Page 85 - مجلة الدراسات القضائية
P. 85

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الم�ق�ررة في الم�واث�ي�ق ال�دول�ي�ة الم�رع�ي�ة‪� ،‬أو‬  ‫ا إلتحاد الفيدرالي لدولة ا إلمارات العربية‬
                                   ‫في الم�ع�اه�دات والات�ف�اق�ي�ات ال�ت�ي ي�ك�ون‬        ‫الم��ت��ح��دة(((‪ ،‬وق��د ت���ض�م�ن د��س�ت�ور دول��ة‬
                                   ‫ا إلتح��اد ط�رف�اً ف�ي�ه�ا وع�ل�ي�ه�م ال�واج�ب�ات‬    ‫ا إلم��ارات العربية الم�ت�ح�دة ع�شرة �أب�واب‬
                                   ‫المقابلة لها‪ .‬وهو ما يترك المجال مفتوحاً‬             ‫ت�وزع�ت على ‪ 152‬م��ادة‪ ،‬ت�ن�اول�ت مختلف‬
                                   ‫للقول‪ :‬ب أ�ن غير المواطنين يتمتعون بكافة‬             ‫المو�ضوعات ا أل�سا�سية في الدولة و�سلطاتها‬
                                   ‫الح�ق�وق والح��ري��ات الم��ق��ررة في مختلف‬           ‫الاتحادية والمحلية الخا�صة بكل إ�م�ارة‪(((.‬‬
                                   ‫المواثيق الدولية‪ ،‬وبالت أ�كيد من جملتها‬              ‫وعلى �صعيد الحقوق والحريات ا أل�سا�سية‬
                                   ‫الح��ري��ة ال���ش�خ���ص�ي�ة‪ ،‬وه���ذا ب�ح�د ذات��ه‬    ‫فقد ت�ضمن ال�ب�اب ال�ث�اني م�ن الد�ستور‬
                                   ‫ي�شكل أ�ه�م المبادىء الد�ستورية في الدول‬             ‫في الم���واد م��ن ‪ 13‬وح�ت�ى ‪ 24‬ال�دع�ام�ات‬
                                   ‫الديمقراطية وه�و م�ب�د�أ الم���س�اواة‪ .‬ومما‬          ‫الاج�ت�م�اع�ي�ة والاق�ت���ص�ادي�ة الأ��س�ا��س�ي�ة‬
                                   ‫ي ؤ�كد على ه�ذا‪ ،‬ما ن�صت عليه الم�ادة ‪125‬‬            ‫ل�ل إ�تح�اد‪ ،‬كما ت�ضمن ال�ب�اب ال�ث�ال�ث من‬
                                   ‫من ذات الد�ستور بالقول على �أنه‪(:‬تقوم‬                ‫الد�ستور في المواد من ‪ 25‬إ�لى ‪ 44‬الحريات‬
                                   ‫ح�ك�وم�ات ا إلم����ارات ب�ات�خ�اذ م��ا ينبغي‬         ‫والحقوق والواجبات العامة للمواطنين‪،‬‬
                                   ‫م�ن ت�داب�ري لتنفيذ ال�ق�وان�ني ال���ص�ادرة‬          ‫�أما غير المواطنين من ا ألجانب المقيمين‬
                                   ‫ع��ن الإتح���اد والم��ع��اه��دات والات�ف�اق�ي�ات‬     ‫في �إقليم الدولة‪ ،‬فقد قررت المادة ا ألربعين‬
                                   ‫الدولية التي يبرمها‪ ،‬بما في ذلك �إ�صدار‬              ‫من الد�ستور تمتعهم بالحقوق والحريات‬
                                   ‫ال�ق�وان�ني وال�ل�وائ�ح وال�ق�رارات والأوام��ر‬
                                   ‫المحلية اللازمة لهذا التنفيذ‪ .‬ولل�سلطات‬              ‫‪��-1‬ض�م�ت ال�دول�ة ال�ف�ي�درال�ي�ة (ا إلم����ارات ال�ع�رب�ي�ة‬
                                   ‫الاتحادية الإ��ش�راف على تنفيذ حكومات‬                ‫الم�ت�ح�دة) �إم���ارات أ�ب�وظ�ب�ي‪ ،‬ودب��ي ‪ ،‬وال���ش�ارق�ة‪،‬‬
                                   ‫ا إلم�ارات للقوانين والقرارات والمعاهدات‬             ‫وعجمان‪،‬و�أم القيوين‪ ،‬والفجيرة‪ ،‬وان�ضمت �أمارة‬
                                   ‫والاتفاقيات الدولية والأحكام الق�ضائية‬
                                   ‫الاتح��ادي��ة‪ .‬وع�ل�ى ال���س�ل�ط�ات ا إلداري���ة‬                  ‫ر أ��س الخيمة للاتحاد فيما بعد‪.‬‬
                                   ‫والق�ضائية المخت�صة في ا إلمارات ‪ ،‬تقديم‬             ‫‪-2‬عناوين ا ألب�واب الع�شرة في د�ستور دول�ة ا إلم�ارات‬
                                   ‫كل الم�ساعدات الممكنة ل�سلطات ا إلتحاد في‬            ‫العربية المتحدة هي الاتح�اد ومقوماته و�أه�داف�ه‬
                                                                                        ‫ا أل�سا�سية‪ ،‬والدعامات الاجتماعية والاقت�صادية‬
                                                        ‫هذا ال�ش أ�ن)‪.‬‬                  ‫الأ�سا�سية للإتحاد‪ ،‬والحريات والحقوق والواجبات‬
                                                                                        ‫ال�ع�ام�ة‪ ،‬وال���س�ل�ط�ات الاتح��ادي��ة‪ ،‬وال�ت���ش�ري�ع�ات‬
                                   ‫أ�م���ا ب���ش� أ�ن أ�ه���م الح��ق��وق والح��ري��ات‬   ‫والمرا�سيم الاتحادية والجهات المخت�صة بها‪ ،‬وتوزيع‬
                                   ‫ال�شخ�صية المرتبطة بحياة الإن�سان والتي‬              ‫الاخت�صا�صات الت�شريعية والتنفيذية والدولية‬
                                                                                        ‫بين الإتحاد وا إلم�ارات ‪ ،‬وال�ش ؤ�ون المالية ل إلتحاد‪،‬‬
                                                                                        ‫والقوات الم�سلحة وقوات الأمن ‪ ،‬والأحكام الختامية‬

                                                                                                                      ‫والم ؤ�قتة‪.‬‬

‫‪83‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد عبدالله أ�حمد ال�شوابكة‬
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90