Page 90 - مجلة الدراسات القضائية
P. 90
ال�دول�ي�ة في ��ش��أن ح�ق�وق الإن���س�ان ،منها ولا يجوز القب�ض على أ�حد �أو تفتي�شه أ�و معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ات�ف�اق�ي�ة ال�ق���ض�اء ع�ل�ى ج�م�ي�ع �أ��ش�ك�ال حجزه �أو حب�سه �إلا وفق أ�حكام القانون.
التمييز العن�صري ع�ام 1974واتفاقية ولا يعر�ض أ�ي إ�ن�سان للتعذيب أ�و المعاملة
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
الم�ر�أة 2004واتفاقية حقوق الطفل 1997 الحاطة بالكرامة).
واتفاقية حقوق ا أل�شخا�ص ذوي الإعاقة
(تم التوقيع )2008كذلك تبنت ت�سع من وب�ال�ت�دق�ي�ق في الم���ادة الم��ذك��ورة نج�د
اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية أ�ن الم���ش�رع ال�د��س�ت�وري ق�د ك�ف�ل الح�ري�ة
ب�ح�ق�وق الإن�����س��ان .(((.وفي ه��ذا ال���ش��أن، ال�شخ�صية لجميع المواطنين ،فهل معنى
وحماية للحرية ال�شخ�صية جاءت المادة 28 ذل��ك أ�ن��ه ق�د ق���ص�ر ه��ذه ال�ك�ف�ال�ة فقط
من ذات الد�ستور لت ؤ�كد على حق الإن�سان ب�الم�واط�ن�ني دون ��س�واه�م؟ ب�ال�ت� أ�ك�ي�د لا؛
في الأم�ن وا ألم�ان وال�سلام وعلى تحقيق ذل�ك �أن�ه با�ستعرا�ض ال�شطر الثاني من
ال�ع�دال�ة الج�ن�ائ�ي�ة (ال�ع�ق�وب�ة �شخ�صية، ذات ال�ن���ص نج��ده ي�ق�ول( :ولا يعر�ض
والمتهم بريء حتى تثبت �إدانته في محاكمة أ�ي �إن���س�ان للتعذيب أ�و المعاملة الحاطة
ق�ان�ون�ي�ة وع�ادل�ة ،وللمتهم الح�ق في أ�ن بالكرامة) وه�و ن�ص مطلق ،وباعتقادنا
يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أ�ثناء بم�ا أ�ن ه�ذا ال�شطر م�ن ال�ن���ص ق�د ج�اء
الم�ح�اك�م�ة،وي�ب�ني ال�ق�ان�ون الأح��وال التي بهذا الاطلاق ووفقاَ للقاعدة الفقهية أ�ن
المطلق يجري على إ�ط�لاق�ه؛ فهذا يعني
-1الاتفاقية ( )1لعام 1919المعنية ب�ساعات العمل �أن�ه قد �شمل المواطنين وغ�ري المواطنين،
(ال���ص�ن�اع�ي�ة) والات��ف��اق��ي��ة( )29الم�ع�ن�ي�ة بالعمل �أي كل من هم على �أر��ض دول�ة ا إلم�ارات
الجبري والاتفاقية( )81لعام 1947المعنية بتفتي�ش العربية المتحدة ،و�أدل على ذلك ،ن�ص المادة
العمل والاتفاقية ( )89لعام 1948المعنية بالعمل 40من ذات الد�ستور (يتمتع الأجانب في
ليل ًا(الن�ساء) والاتفاقية ( )100لعام 1951المعنية الإتح��اد ب�الح�ق�وق والح�ري�ات الم�ق�ررة في
بالم�ساواة في ا ألج�ور والاتفاقية ( )105لعام 1957 المواثيق الدولية الم�رع�ي�ة�،أو في المعاهدات
المعنية ب� إ�ل�غ�اء العمل الج�ربي والاتفاقية ()111 والاتفاقيات التي يكون الإتحاد طرفاً فيها
لعام 1958المعنية بالتمييز في الا�ستخدام والمهنة وعليهم الواجبات المقابلة لها) ،وخا�صة
والات�ف�اق�ي�ة ( )138ل�ع�ام 1973الم�ع�ن�ي�ة ب�الح�د و�أن دول��ة الإم����ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة
ا ألدن�ى لل�سن والاتفاقية ( )182لعام 1999المعنية ق�د ��ص�ادق�ت ع�ل�ى �أرب��ع م�ن الات�ف�اق�ي�ات
ب�أ�سو أ� أ�ن�واع �أ�شكال عمل الأطفال مع تحفظ دولة
الإمارات على أ�حكام بع�ض الاتفاقيات التي ان�ضمت
�إليها...
88
الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور الإماراتي