Page 91 - مجلة الدراسات القضائية
P. 91
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية المخت�صة .ويحظر إ�ي�ذاء المتهم ج�سمانياً، يتعين فيها ح�ضور محام عن المتهم و إ�يذاء
أ�و معنوياً .كما يحظر تعري�ض أ�ي إ�ن�سان المتهم ج�سمانياً �أو معنوياً محظور).وقد
�أح��ال ال�د��س�ت�ور ه�ذه الم�ب�ادئ الد�ستورية
للتعذيب �أو المعاملة الحاطة بالكرامة). إ�لى قانون العقوبات((( ليعالج تفا�صيلها؛
وزيادة في ت أ�كيد الحماية وال�ضمان للحرية
كما ن�صت الم�ادة ( )3م�ن ذات القانون ال�شخ�صية فقد ت�ضمن القانون العديد
(لا يجوز ألفراد ال�سلطة العامة الدخول من القواعد القانونية التي تعاقب على
في �أي محل م�سكون �إلا في ا ألحوال المبينة حالات ا�ستغلال الوظيفة و�إ�ساءة ا�ستعمال
في القانون� ،أو في حالة طلب الم�ساعدة من ال�سلطة ،كالقب�ض على الأ��ش�خ�ا��ص ،أ�و
الداخل�،أو وقوع خطر ج�سيم يهدد النف�س حب�سهم� ،أو حجزهم دون م�ربر قانوني
�أو الم��ال)�.أم��ا الم��ادة ( )4ف�ق�د ن�صت على وخ�لاف�اً ل�ل�إج�راءات المن�صو�ص عليها في
أ�ن�ه( :يجب �أن يكون لكل متهم في جناية ق�ان�ون الإج���راءات الج�زائ�ي�ة ال�ت�ي تبين
معاقب عليها ب�ا إلع�دام �أو ال�سجن الم ؤ�بد ح��الات ال�ق�ب���ض والح�ب���س أ�و الح�ج�ز أ�و
مح�ام ل�ل�دف�اع ع�ن�ه في م�رح�ل�ة المحاكمة، ال�ت�ف�ت�ي���ش (((.ح�ي�ث ن�صت الم��ادة ( )2من
ف�إذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له ق�ان�ون الإج����راءات الج�زائ�ي�ة الاتح��ادي
المحكمة محامياً تتحمل ال�دول�ة مقابلا رق�م ( )35ل�سنة ( 1992لا ي�ج�وز توقيع
لج��ه��ده ،وذل���ك ع�ل�ى ال�ن�ح�و الم��ب�ي�ن في عقوبة ج�زائ�ي�ة على أ�ي �شخ�ص �إلا بعد
القانون .وللمتهم في جناية معاقب عليها ثبوت إ�دانته وفقاً للقانون).كما لا يجوز
بال�سجن الم�ؤقت �أن يطلب من المحكمة �أن القب�ض على �أحد �أو تفتي�شه �أو حجزه إ�لا
تندب له محام للدفاع عنه �إذا تحققت من في الأح�وال وبال�شروط المن�صو�ص عليها
عدم قدرته المالية لتوكيل محام .و إ�ذا كان في القانون ،ولا يتم الحجز أ�و الحب�س إ�لا
لدى المحامي المنتدب أ�عذار �أو موانع يريد في الأماكن المخ�ص�صة لكل منهما وللمدة
التم�سك بها فيجب عليه إ�ب�دا ؤ�ه�ا بدون الم�ح�ددة في ا ألم��ر ال���ص�ادر م�ن ال�سلطة
ت أ�خير �إلى رئي�س محكمة الجنايات .و�إذا
قبلت ا إلع��ذار ي�ن�دب مح�ام �آخ�ر).والم�ادة -1ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات الاتح���ادي رق��م 3ل���س�ن�ة 1987
( )5من ذات القانون �أي�ضاً (النيابة العامة وتعديلاته.
ج��زء م�ن ال���س�ل�ط�ة ال�ق���ض�ائ�ي�ة وت�ب�ا��ش�ر
التحقيق والاتهام في الجرائم وفقا لأحكام -2للمزيد انظر تف�صيل ًا :المواد 2،4،51،52،53،54،55،
،56،57،63،75،107من قانون ا إلج�راءات الجزائية
الاتحادي رقم 35ل�سنة .1992
89
الدكتور /محمد عبدالله �أحمد ال�شوابكة