Page 95 - مجلة الدراسات القضائية
P. 95

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫اقت�ضت ظروف الحال لغايات الك�شف عن‬                       ‫في ال�دع�وى المدنية من�ضماً إ�لى الم�ضرور‬
                                   ‫جريمة تم�س أ�م�ن الدولة‪ ،‬و إ�ن ال�ضمانة‬                  ‫ب�ن�اء ع�ل�ى ط�ل�ب�ه‪ ،‬وذل��ك ك�ل�ه ع�ل�ى ال�وج�ه‬
                                   ‫ا أل�سا�سية للم�سا�س بهذه الحرية تتركز في‬
                                                                                                             ‫المبين في القانون)‪.‬‬
                                         ‫�أن الرقابة تكون ب أ�مر الق�ضاء‪(((.‬‬
                                                                                            ‫وك�ذل�ك الد�ستور ال�ع�راق�ي ال�ف�ي�درالي‬
                                   ‫وم��ا ي�ت���ص�ل أ�ي���ض�اً ب���س�ري�ة الم�را��س�لات‬      ‫ال���دائ���م ل���س�ن�ة ‪ 2005‬نج���ده ق��د ق��رر‬
                                   ‫ح�رم�ة ال�ت�ن���ص�ت وال�ت�ق�اط ال�����ص��ور‪ ،‬أ�و‬         ‫��ص�راح�ة ه�ذه الح�م�اي�ة بالن�ص عليها في‬
                                   ‫ت�سجيل الم�ك�الم�ات ال�ت�ي ت�دور في ا ألم�اك�ن‬           ‫الم�ادة(‪( )17‬لكل فرد حق في الخ�صو�صية‬
                                   ‫الخ�ا��ص�ة وت�سجيلها ب� أ�ج�ه�زة خ�ا��ص�ة �أو‬            ‫ال���ش�خ���ص�ي�ة‪ ،‬بم�ا لا ي�ت�ن�اف�ى م�ع ح�ق�وق‬
                                   ‫�إذاعتها أ�و ت�سهيل �إذاعتها أ�و ا�ستعمالها‬              ‫ا آلخ��ري��ن والآداب ال�ع�ام�ة)‪.‬ك�م�ا كفلت‬
                                   ‫لأغ��را���ض ال�ت�ه�دي�د ب�ه�ا‪ ،‬غي�ر �أن حظر‬              ‫��ض�م�ان�ات د��س�ت�وري�ة لح�م�اي�ة ه��ذا الح�ق‬
                                   ‫هذه الأعمال كما �أ�سلفنا لي�س مطلقاً‪ ،‬إ�ذ‬                ‫وجعل من انتهاكه جريمة وذلك في المادة‬
                                   ‫قد تجيزها الت�شريعات ب�أمر من الق�ضاء‬                    ‫(‪ )40‬من ذات الد�ستور (حرية الات�صالات‬
                                                                                            ‫والمرا�سلات البريدية والبرقية والهاتفية‬
                                     ‫المخت�ص مع الت�سبيب ولمدة محددة‪(((.‬‬                    ‫والإلكترونية وغيرها مكفولة‪ ،‬ولا يجوز‬
                                                                                            ‫مراقبتها �أو التن�صت عليها‪� ،‬أو الك�شف‬
                                   ‫وب�ا��س�ت�ع�را��ض د��س�ت�ور دول��ة الإم���ارات‬           ‫عنها‪ ،‬إ�لا ل�ضرورة قانونية و�أمنية‪ ،‬وبقرار‬
                                   ‫العربية المتحدة محل الدرا�سة ‪ ،‬وفي الباب‬
                                   ‫الثالث منه تحت عنوان الحريات والحقوق‬                                            ‫ق�ضائي)‪.‬‬
                                   ‫وال�واج�ب�ات‪ ،‬نج�د أ�ن الم�ادة (‪ )31‬منه قد‬
                                   ‫ن�صت على حرية المرا�سلات بالقول �أنه‪:‬‬                    ‫ن�ستنتج مما �سبق‪ ،‬أ�ن �سرية المرا�سلات‬
                                   ‫(ح�ري�ة الم�را��س�لات ال�ربي�دي�ة وال�ربق�ي�ة‬            ‫و إ�ن كانت حق د�ستوري‪� ،‬إلا �أن هذا الحق‬
                                   ‫وغ�ريه�ا م�ن و��س�ائ�ل الات���ص�ال و�سريتها‬              ‫لي�س مطلقاً‪ ،‬و إ�ن أ�ي م�سا�س به من غير‬
                                   ‫م�ك�ف�ول�ت�ان وف�ق�اً ل�ل�ق�ان�ون)‪ .‬م�ن خ�لال‬            ‫الممكن أ�ن يكون �إلا ب�أمر من قا�ض مخت�ص‬
                                                                                            ‫وال�ذي ب�دوره يحدد الأ�سباب التي دعته‬
                                   ‫‪-1‬د‪.‬ح�سام ال�دي�ن الأه��واني‪ ،‬دور القانون الم�دني في‬    ‫ل�ل�خ�روج على ه�ذه ال�ق�اع�دة الد�ستورية‬
                                   ‫ح�م�اي�ة ح�ق�وق الإن���س�ان‪ ،‬ب�ح�ث م�ق�دم �إلى �أع�م�ال‬  ‫ال�ت�ي �ضمنت ه�ذا الح�ق‪ ،‬وب��ذات ال�وق�ت‪،‬‬
                                   ‫الم� ؤ�تم�ر العلمي ا ألول لحقوق الإن�سان المنعقد في‬      ‫عليه �أن يحدد مدة معينة التي تكون عليها‬
                                   ‫الاردن في ال�ف�رتة م�ن ‪،1999/12/5 -4‬مح��ا���ض��ر‬         ‫الرقابة ووفقاً لمقت�ضيات القانون‪ ،‬أ�و إ�ذا‬

                                                            ‫الم ؤ�تمر‪� ،‬ص‪.116‬‬
                                   ‫‪-2‬د‪ .‬أ�حمد فتحي �سرور‪،‬مراقبة المكالمات التليفونية‪،‬‬
                                   ‫المجلة الجنائية القومية‪،‬مار�س‪ 1963،،‬العدد ا ألول‪.‬‬

‫‪93‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد عبدالله أ�حمد ال�شوابكة‬
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100