Page 100 - مجلة الدراسات القضائية
P. 100
أ��شياء أ�و �أوراق تفيد الك�شف عن الحقيقة، أ�م��ا د��س�ت�ور دول��ة الإم����ارات ال�ع�رب�ي�ة معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ويتم تفتي�ش منزل المتهم و�ضبط الأ�شياء المتحدة مح�ل ال�درا��س�ة ،فقد عني أ�ي�ضاً
وا ألوراق على النحو المبين بهذا القانون). ب�ح�رم�ة الم���س�ك�ن ،وه���ذا م��ا نج���ده في
ن���ص الم���ادة 36م�ن�ه وال��ت��ي ت�ن���ص على
وق�د �أح���س�ن الم���ش�رع ب�� أ�ن ج�ع�ل م� أ�م�ور �أنه(:للم�ساكن حرمة فلا يجوز دخولها
ال�ضبط الق�ضائي هو �صاحب ال�لاصحية بغير �إذن �أهلها �إلا وفق �أحكام القانون وفي
في التفتي�ش وح�صر هذه ال�لاصحية فيه،
وب�ذات الوقت تم تقييده في ممار�سة هذا ا ألحوال المحددة فيه).
الح�ق ب� أ�ن لا ي�ق�وم ب�ه�ذه ال�لاصحية إ�لا
بناء على �إذن كتابي من النيابة العامة، ا ألم��ر ال��ذي ي�دع�ون�ا ل�ل�ق�ول أ�ن ه�ذه
وحتى النيابة العامة �أي�ضاً مقيدة ب إ�عطاء الحماية لحرمة الم�ساكن قد جاءت مقيدة
الإذن ال�ك�ت�اب�ي ب�ح�ي�ث ي�ج�ب أ�ن ت�ك�ون وفي ح�الات مح�ددة ينظمها القانون ولم
هنالك �أم�ارات قوية على أ�ن المتهم يخفي ينظمها الم�شرع الد�ستوري في �صلب ن�ص
في منزله �أ�شياء و�أوراق تفيد الك�شف عن الم�ادة 36كما ه�و ��ش��أن الد�ستور الم�صري
والعراقي الم�شار إ�ليهما �سابقاً ،ولربما �أراد
الحقيقة ..الخ). الم�شرع الد�ستوري أ�ن يجعل من القوانين
العادية أ�ك�رث تو�سعاً في التو�ضيح ،لذلك
وكذلك الم�ادة 3من ذات القانون والتي وح���س�ب م�ا ن��راه �أن��ه أ�ح��ال التف�صيلات
تن�ص على أ�ن�ه(:لا يجوز لأف�راد ال�سلطة إ�لى ق�ان�ون ا إلج��راءات الجزائية وقانون
العامة الدخول في �أي محل م�سكون إ�لا في ال�ع�ق�وب�ات الاتح��ادي��ة ك���ض�م�ان�ات ل�ه�ذه
ا ألحوال المبينة في هذا القانون أ�و في حالة الح��ري��ة ،ول�ب�ي�ان ذل��ك نج�د �أن الم���ش�رع
طلب الم�ساعدة من الداخل �أو وقوع خطر الإماراتي في المادة 53من قانون ا إلجراءات
ج�سيم يهدد النف�س والم�ال) .وه�ذا ي�شكل الجزائية ق�د ب�ني م�س�ألة تفتي�ش المنازل
قيداً �آخر على ال�سلطة العامة حال دخول و�ضماناتها حينما ن�ص على �أنه (:لا يجوز
الم�ن�ازل ب�دون إ�ذن �ساكنيها ب��أن تتوافر لم� أ�م�ور ال�ضبط الق�ضائي تفتي�ش منزل
�ضرورة كطلب م�ساعدة من داخل المنازل المتهم بغير إ�ذن كتابي من النيابة العامة
�أو كان هنالك خطر ج�سيم يهدد النف�س ما لم تكن الجريمة متلب�ساً بها وتتوافر
والم�ال .وهذه م�سائل تقوم على الا�ستثناء �أمارات قوية على أ�ن المتهم يخفي في منزله
من ا أل�صل ،لأن الأ�صل دخول المنازل ب إ�ذن
98
الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور ا إلماراتي