Page 80 - مجلة الدراسات القضائية
P. 80
يخ�ضع هذا الحق ألي�ة قيود� ،إلا إ�ذا ن�ص وح�ري�ة اختيار م�ك�ان �إق�ام�ت�ه ،ول�ك�ل فرد معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
عليها ال�ق�ان�ون وك�ان�ت ��ض�روري�ة لحماية حرية م�غ�ادرة �أي بلد ،بم�ا في ذل�ك بلده،
ا ألم�ن القومي ،والنظام العام ،وال�صحة، و أ�نه لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة ب أ�ية
�أو الاخ�لاق ال�ع�ام�ة......ال�خ) (((.و�ش�أنها قيود غير تلك التي ين�ص عليها القانون
�أي���ض�اً ،الم�ي�ث�اق ال�ع�رب�ي لح�ق�وق ا إلن���س�ان وتكون �ضرورية لحماية ا ألمن القومي أ�و
الذي ن�ص على �أنه ( :لكل �شخ�ص يوجد النظام العام أ�و ال�صحة العامة �أو ا آلداب
ب���ش�ك�ل ق�ان�وني ع�ل�ى �إق�ل�ي�م دول��ة ط�رف ال�ع�ام�ة أ�و ح�ق�وق ا آلخ��ري��ن وح�ري�ات�ه�م
حرية التنقل واختيار مكان ا إلقامة في �أية ،وت�ك�ون متم�شية م�ع الح�ق�وق ا ألخ��رى
جهة من هذا ا إلقليم في حدود الت�شريعات المعترف بها في هذا العهد ،وكذلك لا يجوز
حرمان أ�حد ،تع�سفاً ،من حق الدخول إ�لى
النافذة.......الخ)(((.
بلده ).
الفرع الثالث :حرمة الم�سكن-:
أ�ي���ض�اً نج�د �أن الم�واث�ي�ق ا إلق�ل�ي�م�ي�ة لم
ق��ال ت�ع�ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ى ف�ـ�ـ�ـ�ي محُ ��ك��م ت�ن�زي�ل�ـ�ـ�ـ�ه تغفل هذا الحق ومنها الإعلان الأمريكي
العزيزَ }:يا �أَ ُّي َها ال ِذي َن �آ َم ُنوا َال َت ْد ُخ ُلوا لحقوق وواجبات ا إلن�سان ال�ذي ين�ص في
ُب ُيو ًتا َغيرْ َ ُب ُيو ِت ُك ْم َح َّتى َت�ْس َت ْأ� ِن�ُسوا َو ُت�َس ِّل ُموا الم�ادة 8منه على أ�ن�ه (:لكل �شخ�ص الحق
َعلَى �َأ ْه ِل َها َذ ِل ُك ْم َخيرْ ٌ َل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُرو َن * في إ�ع��داد �سكن ل�ه في إ�قليم ال�دول�ة التي
َف� ِ�إ ْن لمَ ْ تجَ ِ � ُدوا ِفي َها َ�أ َح� ًدا فَ�ل اَا َت ْد ُخ ُلو َها يكون مواطناً لها ،والانتقال بحرية داخل
َح� َّت�ى ُي��� ْ�ؤ َذ َن َل� ُك� ْم َو ِ�إ ْن ِق�ي� َل َل� ُك� ُم ا ْر ِج� ُع�وا ه�ذا الإق�ل�ي�م ،وع�دم م�غ�ادرت�ه إ�لا ب��إرادت�ه
َفا ْر ِج ُعوا ُه َو �أَ ْز َك�ى َل ُك ْم َوالهَّ ُ بمِ َا َت ْع َم ُلو َن
َع ِلي ٌم * َل ْي� َس َعلَ ْي ُك ْم ُج َنا ٌح أ�َ ْن َت ْد ُخ ُلوا ُب ُيو ًتا الخا�صة).
َغيرْ َ َم�ْس ُكو َن ٍة ِفي َها َم َتا ٌع َل ُك ْم َوالهَّ ُ َي ْعلَ ُم َما
ُت ْب ُدو َن َو َما َت ْك ُت ُمو َن{((( .وقوله تعالىَ }:يا وك��ذل��ك الم��ي��ث��اق ا إلف��ري��ق��ي لح�ق�وق
�أَ ُّي َها ال ِذي َن َآ� َم ُنوا ا ْج َت ِن ُبوا َك ِثيراً ِم َن ال َّظ ِّن ا إلن�سان وال�شعوب والذي ين�ص على أ�نه:
ِ�إ َّن َب ْع�َض ال َّظ ِّن �إِ ْث ٌم َو َال تجَ َ�َّس�ُسوا َو اَل َي ْغ َت ْب (ل�ك�ل ��ش�خ���ص الح��ق في ال�ت�ن�ق�ل بحرية
َب ْع ُ�ض ُك ْم َب ْع�ضاً �أَ ُي ِح ُّب َ أ� َح ُد ُك ْم َ�أ ْن َيْ�أ ُك َل لحَ ْ َم واخ�ت�ي�ار إ�ق�ام�ت�ه داخ�ل دول�ة م�ا �شريطة
الال�ت�زام ب� أ�ح�ك�ام ال�ق�ان�ون .ول�ك�ل �شخ�ص
-1المادة .12 الحق في مغادرة �أي بلد بما في ذلك بلده،
-2المادة 1/26 كما أ�ن ل�ه الح�ق في ال�ع�ودة إ�لى ب�ل�ده ولا
� -3آية ،28-27 ،من �سورة النور.
78
الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور ا إلماراتي