Page 95 - مجلة الدراسات القضائية
P. 95
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية اقت�ضت ظروف الحال لغايات الك�شف عن في ال�دع�وى المدنية من�ضماً إ�لى الم�ضرور
جريمة تم�س أ�م�ن الدولة ،و إ�ن ال�ضمانة ب�ن�اء ع�ل�ى ط�ل�ب�ه ،وذل��ك ك�ل�ه ع�ل�ى ال�وج�ه
ا أل�سا�سية للم�سا�س بهذه الحرية تتركز في
المبين في القانون).
�أن الرقابة تكون ب أ�مر الق�ضاء(((.
وك�ذل�ك الد�ستور ال�ع�راق�ي ال�ف�ي�درالي
وم��ا ي�ت���ص�ل أ�ي���ض�اً ب���س�ري�ة الم�را��س�لات ال���دائ���م ل���س�ن�ة 2005نج���ده ق��د ق��رر
ح�رم�ة ال�ت�ن���ص�ت وال�ت�ق�اط ال�����ص��ور ،أ�و ��ص�راح�ة ه�ذه الح�م�اي�ة بالن�ص عليها في
ت�سجيل الم�ك�الم�ات ال�ت�ي ت�دور في ا ألم�اك�ن الم�ادة(( )17لكل فرد حق في الخ�صو�صية
الخ�ا��ص�ة وت�سجيلها ب� أ�ج�ه�زة خ�ا��ص�ة �أو ال���ش�خ���ص�ي�ة ،بم�ا لا ي�ت�ن�اف�ى م�ع ح�ق�وق
�إذاعتها أ�و ت�سهيل �إذاعتها أ�و ا�ستعمالها ا آلخ��ري��ن والآداب ال�ع�ام�ة).ك�م�ا كفلت
لأغ��را���ض ال�ت�ه�دي�د ب�ه�ا ،غي�ر �أن حظر ��ض�م�ان�ات د��س�ت�وري�ة لح�م�اي�ة ه��ذا الح�ق
هذه الأعمال كما �أ�سلفنا لي�س مطلقاً ،إ�ذ وجعل من انتهاكه جريمة وذلك في المادة
قد تجيزها الت�شريعات ب�أمر من الق�ضاء ( )40من ذات الد�ستور (حرية الات�صالات
والمرا�سلات البريدية والبرقية والهاتفية
المخت�ص مع الت�سبيب ولمدة محددة(((. والإلكترونية وغيرها مكفولة ،ولا يجوز
مراقبتها �أو التن�صت عليها� ،أو الك�شف
وب�ا��س�ت�ع�را��ض د��س�ت�ور دول��ة الإم���ارات عنها ،إ�لا ل�ضرورة قانونية و�أمنية ،وبقرار
العربية المتحدة محل الدرا�سة ،وفي الباب
الثالث منه تحت عنوان الحريات والحقوق ق�ضائي).
وال�واج�ب�ات ،نج�د أ�ن الم�ادة ( )31منه قد
ن�صت على حرية المرا�سلات بالقول �أنه: ن�ستنتج مما �سبق ،أ�ن �سرية المرا�سلات
(ح�ري�ة الم�را��س�لات ال�ربي�دي�ة وال�ربق�ي�ة و إ�ن كانت حق د�ستوري� ،إلا �أن هذا الحق
وغ�ريه�ا م�ن و��س�ائ�ل الات���ص�ال و�سريتها لي�س مطلقاً ،و إ�ن أ�ي م�سا�س به من غير
م�ك�ف�ول�ت�ان وف�ق�اً ل�ل�ق�ان�ون) .م�ن خ�لال الممكن أ�ن يكون �إلا ب�أمر من قا�ض مخت�ص
وال�ذي ب�دوره يحدد الأ�سباب التي دعته
-1د.ح�سام ال�دي�ن الأه��واني ،دور القانون الم�دني في ل�ل�خ�روج على ه�ذه ال�ق�اع�دة الد�ستورية
ح�م�اي�ة ح�ق�وق الإن���س�ان ،ب�ح�ث م�ق�دم �إلى �أع�م�ال ال�ت�ي �ضمنت ه�ذا الح�ق ،وب��ذات ال�وق�ت،
الم� ؤ�تم�ر العلمي ا ألول لحقوق الإن�سان المنعقد في عليه �أن يحدد مدة معينة التي تكون عليها
الاردن في ال�ف�رتة م�ن ،1999/12/5 -4مح��ا���ض��ر الرقابة ووفقاً لمقت�ضيات القانون ،أ�و إ�ذا
الم ؤ�تمر� ،ص.116
-2د .أ�حمد فتحي �سرور،مراقبة المكالمات التليفونية،
المجلة الجنائية القومية،مار�س 1963،،العدد ا ألول.
93
الدكتور /محمد عبدالله أ�حمد ال�شوابكة