Page 78 - مجلة الدراسات القضائية
P. 78

‫ا�ضطهاده‪� .‬سواء كان ذلك من الدولة‪� ،‬أو‬                    ‫الخا�صة �أو العامة ‪ ،‬أ�و �إذا انتهكت حريته‬          ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫من �أفراد المجتمع‪ .‬وهذا ما أ�قره ا إل�سلام‬                ‫في الأم��ن‪ ،‬وح�ت�ى أ�ن�شطته الخ�ا��ص�ة من‬
‫الذي كفل ا ألمن والطم�أنينة للفرد‪ ،‬ألن‬                    ‫تج�اري�ة و�صناعية ل�ن ي�ستطع مزاولتها‬
‫م�ن مقا�صد ال�شريعة تحقيق ا ألم��ن في‬                     ‫ف�ي�م�ا ل�و ف�ق�دت ح�ري�ت�ه ال���ش�خ���ص�ي�ة في‬
‫الدين‪ ،‬والنف�س‪ ،‬والعر�ض‪ ،‬والعقل‪ ،‬والمال‬                   ‫التنقل أ�و فقد �أمنه ال�شخ�صي أ�و انتهكت‬
‫لكي يعي�ش الإن���س�ان في �أم��ان دون خوف‬                  ‫أ���س�راره �أو �صودرت مرا�سلاته ‪.‬فحرمان‬
‫م�ن الاع�ت�داء التع�سفي نتيجة �إج��راءات‬                  ‫الإن�سان من كل ذل�ك بالت�أكيد لن ي� ؤ�دي‬
‫تع�سفية‪� ،‬أو �أن يتم ترويعه لقوله عليه‬                    ‫ب��ه إ�لى ال�ت�م�ت�ع ب�ح�ري�ت�ه ع�ل�ى ال���ش�ك�ل‬
‫ال�لاصة وال���س�لام في الح�دي�ث ال�شريف‪:‬‬                  ‫ال�صحيح والم���ض�م�ون‪ (((.‬وعليه فالحرية‬
‫(لا يحل لم�سلم أ�ن يروع م�سلماً)‪ (((.‬وقوله‬                ‫ال�شخ�صية وكما تبين لنا‪ ،‬أ�ن�ه�ا تت�ضمن‬
‫عليه �أف�ضل ال�لاصة وال�سلام‪( :‬كل المُ�سلم‬                ‫وب�صورة خا�صة عدداً من الحريات كحرية‬
‫على المُ�سلم َحرام َدمه وعر�ضه وماله)‪(((.‬‬                 ‫ا ألم�ن و�سلامة الج�سد‪ ،‬وح�ري�ة التنقل‪،‬‬
                                                          ‫وحرمة الم�سكن‪ ،‬و�سرية المرا�سلات والحق‬
‫وهذا ما أ�كدته المواثيق الدولية باعتبار‬                   ‫في الح�ي�اة‪ ،‬وال�ت�ي ��س�وف ن�ق�وم ببيانها في‬
‫أ�ن حق الإن�سان في �أمنه ال�شخ�صي و�سلامة‬
‫ج���س�ده م�ن الح�ق�وق الأ��س�ا��س�ي�ة ال�ت�ي لا‬                  ‫المطلب الثالث من هذا المبحث‪.‬‬
‫تتجز�أ عن حق ا إلن�سان في الحياة ‪ ،‬والتي‬
                                                                    ‫المطلب الثالث‬
                ‫�سبق الا�شارة إ�ليها‪.‬‬                     ‫م�ضامين و�صور الحريات ال�شخ�صية‪:‬‬
                                                          ‫ال�ف�رع الأول‪ :‬ح�ري�ة ا ألم��ن و�سلامة‬
        ‫الفرع الثاني‪ :‬حرية التنقل‪-:‬‬
                                                                                     ‫الج�سد‪.‬‬
‫والم�ق���ص�ود ب�ه�ذه الح�ري�ة‪ ،‬ه�ي إ�مكانية‬
‫الفرد تغيير مكانه وفقاً لم�شيئته والذهاب‬                  ‫يق�صد بحرية ا ألم�ن و�سلامة الج�سد‬
‫والمجيء داخ�ل بلده حيث ي�شاء والخ�روج‬                     ‫حماية ا إلن�سان في نف�سه‪ ،‬وماله وعر�ضه‪،‬‬
‫منه وال�ع�ودة �إل�ي�ه دون �أن تح�ده ع�وائ�ق‪،‬‬              ‫وك�ف�ال�ة ��س�لام�ت�ه‪ ،‬وم�ن�ع الاع�ت�داء عليه‪،‬‬
‫�أو تمنعه ق�ي�ود‪ .‬ذل�ك �أن الإن���س�ان كائن‬               ‫�أو ال�ت�ح�ق�ري م�ن ��ش��أن�ه‪� ،‬أو ت�ع�ذي�ب�ه أ�و‬

                    ‫‪-2‬رواه م�سلم والترمذي‪.‬‬                ‫‪-1‬د‪ .‬ح�سام محمد �أحمد ه�ن�داوي‪ ،‬القانون ال�دولي‬
‫‪-3‬ح�دي�ث ��ص�ح�ي�ح‪ ،‬رواه م���س�ل�م‪ ،‬الح�دي�ث الخ�ام���س‬  ‫ال�ع�ام وح�م�اي�ة الح�ري�ة ال�شخ�صية‪ ،‬دار النه�ضة‪،‬‬

             ‫والثلاثين من ا ألربعين النووية‪.‬‬                                     ‫م�صر‪� ،1992،‬ص‪.5‬‬

                                                                                              ‫‪76‬‬

                                                          ‫الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور ا إلماراتي‬
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83