Page 72 - مجلة الدراسات القضائية
P. 72

‫ح�ري�ة ا ألم��ن وال�ت�ن�ق�ل وح�رم�ة الم�سكن‬         ‫بحرية إ�ن�شاء الم�ؤ�س�سات الاجتماعية والتي‬                    ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫والم��را���س�ل�ات وح��ري��ة الح��ي��اة الخ�ا��ص�ة‬   ‫تمثل الحريات الاجتماعية‪ ،‬والاقت�صادية‪،‬‬
‫لل�شخ�ص‪ .‬والنوع الثاني ي�شمل الحريات‬                ‫والنقابية‪ ،‬وتكوين الجمعيات‪ (((.‬وهنالك‬
‫الفكرية مثل حرية الر�أي والدين والتعليم‬             ‫من ق�سم الحريات �أي�ضاً إ�لى ثلاثة �أق�سام‬
‫وال�صحافة والم���س�رح وال�سينما وا إلذاع��ة‬         ‫كالفقيه (ه�ارول�د لا�سكي) ال�ذي ق�سمها‬
‫والتلفزيون‪ ،‬وحرية الاجتماع والا�شتراك‬               ‫�إلى ح��ري��ات ��ش�خ���ص�ي�ة وه��ي ال�ل���ص�ي�ق�ة‬
‫في الجمعيات‪� .‬أما التق�سيم الثالث ‪،‬فيمثل‬            ‫بال�شخ�ص ونتيجة لج�ه�وده ال�شخ�صية‬
‫الح��ري��ات الاق�ت���ص�ادي�ة‪ ،‬والاج�ت�م�اع�ي�ة‬      ‫لذاته كحرية العبادة والأم�ن ال�شخ�صي‪،‬‬
‫وت�شمل ح�ق ال�ع�م�ل‪ ،‬والح�ري�ة النقابية‪،‬‬            ‫وحريات �سيا�سية كنوع ثان مثل م�شاركة‬
‫وحق الملكية وحرية التجارة وال�صناعة‪(((.‬‬             ‫الأ��ش�خ�ا��ص في الح�ي�اة ال�ع�ام�ة م�ن خلال‬
‫وقد كان لهذا التق�سيم الأثر البالغ لدى‬              ‫ح��ري��ة ال�����ص��ح��اف��ة والاج��ت��م��اع وح��ق‬
‫الفقهاء لاع�ت�ب�اره أ�ن ه�ذه الح�ري�ات هي‬           ‫الت�صويت وال�رت��ش�ي�ح ل�لان�ت�خ�اب�ات‪� .‬أم�ا‬
‫إ�طار قانوني لا�ستقلال الأ�شخا�ص حينما‬              ‫الق�سم الثالث‪ ،‬فيمثل الحرية الاقت�صادية‬
‫بين التعار�ض بين الحريات ذات الم�ضامين‬              ‫وال�ت�ي يكت�سب بها ال�ف�رد ق�وت يومه من‬
‫الاقت�صادية وبين الحريات ا ألخرى بحيث‬               ‫خلال حقه في العمل‪ (((.‬أ�ي�ضاً هناك من‬
‫اخذ في الاعتبار الطابع ال�شخ�صي الدقيق‬              ‫ات�خ�ذ للحريات ت�صنيفاً ثلاثياً كما هو‬
                                                    ‫الفقيه (كلود أ�لبير كوليارد)‪ ،‬حيث ر أ�ى‬
       ‫والطابع الجماعي للحريات‪(((.‬‬                  ‫�أن الحريا ت منها ما ي�أخذ �صفة �شخ�صية‬
                                                    ‫لها‪ ،‬ومنها ما ي أ�خذ �صفة جماعية لها وهو‬
‫وهناك من ذهب إ�لى تق�سيمات رباعية‬                   ‫ذات م�ضمون اقت�صادي بحيث يفرق بين‬
‫للحريات العامة كما هو الفقيه (بيرو)‬                 ‫ثلاثة أ�ن��واع للحريات ‪�،‬أح�ده�ا الحريات‬
‫عندما أ�طلق على الق�سم الأول الحريات‬                ‫الأ��س�ا��س�ي�ة (الح�ري�ات ال�شخ�صية)‪ ،‬مثل‬
‫ال���ش�خ���ص�ي�ة ال�ب�دن�ي�ة وت���ش�م�ل ح�ري�ة‬
‫ا ألم�ن والح�ي�اة الخا�صة وح�ري�ة التنقل‪،‬‬           ‫‪-1‬ع�ب�د الح�ك�ي�م ذن���ون ي�ون���س ال��غ��زال‪،‬الح��م��اي��ة‬
‫والم�سكن‪ ،‬والم�را��س�لات‪ .‬أ�م�ا الق�سم الثاني‬       ‫الجنائية للحريات‪،‬ر�سالة دكتوراه فل�سفة‪،‬جامعة‬

‫‪-3‬د‪ .‬ح�سان محمد �شفيق ال�ع�اني‪،‬ن�ظ�ري�ة الح�ري�ات‬                       ‫المو�صل‪� ،2003،‬ص‪.26‬‬
‫العامة‪ -‬تحليل ووثائق‪،‬جامعة بغداد‪� ،2004،‬ص‪.53‬‬        ‫‪-2‬د‪.‬ث�روت ب�دوي‪ ،‬النظم ال�سيا�سية‪ ،‬الكتاب الأول‪،‬‬
‫‪-4‬د‪.‬طارق �صديق‪ ،‬حماية الحرية ال�شخ�صية‪ ،‬مرجع‬       ‫تطور الفكر ال�سيا�سي‪،‬ط‪ ،1‬دار النه�ضة العربية‪،‬‬

                           ‫�سابق‪� ،‬ص‪.38‬‬                                  ‫م�صر ‪� ،1961‬ص‪.515‬‬

                                                                                        ‫‪70‬‬

                                                    ‫الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور ا إلماراتي‬
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77