Page 74 - مجلة الدراسات القضائية
P. 74

‫َب� ِن�ي �آ َد َم َو َح� َم� ْل� َن� أ�ه�م فيِ ال�َب�ررَِّ َوال� َب� ْح� ِر‬  ‫والتي تعنينا في هذه الدرا�سة و�سبق بيانها‬            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫َو َر َز ْق َن أ�هم ِم َن ال َّط ِّي َبا ِت َو َف َّ�ض ْل َن�أهم َعلَى‬       ‫وهي الحريات المدنية والتي ت�شمل الفئة‬
‫َك ِثي ٍر مِ َّ ْن َخلَ ْق َنا َت ْف ِ�ضيلاً {(((‪ .‬و�إن حقوق‬                 ‫الأولى من الحريات المتعلقة بالأفراد من‬
‫الإن���س�ان وحريته في الإ��س�لام تنبثق من‬                                    ‫الناحية المادية والمعنوية والتي ت�شمل حرية‬
‫العقيدة الإ�سلامية باعتبارها منحة إ�لهية‬                                     ‫ا ألم��ن و��س�لام�ة الج���س�د وح�ري�ة التنقل‬
‫و�شاملة لكل �أن��واع الح�ق�وق‪ ،‬ثابتة غير‬                                     ‫وحرية الم�سكن وحرية المرا�سلات والحق‬
‫قابلة ل إللغاء و التبديل �أو التعطيل‪،‬و�أنها‬                                  ‫في الح�ي�اة؛ ولي�ست الحرية ال�سيا�سية أ�و‬
‫بالرغم من �شموليتها وم�ساحتها ‪ ،‬إ�لا أ�نها‬                                   ‫الفكرية‪ ،‬وهذا التنوع في الحريات لم يكن‬
‫لي�ست مطلقة بل مقيدة بعدم التعار�ض‬                                           ‫بعيداَ عن ال�شريعة الإ�سلامية والمواثيق‬
‫مع مقا�صد ال�شريعة الإ�سلامية ‪،‬وبالتالي‬                                      ‫ال�دول�ي�ة وه�و م�ا �سنبينه تالياَ في الفرع‬
‫بعدم الذهاب �إلى إ�لحاق ا أل�ضرار بم�صالح‬
‫العباد داخ�ل الجماعة كون ا إلن�سان بحد‬                                                    ‫الثاني من هذا المطلب‪.‬‬
‫ذات�ه ه�و أ�ح�د أ�ع�ضائها‪ .‬وق�د تم تق�سيم‬
‫الحقوق والحريات في الإ�سلام إ�لى نوعين‬                                       ‫الفرع الثاني‪� :‬أنواع الحريات في الإ�سلام‬
‫م�ن الح��ق��وق‪،‬ا ألول م�ن�ه�ا ح�ق�وق ف�ردي�ة‬                                                    ‫والمواثيق الدولية‬
‫‪ ،‬وه�ي الح�ق�وق ال�ت�ي ت�ول�د م�ع الإن���س�ان‪،‬‬
‫ول���ص�ي�ق�ة ب�شخ�صه ويم�ل�ك�ه�ا الإن���س�ان ‪،‬‬                               ‫إ�ن الإ��س�لام ق�د ب�ني موقفه م�ن ان�واع‬
‫مثل حق الحياة‪ ،‬وحق ا إلن�سان في �سلامة‬                                       ‫الحريات وكذلك المواثيق الدولية وهذا ما‬
‫ج�سمه وكرامته وحرمة م�سكنه وحريته‬
‫في التنقل وح�ري�ة ال��ر أ�ي والتعبير‪ .‬و أ�ن‬                                     ‫�سنبينه من خلال البندين التاليين‪.‬‬
‫ه��ذه الح��ق��وق ت�ث�ب�ت لل� إ�ن���س�ان بم�ج�رد‬
‫ولادته حياً‪ .‬وهي التي ت�سمى في القوانين‬                                      ‫البند ا ألول‪ :‬الحريات في ا إل�سلام وتق�سيمها‬
‫الو�ضعية بالحقوق الطبيعية‪ ،‬لأن القانون‬
‫ال�و��ض�ع�ي لم ي�ت�دخ�ل في و��ض�ع�ه�ا‪� (((.‬أم�ا‬                              ‫ل�ق�د ج��اء الإ���س�ل�ام ب�الم�ع�ن�ى الحقيقي‬
                                                                             ‫والعملي لحقوق الإن�سان‪،‬حيث �أن حرية‬
                    ‫‪ -1‬الاية ‪� 70‬سورة الا�سراء‪.‬‬                              ‫ا إلن���س�ان تنطلق م�ن ه�دف واح��د ‪،‬وه�و‬
‫‪-2‬ع�صمت ع�دلي‪،‬ط�ارق اب�راه�ي�م ال�د��س�وق�ي‪ ،‬حقوق‬                           ‫تحرير الإن�سان من ربقة العبودية‪،‬ومن‬
‫الإن���س�ان ب�ني ال�ت���ش�ري�ع وال�ت�ط�ب�ي�ق‪،‬دار الج�ام�ع�ة‬                  ‫الخ�ضوع لأحد غير الله عز وجل‪ ،‬وتحريره‬
                                                                             ‫م�ن ق�ي�ود ال�وه�م‪ ،‬وع�ب�ادة الم�ادة‪،‬ف� أ�ر��س�ى‬
           ‫الجديدة‪ ،‬الا�سكندرية‪�،2008،‬ص‪.86‬‬                                   ‫بتعاليمه م�ب�ادئ ال�ع�دل والم�ساواة‪،‬وجعل‬
                                                                             ‫احترام الإن�سان وكرامته فوق كل اعتبار‪،‬‬
                                                                             ‫حيث قال �سبحانه وتعالى‪َ } :‬و َل َق ْد َك َّر ْم َنا‬

                                                                                                                 ‫‪72‬‬

                                                                             ‫الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور الإماراتي‬
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79