Page 92 - مجلة الدراسات القضائية
P. 92

‫أ�ن�ه‪(:‬ي�ع�اق�ب بال�سجن م�دة لا تزيد على‬         ‫هذا القانون)‪.‬والمادة (‪ )6‬من ذات القانون‬             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫خم�س ��س�ن�وات ك�ل م�وظ�ف ع�ام ع�اق�ب أ�و‬        ‫أ�ي�ضاً (ت�شرف النيابة العامة على المن�ش آ�ت‬
‫أ�مر بعقاب المحكوم عليه ب�أ�شد من العقوبة‬        ‫ال�ع�ق�اب�ي�ة و أ�م��اك��ن الح�ب���س الاح�ت�ي�اط�ي‬

   ‫المحكوم بها أ�و بعقوبة لم يحكم بها)‪.‬‬                     ‫والحجز وحب�س المدينين)‪.‬‬

‫وك��ذل��ك تج��ريم ك��ل م��ن ق�ب�ل إ�ي���داع‬      ‫ك�م�ا �أف���رد ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات ج��زاءات‬
‫�شخ�ص في من�ش أ�ة عقابية أ�و م ؤ��س�سة معدة‬      ‫ع�ق�اب�ي�ة ع�ل�ى ك�ل م�ن خ�ال�ف ا إلج���راءات‬
‫للتنفيذ بغير �أم�ر من ال�سلطة المخت�صة‬           ‫القانونية الواجب اتباعها‪ ،‬حيث نجد �أن‬
‫بذلك‪ ،‬كما ن�صت على ذلك المادة ‪ 244‬من‬             ‫قانون العقوبات لدولة ا إلم�ارات العربية‬
‫ذات ال�ق�ان�ون م�ن أ�ن��ه‪ (:‬يعاقب بالحب�س‬        ‫المتحدة رق�م (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1987‬وتعديلاته‬
‫م�دة لا تقل ع�ن �سنة ولا ت�ت�ج�اوز خم�س‬          ‫قد ن�ص في المادة ‪ 240‬منه على أ�نه‪(:‬يعاقب‬
‫�سنوات كل موظف عام له �ش أ�ن في �إدارة أ�و‬       ‫بالحب�س كل موظف عام أ�و مكلف بخدمة‬
‫حرا�سة �إحدى المن�ش�آت العقابية �أو غيرها‬        ‫ع�ام�ة ق�ب���ض ع�ل�ى ��ش�خ���ص أ�و ح�ب���س�ه �أو‬
‫م�ن المن�ش آ�ت �أو الم�ؤ�س�سات الم�ع�دة لتنفيذ‬   ‫حجزه في غير ا ألح�وال التي ين�ص عليها‬
‫ال�ت�دابي�ر الج�ن�ائ�ي�ة �أو ت�دابي�ر ال�دف�اع‬   ‫القانون)‪ .‬وكذلك من ا�ستعمل التعذيب‬
‫الاج�ت�م�اع�ي إ�ذا ق�ب�ل �إي���داع ��ش�خ���ص في‬  ‫�أو ال�ق�وة أ�و ال�ت�ه�دي�د ب�ه�ا ع�ل�ى متهم أ�و‬
‫المن�ش أ�ة �أو الم�ؤ�س�سة بغير �أمر من ال�سلطة‬   ‫�شاهد �أو خبير‪ ،‬وهذا ما ن�صت عليه المادة‬
‫المخت�صة �أو ا�ستبقائه بعد الم�دة الم�ح�ددة‬      ‫(‪ )242‬من ذات القانون‪ ،‬على أ�نه‪ (:‬يعاقب‬
‫في ه�ذا الأم�ر �أو امتنع ع�ن تنفيذ ا ألم�ر‬       ‫بال�سجن الم�ؤقت كل موظف عام ا�ستعمل‬
‫ب�إطلاق �سراحه)‪ .‬با إل�ضافة �إلى عقاب كل‬         ‫التعذيب أ�و ال�ق�وة �أو التهديد بنف�سه �أو‬
‫من ا�ستعمل الق�سوة مع النا�س بالاعتماد‬           ‫بو�ساطة غيره مع متهم �أو �شاهد �أو خبير‬
‫على الوظيفة‪ ،‬كما ن�صت على ذلك المادة‬             ‫لحمله ع�ل�ى الاع�ت�راف ب�ج�ريم�ة أ�و على‬
‫‪ 245‬م�ن ذات القانون على أ�ن�ه‪ (:‬يعاقب‬            ‫ا إلدلاء ب� أ�ق�وال �أو معلومات في �ش أ�نها أ�و‬
‫بالحب�س م�دة لا تقل ع�ن �سنة وبغرامة‬
‫لا تقل عن ع�شرة �آلاف دره�م �أو ب�إحدى‬                       ‫لكتمان أ�مر من ا ألمور)‪.‬‬
‫هاتين العقوبتين كل موظف عام �أو مكلف‬
‫بخدمة عامة ا�ستعمل الق�سوة مع أ�حد من‬            ‫�أم��ا الم��ادة ‪ 243‬م�ن ذات ال�ق�ان�ون فقد‬
                                                 ‫ذه�ب�ت �إلى أ�ب�ع�د م�ن ذل�ك في حماية حق‬
                                                 ‫ا إلن���س�ان في ح�ري�ت�ه ح�ي�ن�م�ا ن���ص�ت على‬

                                                                                     ‫‪90‬‬

                                                 ‫الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور الإماراتي‬
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97