Page 91 - مجلة الدراسات القضائية
P. 91

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫المخت�صة‪ .‬ويحظر إ�ي�ذاء المتهم ج�سمانياً‪،‬‬           ‫يتعين فيها ح�ضور محام عن المتهم و إ�يذاء‬
                                   ‫أ�و معنوياً‪ .‬كما يحظر تعري�ض أ�ي إ�ن�سان‬            ‫المتهم ج�سمانياً �أو معنوياً محظور)‪.‬وقد‬
                                                                                       ‫�أح��ال ال�د��س�ت�ور ه�ذه الم�ب�ادئ الد�ستورية‬
                                    ‫للتعذيب �أو المعاملة الحاطة بالكرامة)‪.‬‬             ‫إ�لى قانون العقوبات((( ليعالج تفا�صيلها؛‬
                                                                                       ‫وزيادة في ت أ�كيد الحماية وال�ضمان للحرية‬
                                   ‫كما ن�صت الم�ادة (‪ )3‬م�ن ذات القانون‬                ‫ال�شخ�صية فقد ت�ضمن القانون العديد‬
                                   ‫(لا يجوز ألفراد ال�سلطة العامة الدخول‬               ‫من القواعد القانونية التي تعاقب على‬
                                   ‫في �أي محل م�سكون �إلا في ا ألحوال المبينة‬          ‫حالات ا�ستغلال الوظيفة و�إ�ساءة ا�ستعمال‬
                                   ‫في القانون‪� ،‬أو في حالة طلب الم�ساعدة من‬            ‫ال�سلطة‪ ،‬كالقب�ض على الأ��ش�خ�ا��ص‪ ،‬أ�و‬
                                   ‫الداخل‪�،‬أو وقوع خطر ج�سيم يهدد النف�س‬               ‫حب�سهم‪� ،‬أو حجزهم دون م�ربر قانوني‬
                                   ‫�أو الم��ال)‪�.‬أم��ا الم��ادة (‪ )4‬ف�ق�د ن�صت على‬     ‫وخ�لاف�اً ل�ل�إج�راءات المن�صو�ص عليها في‬
                                   ‫أ�ن�ه‪( :‬يجب �أن يكون لكل متهم في جناية‬              ‫ق�ان�ون الإج���راءات الج�زائ�ي�ة ال�ت�ي تبين‬
                                   ‫معاقب عليها ب�ا إلع�دام �أو ال�سجن الم ؤ�بد‬         ‫ح��الات ال�ق�ب���ض والح�ب���س أ�و الح�ج�ز أ�و‬
                                   ‫مح�ام ل�ل�دف�اع ع�ن�ه في م�رح�ل�ة المحاكمة‪،‬‬         ‫ال�ت�ف�ت�ي���ش‪ (((.‬ح�ي�ث ن�صت الم��ادة (‪ )2‬من‬
                                   ‫ف�إذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له‬            ‫ق�ان�ون الإج����راءات الج�زائ�ي�ة الاتح��ادي‬
                                   ‫المحكمة محامياً تتحمل ال�دول�ة مقابلا‬               ‫رق�م (‪ )35‬ل�سنة ‪( 1992‬لا ي�ج�وز توقيع‬
                                   ‫لج��ه��ده‪ ،‬وذل���ك ع�ل�ى ال�ن�ح�و الم��ب�ي�ن في‬     ‫عقوبة ج�زائ�ي�ة على أ�ي �شخ�ص �إلا بعد‬
                                   ‫القانون‪ .‬وللمتهم في جناية معاقب عليها‬               ‫ثبوت إ�دانته وفقاً للقانون)‪.‬كما لا يجوز‬
                                   ‫بال�سجن الم�ؤقت �أن يطلب من المحكمة �أن‬             ‫القب�ض على �أحد �أو تفتي�شه �أو حجزه إ�لا‬
                                   ‫تندب له محام للدفاع عنه �إذا تحققت من‬               ‫في الأح�وال وبال�شروط المن�صو�ص عليها‬
                                   ‫عدم قدرته المالية لتوكيل محام‪ .‬و إ�ذا كان‬           ‫في القانون‪ ،‬ولا يتم الحجز أ�و الحب�س إ�لا‬
                                   ‫لدى المحامي المنتدب أ�عذار �أو موانع يريد‬           ‫في الأماكن المخ�ص�صة لكل منهما وللمدة‬
                                   ‫التم�سك بها فيجب عليه إ�ب�دا ؤ�ه�ا بدون‬             ‫الم�ح�ددة في ا ألم��ر ال���ص�ادر م�ن ال�سلطة‬
                                   ‫ت أ�خير �إلى رئي�س محكمة الجنايات‪ .‬و�إذا‬
                                   ‫قبلت ا إلع��ذار ي�ن�دب مح�ام �آخ�ر)‪.‬والم�ادة‬        ‫‪-1‬ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات الاتح���ادي رق��م ‪ 3‬ل���س�ن�ة ‪1987‬‬
                                   ‫(‪ )5‬من ذات القانون �أي�ضاً (النيابة العامة‬                                      ‫وتعديلاته‪.‬‬
                                   ‫ج��زء م�ن ال���س�ل�ط�ة ال�ق���ض�ائ�ي�ة وت�ب�ا��ش�ر‬
                                   ‫التحقيق والاتهام في الجرائم وفقا لأحكام‬             ‫‪-2‬للمزيد انظر تف�صيل ًا‪ :‬المواد ‪2،4،51،52،53،54،55،‬‬
                                                                                       ‫‪ ،56،57،63،75،107‬من قانون ا إلج�راءات الجزائية‬

                                                                                                      ‫الاتحادي رقم ‪ 35‬ل�سنة ‪.1992‬‬

‫‪89‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد عبدالله �أحمد ال�شوابكة‬
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96