Page 76 - مجلة الدراسات القضائية
P. 76

‫حق مت�ساو في الحياة)‪،‬ومن هذه الحقوق‬              ‫وا ألم���ن ال���ش�خ���ص�ي) ك�م�ا ك�ان�ت مو�ضع‬             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ذات العلاقة المبا�شرة بحق الحياة والتي‬           ‫عناية الاتفاقية الدولية ب�ش�أن الحقوق‬
‫أ�ول�ت�ه�ا الات�ف�اق�ي�ات ال�دول�ي�ة والإقليمية‬  ‫الم�دن�ي�ة وال���س�ي�ا��س�ي�ة في الم��ادة ال���س�اد��س�ة‬
‫والد�ساتير الداخلية �أهمية خا�صة والتي‬           ‫ال�ت�ي �أ��ص�ب�ح�ت ن�اف�ذة الم�ف�ع�ول ع�ام ‪1976‬‬
‫لا تنف�صل ع�ن ح�ق الإن���س�ان في الح�ي�اة‬        ‫التي ن�صت على �أن�ه‪( :‬لكل إ�ن�سان الحق‬
‫وهي ‪ :‬حق ا إلن�سان في الأم�ن ال�شخ�صي‪،‬‬           ‫الطبيعي في الحياة ) ون�صت المادة ال�سابعة‬
‫وح�ق ا إلن���س�ان في التنقل ‪ ،‬وح�ق الإن�سان‬      ‫على �أن�ه‪( :‬ع�دم ج�واز إ�خ���ض�اع ال�شخ�ص‬
‫في حرمة م�سكنه ‪ ،‬وحق ا إلن�سان في �سرية‬          ‫للتعذيب أ�و الم�ع�ام�ل�ة ال�سيئة �أو عقوبة‬
‫مرا�سلاته‪ .‬وهذا نابع من تق�سيم الحريات‬           ‫قا�سية �أو غير إ�ن�سانية �أو مهينة‪....‬الخ)‪.‬‬
‫العامة �إلى ق�سمين وفقاً للقانون الدولي‬          ‫كما ن�صت الفقرة ا ألولى من المادة الثانية‬
‫والنظم الم�ع�ا��ص�رة‪ (((.‬فق�سم منها يتعلق‬        ‫م�ن الاتفاقية ا ألوروب�ي�ة لحماية حقوق‬
‫بم�صالح ا ألفراد المادية ‪ ،‬والق�سم الآخر ما‬      ‫الإن�سان التي أ��صبحت نافذة المفعول عام‬
‫يتعلق بم�صالح الأف�راد المعنوية‪ .‬فالق�سم‬         ‫‪ 1978‬على �أن�ه‪ (:‬يحمي القانون حق كل‬
‫الأول وي�ت���ض�م�ن ال�ع�دي�د م�ن الح�ري�ات‬       ‫�إن���س�ان في الح�ي�اة )‪ .‬ك�م�ا ن���ص ع�ل�ى ه�ذا‬
‫مثل الحرية ال�شخ�صية ومقوماتها التي‬              ‫الح�ق الميثاق العربي لحقوق ا إلن���س�ان في‬
‫لا تنف�صل عنها والمتمثلة بحرية التنقل‬            ‫الم�ادة الثالثة بقولها‪( :‬لكل فرد الحق في‬
‫وحرية الترا�سل والتخاطب مع الآخرين‬               ‫الح�ي�اة وفي الح�ري�ة وفي �سلامة �شخ�صه‬
‫وح�ري�ة ال�سكن وح�ري�ة التملك وحرية‬              ‫ويحمي القانون هذه الحقوق)‪ .‬والملاحظ‬
‫العمل‪ .‬و أ�ما الق�سم الثاني المتعلق بم�صالح‬      ‫�أن أ�غ�ل�ب الد�ساتير الداخلية ل�ل�دول لم‬
‫الأف�راد المعنوية ‪� ،‬أي�ضاً يت�ضمن العديد‬        ‫ت�شر �إلى حق الحياة‪ ،‬إ�لا أ�نها مزجت بين‬
‫من الحريات ‪ ،‬منها حرية العقيدة وحرية‬             ‫هذا الحق وبين الحرية ال�شخ�صية‪ ،‬لذلك‬
‫ال�ع�ب�ادة وح�ري�ة ال��ر�أي والتعبير وحرية‬       ‫ت�ق�وم ال�د��س�ات�ري ع�ل�ى ال�ن���ص‪ :‬ع�ل�ى أ�ن‬
                                                 ‫الحرية ال�شخ�صية م�صونة وه�ي تق�صد‬
     ‫التقا�ضي وهذا ما �سنتناوله تالياَ‪.‬‬          ‫ب�ذل�ك �إلى ح�ق ا إلن���س�ان في الح�ي�اة‪ .‬أ�م�ا‬
                                                 ‫ا إلعلان الفرن�سي ال�صادر عام ‪ 1789‬نجده‬
‫أ�ولا‪ :‬في ال�شرعية الدولية لحقوق الإن�سان‪.‬‬       ‫ق�د ن�ص في م�ادت�ه ا ألولى على أ�ن��ه‪ (:‬إ�ن‬
                                                 ‫من واجب كل دولة تعترف لكل إ�ن�سان في‬
‫ين�ص ا إلع�لان العالمي لحقوق ا إلن�سان‬
‫على �أن ( لكل فرد حق في الحياة والحرية‬

        ‫‪ - 1‬د‪ .‬جابر الراوي‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪.192‬‬

                                                                                     ‫‪74‬‬

                                                 ‫الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور الإماراتي‬
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81