدة‬
‫الإذن ال�ك�ت�اب�ي ب�ح�ي�ث ي�ج�ب أ�ن ت�ك�ون‬         ‫وفي ح�الات مح�ددة ينظمها القانون ولم‬
‫هنالك �أم�ارات قوية على أ�ن المتهم يخفي‬            ‫ينظمها الم�شرع الد�ستوري في �صلب ن�ص‬
‫في منزله �أ�شياء و�أوراق تفيد الك�شف عن‬            ‫الم�ادة ‪ 36‬كما ه�و ��ش��أن الد�ستور الم�صري‬
                                                   ‫والعراقي الم�شار إ�ليهما �سابقاً‪ ،‬ولربما �أراد‬
                  ‫الحقيقة ‪..‬الخ)‪.‬‬                  ‫الم�شرع الد�ستوري أ�ن يجعل من القوانين‬
                                                   ‫العادية أ�ك�رث تو�سعاً في التو�ضيح‪ ،‬لذلك‬
‫وكذلك الم�ادة ‪ 3‬من ذات القانون والتي‬               ‫وح���س�ب م�ا ن��راه �أن��ه أ�ح��ال التف�صيلات‬
‫تن�ص على أ�ن�ه‪(:‬لا يجوز لأف�راد ال�سلطة‬            ‫إ�لى ق�ان�ون ا إلج��راءات الجزائية وقانون‬
‫العامة الدخول في �أي محل م�سكون إ�لا في‬            ‫ال�ع�ق�وب�ات الاتح��ادي��ة ك���ض�م�ان�ات ل�ه�ذه‬
‫ا ألحوال المبينة في هذا القانون أ�و في حالة‬        ‫الح��ري��ة‪ ،‬ول�ب�ي�ان ذل��ك نج�د �أن الم���ش�رع‬
‫طلب الم�ساعدة من الداخل �أو وقوع خطر‬               ‫الإماراتي في المادة ‪ 53‬من قانون ا إلجراءات‬
‫ج�سيم يهدد النف�س والم�ال)‪ .‬وه�ذا ي�شكل‬            ‫الجزائية ق�د ب�ني م�س�ألة تفتي�ش المنازل‬
‫قيداً �آخر على ال�سلطة العامة حال دخول‬             ‫و�ضماناتها حينما ن�ص على �أنه‪ (:‬لا يجوز‬
‫الم�ن�ازل ب�دون إ�ذن �ساكنيها ب��أن تتوافر‬         ‫لم� أ�م�ور ال�ضبط الق�ضائي تفتي�ش منزل‬
‫�ضرورة كطلب م�ساعدة من داخل المنازل‬                ‫المتهم بغير إ�ذن كتابي من النيابة العامة‬
‫�أو كان هنالك خطر ج�سيم يهدد النف�س‬                ‫ما لم تكن الجريمة متلب�ساً بها وتتوافر‬
‫والم�ال‪ .‬وهذه م�سائل تقوم على الا�ستثناء‬           ‫�أمارات قوية على أ�ن المتهم يخفي في منزله‬
‫من ا أل�صل‪ ،‬لأن الأ�صل دخول المنازل ب إ�ذن‬

                                                                                       ‫‪98‬‬

                                                   ‫الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور ا إلماراتي‬
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105