Page 76 - مجلة الدراسات القضائية
P. 76
حق مت�ساو في الحياة)،ومن هذه الحقوق وا ألم���ن ال���ش�خ���ص�ي) ك�م�ا ك�ان�ت مو�ضع معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ذات العلاقة المبا�شرة بحق الحياة والتي عناية الاتفاقية الدولية ب�ش�أن الحقوق
أ�ول�ت�ه�ا الات�ف�اق�ي�ات ال�دول�ي�ة والإقليمية الم�دن�ي�ة وال���س�ي�ا��س�ي�ة في الم��ادة ال���س�اد��س�ة
والد�ساتير الداخلية �أهمية خا�صة والتي ال�ت�ي �أ��ص�ب�ح�ت ن�اف�ذة الم�ف�ع�ول ع�ام 1976
لا تنف�صل ع�ن ح�ق الإن���س�ان في الح�ي�اة التي ن�صت على �أن�ه( :لكل إ�ن�سان الحق
وهي :حق ا إلن�سان في الأم�ن ال�شخ�صي، الطبيعي في الحياة ) ون�صت المادة ال�سابعة
وح�ق ا إلن���س�ان في التنقل ،وح�ق الإن�سان على �أن�ه( :ع�دم ج�واز إ�خ���ض�اع ال�شخ�ص
في حرمة م�سكنه ،وحق ا إلن�سان في �سرية للتعذيب أ�و الم�ع�ام�ل�ة ال�سيئة �أو عقوبة
مرا�سلاته .وهذا نابع من تق�سيم الحريات قا�سية �أو غير إ�ن�سانية �أو مهينة....الخ).
العامة �إلى ق�سمين وفقاً للقانون الدولي كما ن�صت الفقرة ا ألولى من المادة الثانية
والنظم الم�ع�ا��ص�رة (((.فق�سم منها يتعلق م�ن الاتفاقية ا ألوروب�ي�ة لحماية حقوق
بم�صالح ا ألفراد المادية ،والق�سم الآخر ما الإن�سان التي أ��صبحت نافذة المفعول عام
يتعلق بم�صالح الأف�راد المعنوية .فالق�سم 1978على �أن�ه (:يحمي القانون حق كل
الأول وي�ت���ض�م�ن ال�ع�دي�د م�ن الح�ري�ات �إن���س�ان في الح�ي�اة ) .ك�م�ا ن���ص ع�ل�ى ه�ذا
مثل الحرية ال�شخ�صية ومقوماتها التي الح�ق الميثاق العربي لحقوق ا إلن���س�ان في
لا تنف�صل عنها والمتمثلة بحرية التنقل الم�ادة الثالثة بقولها( :لكل فرد الحق في
وحرية الترا�سل والتخاطب مع الآخرين الح�ي�اة وفي الح�ري�ة وفي �سلامة �شخ�صه
وح�ري�ة ال�سكن وح�ري�ة التملك وحرية ويحمي القانون هذه الحقوق) .والملاحظ
العمل .و أ�ما الق�سم الثاني المتعلق بم�صالح �أن أ�غ�ل�ب الد�ساتير الداخلية ل�ل�دول لم
الأف�راد المعنوية � ،أي�ضاً يت�ضمن العديد ت�شر �إلى حق الحياة ،إ�لا أ�نها مزجت بين
من الحريات ،منها حرية العقيدة وحرية هذا الحق وبين الحرية ال�شخ�صية ،لذلك
ال�ع�ب�ادة وح�ري�ة ال��ر�أي والتعبير وحرية ت�ق�وم ال�د��س�ات�ري ع�ل�ى ال�ن���ص :ع�ل�ى أ�ن
الحرية ال�شخ�صية م�صونة وه�ي تق�صد
التقا�ضي وهذا ما �سنتناوله تالياَ. ب�ذل�ك �إلى ح�ق ا إلن���س�ان في الح�ي�اة .أ�م�ا
ا إلعلان الفرن�سي ال�صادر عام 1789نجده
أ�ولا :في ال�شرعية الدولية لحقوق الإن�سان. ق�د ن�ص في م�ادت�ه ا ألولى على أ�ن��ه (:إ�ن
من واجب كل دولة تعترف لكل إ�ن�سان في
ين�ص ا إلع�لان العالمي لحقوق ا إلن�سان
على �أن ( لكل فرد حق في الحياة والحرية
- 1د .جابر الراوي ،مرجع �سابق� ،ص.192
74
الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور الإماراتي