Page 78 - مجلة الدراسات القضائية
P. 78
ا�ضطهاده� .سواء كان ذلك من الدولة� ،أو الخا�صة �أو العامة ،أ�و �إذا انتهكت حريته معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
من �أفراد المجتمع .وهذا ما أ�قره ا إل�سلام في الأم��ن ،وح�ت�ى أ�ن�شطته الخ�ا��ص�ة من
الذي كفل ا ألمن والطم�أنينة للفرد ،ألن تج�اري�ة و�صناعية ل�ن ي�ستطع مزاولتها
م�ن مقا�صد ال�شريعة تحقيق ا ألم��ن في ف�ي�م�ا ل�و ف�ق�دت ح�ري�ت�ه ال���ش�خ���ص�ي�ة في
الدين ،والنف�س ،والعر�ض ،والعقل ،والمال التنقل أ�و فقد �أمنه ال�شخ�صي أ�و انتهكت
لكي يعي�ش الإن���س�ان في �أم��ان دون خوف أ���س�راره �أو �صودرت مرا�سلاته .فحرمان
م�ن الاع�ت�داء التع�سفي نتيجة �إج��راءات الإن�سان من كل ذل�ك بالت�أكيد لن ي� ؤ�دي
تع�سفية� ،أو �أن يتم ترويعه لقوله عليه ب��ه إ�لى ال�ت�م�ت�ع ب�ح�ري�ت�ه ع�ل�ى ال���ش�ك�ل
ال�لاصة وال���س�لام في الح�دي�ث ال�شريف: ال�صحيح والم���ض�م�ون (((.وعليه فالحرية
(لا يحل لم�سلم أ�ن يروع م�سلماً) (((.وقوله ال�شخ�صية وكما تبين لنا ،أ�ن�ه�ا تت�ضمن
عليه �أف�ضل ال�لاصة وال�سلام( :كل المُ�سلم وب�صورة خا�صة عدداً من الحريات كحرية
على المُ�سلم َحرام َدمه وعر�ضه وماله)(((. ا ألم�ن و�سلامة الج�سد ،وح�ري�ة التنقل،
وحرمة الم�سكن ،و�سرية المرا�سلات والحق
وهذا ما أ�كدته المواثيق الدولية باعتبار في الح�ي�اة ،وال�ت�ي ��س�وف ن�ق�وم ببيانها في
أ�ن حق الإن�سان في �أمنه ال�شخ�صي و�سلامة
ج���س�ده م�ن الح�ق�وق الأ��س�ا��س�ي�ة ال�ت�ي لا المطلب الثالث من هذا المبحث.
تتجز�أ عن حق ا إلن�سان في الحياة ،والتي
المطلب الثالث
�سبق الا�شارة إ�ليها. م�ضامين و�صور الحريات ال�شخ�صية:
ال�ف�رع الأول :ح�ري�ة ا ألم��ن و�سلامة
الفرع الثاني :حرية التنقل-:
الج�سد.
والم�ق���ص�ود ب�ه�ذه الح�ري�ة ،ه�ي إ�مكانية
الفرد تغيير مكانه وفقاً لم�شيئته والذهاب يق�صد بحرية ا ألم�ن و�سلامة الج�سد
والمجيء داخ�ل بلده حيث ي�شاء والخ�روج حماية ا إلن�سان في نف�سه ،وماله وعر�ضه،
منه وال�ع�ودة �إل�ي�ه دون �أن تح�ده ع�وائ�ق، وك�ف�ال�ة ��س�لام�ت�ه ،وم�ن�ع الاع�ت�داء عليه،
�أو تمنعه ق�ي�ود .ذل�ك �أن الإن���س�ان كائن �أو ال�ت�ح�ق�ري م�ن ��ش��أن�ه� ،أو ت�ع�ذي�ب�ه أ�و
-2رواه م�سلم والترمذي. -1د .ح�سام محمد �أحمد ه�ن�داوي ،القانون ال�دولي
-3ح�دي�ث ��ص�ح�ي�ح ،رواه م���س�ل�م ،الح�دي�ث الخ�ام���س ال�ع�ام وح�م�اي�ة الح�ري�ة ال�شخ�صية ،دار النه�ضة،
والثلاثين من ا ألربعين النووية. م�صر� ،1992،ص.5
76
الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور ا إلماراتي