Page 90 - مجلة الدراسات القضائية
P. 90

‫ال�دول�ي�ة في ��ش��أن ح�ق�وق الإن���س�ان‪ ،‬منها‬               ‫ولا يجوز القب�ض على أ�حد �أو تفتي�شه أ�و‬           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ات�ف�اق�ي�ة ال�ق���ض�اء ع�ل�ى ج�م�ي�ع �أ��ش�ك�ال‬             ‫حجزه �أو حب�سه �إلا وفق أ�حكام القانون‪.‬‬
‫التمييز العن�صري ع�ام ‪ 1974‬واتفاقية‬                          ‫ولا يعر�ض أ�ي إ�ن�سان للتعذيب أ�و المعاملة‬
‫الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد‬
‫الم�ر�أة ‪ 2004‬واتفاقية حقوق الطفل ‪1997‬‬                                       ‫الحاطة بالكرامة)‪.‬‬
‫واتفاقية حقوق ا أل�شخا�ص ذوي الإعاقة‬
‫(تم التوقيع ‪ )2008‬كذلك تبنت ت�سع من‬                          ‫وب�ال�ت�دق�ي�ق في الم���ادة الم��ذك��ورة نج�د‬
‫اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية‬                         ‫أ�ن الم���ش�رع ال�د��س�ت�وري ق�د ك�ف�ل الح�ري�ة‬
‫ب�ح�ق�وق الإن�����س��ان‪ .(((.‬وفي ه��ذا ال���ش��أن‪،‬‬           ‫ال�شخ�صية لجميع المواطنين‪ ،‬فهل معنى‬
‫وحماية للحرية ال�شخ�صية جاءت المادة ‪28‬‬                       ‫ذل��ك أ�ن��ه ق�د ق���ص�ر ه��ذه ال�ك�ف�ال�ة فقط‬
‫من ذات الد�ستور لت ؤ�كد على حق الإن�سان‬                      ‫ب�الم�واط�ن�ني دون ��س�واه�م؟ ب�ال�ت� أ�ك�ي�د لا؛‬
‫في الأم�ن وا ألم�ان وال�سلام وعلى تحقيق‬                      ‫ذل�ك �أن�ه با�ستعرا�ض ال�شطر الثاني من‬
‫ال�ع�دال�ة الج�ن�ائ�ي�ة (ال�ع�ق�وب�ة �شخ�صية‪،‬‬                ‫ذات ال�ن���ص نج��ده ي�ق�ول‪( :‬ولا يعر�ض‬
‫والمتهم بريء حتى تثبت �إدانته في محاكمة‬                      ‫أ�ي �إن���س�ان للتعذيب أ�و المعاملة الحاطة‬
‫ق�ان�ون�ي�ة وع�ادل�ة‪ ،‬وللمتهم الح�ق في أ�ن‬                   ‫بالكرامة) وه�و ن�ص مطلق‪ ،‬وباعتقادنا‬
‫يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أ�ثناء‬                        ‫بم�ا أ�ن ه�ذا ال�شطر م�ن ال�ن���ص ق�د ج�اء‬
‫الم�ح�اك�م�ة‪،‬وي�ب�ني ال�ق�ان�ون الأح��وال التي‬               ‫بهذا الاطلاق ووفقاَ للقاعدة الفقهية أ�ن‬
                                                             ‫المطلق يجري على إ�ط�لاق�ه؛ فهذا يعني‬
‫‪-1‬الاتفاقية (‪ )1‬لعام ‪ 1919‬المعنية ب�ساعات العمل‬             ‫�أن�ه قد �شمل المواطنين وغ�ري المواطنين‪،‬‬
‫(ال���ص�ن�اع�ي�ة) والات��ف��اق��ي��ة(‪ )29‬الم�ع�ن�ي�ة بالعمل‬  ‫�أي كل من هم على �أر��ض دول�ة ا إلم�ارات‬
‫الجبري والاتفاقية(‪ )81‬لعام ‪ 1947‬المعنية بتفتي�ش‬              ‫العربية المتحدة‪ ،‬و�أدل على ذلك‪ ،‬ن�ص المادة‬
‫العمل والاتفاقية (‪ )89‬لعام ‪ 1948‬المعنية بالعمل‬               ‫‪ 40‬من ذات الد�ستور (يتمتع الأجانب في‬
‫ليل ًا(الن�ساء) والاتفاقية (‪ )100‬لعام ‪ 1951‬المعنية‬           ‫الإتح��اد ب�الح�ق�وق والح�ري�ات الم�ق�ررة في‬
‫بالم�ساواة في ا ألج�ور والاتفاقية (‪ )105‬لعام ‪1957‬‬            ‫المواثيق الدولية الم�رع�ي�ة‪�،‬أو في المعاهدات‬
‫المعنية ب� إ�ل�غ�اء العمل الج�ربي والاتفاقية (‪)111‬‬           ‫والاتفاقيات التي يكون الإتحاد طرفاً فيها‬
‫لعام ‪ 1958‬المعنية بالتمييز في الا�ستخدام والمهنة‬             ‫وعليهم الواجبات المقابلة لها)‪ ،‬وخا�صة‬
‫والات�ف�اق�ي�ة (‪ )138‬ل�ع�ام ‪ 1973‬الم�ع�ن�ي�ة ب�الح�د‬         ‫و�أن دول��ة الإم����ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة‬
‫ا ألدن�ى لل�سن والاتفاقية (‪ )182‬لعام ‪ 1999‬المعنية‬            ‫ق�د ��ص�ادق�ت ع�ل�ى �أرب��ع م�ن الات�ف�اق�ي�ات‬
‫ب�أ�سو أ� أ�ن�واع �أ�شكال عمل الأطفال مع تحفظ دولة‬
‫الإمارات على أ�حكام بع�ض الاتفاقيات التي ان�ضمت‬

                               ‫�إليها‪...‬‬

                                                                                                 ‫‪88‬‬

                                                             ‫الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور الإماراتي‬
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95