Page 86 - مجلة الدراسات القضائية
P. 86

‫العقوبات الم�ق�ررة �شرعاً كحد م�ن ح�دود‬                 ‫اع�ت�ربت م�ن الح�ق�وق الطبيعية الكامنة‬                    ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الله‪ ،‬و إ�ن ك�ان�ت ال�شريعة الإ��س�لام�ي�ة قد‬           ‫في ال�ن�ف���س ال�ب���ش�ري�ة وه��ي م���ش�ت�م�لات‬
‫�أت�اح�ت الم�ج�ال لتجاوزها بالعفو وال�دي�ة‬              ‫الح��ري��ة ال���ش�خ���ص�ي�ة‪ ،‬وال��ت��ي لا يم�ك�ن‬
‫الم�سقطة للعقوبة ف� إ�ن ع�دم الن�ص عليها‬                ‫ف�صلها عنها‪ :‬ك�الح�ق في الح�ي�اة‪ ،‬والح�ق‬
‫في د�ستور دول�ة ا إلم��ارات يكون م�رده أ�ن‬              ‫في حرية الأم�ن و�سلامة الج�سد‪ ،‬والحق‬
‫م�صدره ال�شريعة ا إل�سلامية ‪ -‬ربما يكون‬                 ‫في ��س�ري�ة الم�را��سل�ات‪ ،‬والح��ق في ح�رم�ة‬
‫حقيقة ‪ -‬لأن م�صدر الد�ستور ا إلماراتي‬                   ‫الم�سكن‪ ،‬والحق في حرية التنقل وا إلقامة‪،‬‬
‫هو ال�شريعة الإ�سلامية حقاً‪ ،‬و أ�د ُل على‬               ‫�سوف نقوم بتناولها بالتحليل من خلال‬
‫ذلك ما ن�صت عليه المادة (‪ )7‬من د�ستور‬                   ‫الن�صو�ص الد�ستورية وبيان موقف الم�شرع‬
‫دولة الإم�ارات العربية المتحدة (ا إل�سلام‬               ‫ال�د��س�ت�وري الإم��ارات��ي م�ن�ه�ا وذل��ك في‬
‫ه�و ال�دي�ن الر�سمي للإتحاد‪،‬وال�شريعة‬
‫ا إل��سل�ام�ي�ة م���ص�در رئ�ي���س�ي ل�ل�ت���ش�ري�ع‬           ‫المطالب التالية كل منها على حدا‪.‬‬
‫ف�ي�ه‪ )....‬ومع ذلك نجد �أن هذه العقوبة‬
‫ال�ق�ا��س�ي�ة ق�د ن�ظ�م�ه�ا ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات‬                 ‫المطلب الثاني‪:‬‬
‫الاتح���ادي في أ���ض�ي�ق الح���دود وب�ج�رائ�م‬                    ‫الحق في الحياة‬
‫مح�ددة وعلى �سبيل الم�ث�ال لا الح�صر في‬
‫المواد (‪ ،332‬و ‪ ،) 354‬مع إ�قرار ال�ضمانات‬               ‫ب�ا��س�ت�ع�را��ض د��س�ت�ور دول��ة الإم���ارات‬
‫ال�د��س�ت�وري�ة وال�ق�ان�ون�ي�ة ال�ك�اف�ي�ة عند‬         ‫العربية الم�ت�ح�دة لم نج�د ن�صاً �صريحاً‬
‫التحقيق والمحاكمة‪ ،‬والتي وردت في المادة‬                 ‫ووا�ضحاً على الحق في الحياة كما ورد في‬
‫(‪ )28‬من د�ستور دولة ا إلمارات والمادة (‪)4‬‬               ‫المواثيق الدولية الخا�صة بحقوق الإن�سان‪.‬‬
                                                        ‫ربم�ا ي�ك�ون م�رد ذل�ك وف�ق�اً ل�ل�ف�ق�ه‪� (((،‬أن‬
     ‫من قانون الإجراءات الجزائية ‪(((.‬‬                   ‫م���ص�در أ�غ��ل��ب ال�د��س�اتي�ر ال�ع�رب�ي�ة هو‬
                                                        ‫ال�شريعة ا إل�سلامية‪ ،‬الأم�ر ال�ذي ي�شكل‬
‫و إ�ن كنا نتمنى على الم�شرع الد�ستوري‬                   ‫التزاما على هذه الدول بخ�صو�ص عقوبة‬
‫ا إلم�ارات�ي أ�ن ي�ض ًمن الد�ستور ا إلماراتي‬            ‫الإعدام ي�صعب التحلل منه‪ .‬لأن ا إل�سلام‬
‫بالن�ص ال�صريح على ح�ق الح�ي�اة‪� ،‬ش�أنه‬                 ‫حر�ص على ت�أكيد اح�رتام حياة الإن�سان‪،‬‬
‫في ذل��ك ��ش� أ�ن ال�د��س�ت�ور ال���س�وداني على‬         ‫واعتبر هذه العقوبة من وجهة نظره �أحد‬

‫‪-2‬ق�ان�ون ا إلج��راءات الج�زائ�ي�ة رق�م ‪ 35‬ل�سنة ‪1992‬‬  ‫‪-1‬د‪ .‬ن��واف ك�ن�ع�ان‪ ،‬ح�ق�وق الإن���س�ان‪ ،‬م�رج�ع �سابق‪،‬‬
                            ‫وتعديلاته‪.‬‬                                                 ‫�ص‪.251‬‬

                                                                                            ‫‪84‬‬

                                                        ‫الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور ا إلماراتي‬
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91