Page 87 - مجلة الدراسات القضائية
P. 87

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ومن هنا نتمنى على الم�شرع الد�ستوري‬              ‫�سبيل المثال‪ ،‬الذي ن�ص في المادة (‪ )28‬منه‬
                                   ‫الإم��ارات��ي �أن ي�ن���ص ع�ل�ى ه��ذا الح��ق في‬  ‫تحت عنوان‪ :‬الحياة والكرامة ا إلن�سانية‬
                                   ‫�صلب الد�ستور‪ ،‬ألن حق الحياة يعد �أ�سا�س‬         ‫ب��أن�ه‪( :‬لكل إ�ن���س�ان ح�ق أ��صيل في الحياة‬
                                   ‫الحقوق كلها‪ ،‬وذلك بن�ص وا�ضح و�صريح‬              ‫والكرامة وال�سلامة ال�شخ�صية ‪ ،‬ويحمي‬
                                   ‫ح�ت�ى ت���ص�ب�ح ق�اع�دة د��س�ت�وري�ة لا ي�ج�وز‬   ‫ال�ق�ان�ون ه�ذا الح�ق ‪ ،‬ولا ي�ج�وز ح�رم�ان‬
                                   ‫خرقها أ�و الخروج عليها تحت طائلة عدم‬             ‫أ�ي �إن�سان من الحياة تع�سفاً )‪ (((.‬وكذلك‬
                                                                                    ‫الم�ادة (‪ )15‬م�ن الد�ستور العراقي والتي‬
                                                         ‫الد�ستورية‪.‬‬                ‫تن�ص على �أنه‪(:‬لكل فرد الحق في الحياة‬
                                                                                    ‫وا ألم��ن والح�ري�ة ‪ ،‬ولا ي�ج�وز الح�رم�ان‬
                                            ‫المطلب الثالث‪:‬‬                          ‫م�ن ه�ذه الح�ق�وق �أو تقييدها إ�لا وف�ق�اً‬
                                   ‫الحق في حرية الأمن و�سلامة الج�سد‬                ‫للقانون‪ ،‬وبناءاً على قرار �صادر من جه ٍة‬
                                                                                    ‫ق�ضائي ٍة مخت�صة)‪ (((.‬وعلى الرغم من أ�ن‬
                                   ‫إ�ن ��س�لام�ة ج�سم الإن���س�ان واحتفاظه‬          ‫المادة (‪ )2‬من هذا الد�ستور قد ن�صت على‬
                                   ‫ب�ت�ك�ام�ل�ة الج���س�دي وال�ذه�ن�ي وال���ص�ح�ي‬   ‫أ�ن‪(:‬ا إل��سل�ام دي�ن ال�دول�ة الر�سمي‪،‬وهو‬
                                   ‫ت�ع�ت�رب م��ن الح��ق��وق الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�شخ�ص‬    ‫م���ص�در أ���س�ا��س�ي ل�ل�ت���ش�ري�ع)‪ ،‬إ�لا أ�ن ذل�ك‬
                                   ‫الإن�سان نف�سة‪ ،‬والتي من �ش�أنها �أن تلقى‬        ‫لم يمنع الم�شرع الد�ستوري العراقي من‬
                                   ‫الحماية الد�ستورية والقانونية‪ ،‬بحيث‬              ‫الن�ص على حق الحياة في �صلب د�ستوره‪.‬‬
                                   ‫لا يجوز الم�سا�س بج�سمه من الغير‪�،‬سواء‬           ‫أ�ي���ض�اً م�ن ال�د��س�ات�ري غ�ري العربية التي‬
                                   ‫م�ن ال�سلطات ال�ع�ام�ة في ال�دول�ة �أو من‬        ‫�أولت هذا الحق اهتماماً و�ضمنته في �صلب‬
                                   ‫ا أل��ش�خ�ا��ص ال�ع�ادي�ني وتح��ت أ�ي ظ�رف‬       ‫د�ستورها نجد الد�ستور الهندي‪ (((،‬الذي‬
                                   ‫كان‪�،‬سواء بال�ضرب أ�و الجرح أ�و التعذيب‪،‬‬         ‫ن�ص في المادة (‪ )20‬منه على أ�نه‪(:‬لا يجوز‬
                                   ‫�أو ا إلره�اب النف�سي �أو الفكري‪ ،‬وبالمجمل‬       ‫أ�ن ي�ح�رم �شخ�ص م�ن ح�ي�ات�ه �أو حريته‬
                                   ‫ع��دم ت�ع�ري���ض�ه ألي �أف��ع��ال م��ادي��ة �أو‬  ‫ال�شخ�صية إ�لا ط�ب�ق�اً ل�ل��إج��راءات التي‬
                                   ‫معنوية م�ن ��ض�روب المعاملة القا�سية أ�و‬
                                   ‫الال�إن�سانية أ�و الح�اط�ة بالكرامة والتي‬                      ‫ين�ص عليها القانون)‪.‬‬
                                   ‫من �ش أ�نها هدر الكرامة ا إلن�سانية‪ ،‬لأن في‬
                                   ‫ذلك م�سا�س ب آ�دمية الإن�سان‪ ،‬وما يترتب‬                          ‫‪ -1‬د�ستور ال�سودان ل�سنة ‪.1998‬‬
                                   ‫عليها من آ�ثار �سلبية على الإن�سان تجعله‬                  ‫‪-2‬الد�ستور العراقي الجديد ل�سنة ‪.2005‬‬
                                   ‫با�ستمرار ي�شعر بالقلق والخ��وف وع�دم‬
                                                                                                   ‫‪ -3‬الد�ستور الهندي ل�سنة ‪.1950‬‬

‫‪85‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد عبدالله أ�حمد ال�شوابكة‬
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92