Page 92 - مجلة الدراسات القضائية
P. 92
أ�ن�ه(:ي�ع�اق�ب بال�سجن م�دة لا تزيد على هذا القانون).والمادة ( )6من ذات القانون معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
خم�س ��س�ن�وات ك�ل م�وظ�ف ع�ام ع�اق�ب أ�و أ�ي�ضاً (ت�شرف النيابة العامة على المن�ش آ�ت
أ�مر بعقاب المحكوم عليه ب�أ�شد من العقوبة ال�ع�ق�اب�ي�ة و أ�م��اك��ن الح�ب���س الاح�ت�ي�اط�ي
المحكوم بها أ�و بعقوبة لم يحكم بها). والحجز وحب�س المدينين).
وك��ذل��ك تج��ريم ك��ل م��ن ق�ب�ل إ�ي���داع ك�م�ا �أف���رد ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات ج��زاءات
�شخ�ص في من�ش أ�ة عقابية أ�و م ؤ��س�سة معدة ع�ق�اب�ي�ة ع�ل�ى ك�ل م�ن خ�ال�ف ا إلج���راءات
للتنفيذ بغير �أم�ر من ال�سلطة المخت�صة القانونية الواجب اتباعها ،حيث نجد �أن
بذلك ،كما ن�صت على ذلك المادة 244من قانون العقوبات لدولة ا إلم�ارات العربية
ذات ال�ق�ان�ون م�ن أ�ن��ه (:يعاقب بالحب�س المتحدة رق�م ( )3ل�سنة 1987وتعديلاته
م�دة لا تقل ع�ن �سنة ولا ت�ت�ج�اوز خم�س قد ن�ص في المادة 240منه على أ�نه(:يعاقب
�سنوات كل موظف عام له �ش أ�ن في �إدارة أ�و بالحب�س كل موظف عام أ�و مكلف بخدمة
حرا�سة �إحدى المن�ش�آت العقابية �أو غيرها ع�ام�ة ق�ب���ض ع�ل�ى ��ش�خ���ص أ�و ح�ب���س�ه �أو
م�ن المن�ش آ�ت �أو الم�ؤ�س�سات الم�ع�دة لتنفيذ حجزه في غير ا ألح�وال التي ين�ص عليها
ال�ت�دابي�ر الج�ن�ائ�ي�ة �أو ت�دابي�ر ال�دف�اع القانون) .وكذلك من ا�ستعمل التعذيب
الاج�ت�م�اع�ي إ�ذا ق�ب�ل �إي���داع ��ش�خ���ص في �أو ال�ق�وة أ�و ال�ت�ه�دي�د ب�ه�ا ع�ل�ى متهم أ�و
المن�ش أ�ة �أو الم�ؤ�س�سة بغير �أمر من ال�سلطة �شاهد �أو خبير ،وهذا ما ن�صت عليه المادة
المخت�صة �أو ا�ستبقائه بعد الم�دة الم�ح�ددة ( )242من ذات القانون ،على أ�نه (:يعاقب
في ه�ذا الأم�ر �أو امتنع ع�ن تنفيذ ا ألم�ر بال�سجن الم�ؤقت كل موظف عام ا�ستعمل
ب�إطلاق �سراحه) .با إل�ضافة �إلى عقاب كل التعذيب أ�و ال�ق�وة �أو التهديد بنف�سه �أو
من ا�ستعمل الق�سوة مع النا�س بالاعتماد بو�ساطة غيره مع متهم �أو �شاهد �أو خبير
على الوظيفة ،كما ن�صت على ذلك المادة لحمله ع�ل�ى الاع�ت�راف ب�ج�ريم�ة أ�و على
245م�ن ذات القانون على أ�ن�ه (:يعاقب ا إلدلاء ب� أ�ق�وال �أو معلومات في �ش أ�نها أ�و
بالحب�س م�دة لا تقل ع�ن �سنة وبغرامة
لا تقل عن ع�شرة �آلاف دره�م �أو ب�إحدى لكتمان أ�مر من ا ألمور).
هاتين العقوبتين كل موظف عام �أو مكلف
بخدمة عامة ا�ستعمل الق�سوة مع أ�حد من �أم��ا الم��ادة 243م�ن ذات ال�ق�ان�ون فقد
ذه�ب�ت �إلى أ�ب�ع�د م�ن ذل�ك في حماية حق
ا إلن���س�ان في ح�ري�ت�ه ح�ي�ن�م�ا ن���ص�ت على
90
الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور الإماراتي