Page 96 - مجلة الدراسات القضائية
P. 96

‫على حرمة الحياة الخا�صة وانتهاكاً لحق‬                 ‫ال�ن���ص ال�د��س�ت�وري الإم��ارات��ي نج�ده قد‬     ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
         ‫ا إلن�سان في �صيانة أ��سراره‪(((.‬‬
                                                      ‫ن�ص على حماية �سرية المرا�سلات‪� ،‬إلا أ�ن‬
‫وه��ذا م�ا �أك���ده الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي في‬
‫الم�ادة ‪ 380‬من قانون العقوبات الاتح�ادي‬               ‫هذه الحماية لم تكن مطلقة و إ�نما قيدت‬
‫ل�دول�ة ا إلم��ارات العربية الم�ت�ح�دة والتي‬          ‫بالقانون وذلك بالقول‪(:‬وفقاً للقانون)‪،‬‬
‫ن�صت على �أن�ه‪(:‬ي�ع�اق�ب ب�ال�غ�رام�ة التي‬            ‫وم�ف�ه�وم ذل��ك‪� ،‬أن ه�ن�ال�ك ح��الات يجوز‬
‫لا تقل ع�ن ث�لاث�ة �آلاف دره�م م�ن ف�ض‬                ‫فيها التعدي على حق الحرية لمقت�ضيات‬
‫ر�سالة أ�و برقية بغير ر��ض�اء م�ن �أر�سلت‬             ‫ال�ق�ان�ون‪ ،‬وه�ذا يعد ا�ستثناء م�ن ا أل�صل‬
‫إ�ليه �أو ا�سترق ال�سمع في مكالمة هاتفية‪.‬‬             ‫وه�و ع�دم ج�واز ال�ت�ع�دي على ه�ذا الحق‬
‫ويعاقب الجاني بالحب�س مدة لا تقل عن‬                   ‫إ�لا إ�ذا كان هنالك موجبات قانونية بغية‬
‫ثلاثة أ��شهر �أو بالغرامة التي لا تقل عن‬              ‫تحقيق الم�صلحة العامة لغايات الك�شف‬
‫خم�سة آ�لاف دره�م إ�ذا �أف�شى الر�سالة أ�و‬            ‫عن الجرائم أ�و ا�ستكمال التحقيق فيها‪،‬‬
‫البرقية �أو المكالمة لغير م�ن وجهت إ�ليه‬              ‫وهذا يدعونا للقول �أن الم�شرع الد�ستوري‬
‫ودون �إذن�ه متى كان من �ش�أن ذلك �إلحاق‬               ‫قد �أحال �ضمانات الحرية هذه إ�لى قانون‬
‫ال�ضرر بالغير)‪ .‬وت�شدد العقوبة في حالة‬
‫أ�ن التعدي على هذا الحق جاء من موظف‬                          ‫ا إلجراءات الجزائية لتنظيمها‪.‬‬
                                                      ‫وهذا ما ذهب �إليه الم�شرع الإماراتي في‬
     ‫عام اعتماداً على �سلطة وظيفته‪(((.‬‬                ‫قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم‬
‫وه�ذه الحماية الد�ستورية و�ضماناتها‬                   ‫(‪ )35‬ل�سنة ‪ 1992‬وف�ق�اً آلخ�ر تعديلاته‬
‫ل�سرية المرا�سلات كما أ��سلفنا جاءت مقيدة‬             ‫في الم����ادة ‪ 75‬م��ن��ه وال��ت��ي ن���ص�ت ع�ل�ى‬
‫وف�ق�اً ل�ل�ق�ان�ون ك�م�ا �أو��ض�ح�ن�ا في ق�ان�ون‬     ‫�أنه‪(:‬لع�ضو النيابة العامة ‪ .....‬ويجوز‬
‫ا إلج��راءات الج�زائ�ي�ة وق�ان�ون العقوبات‪،‬‬           ‫له بموافقة النائب العام �أن ي�ضبط لدى‬
                                                      ‫مكاتب البريد جميع المكاتبات والر�سائل‬
‫‪-1‬د‪ .‬لطيفة حميد الجميلي‪� ،‬شرح قانون العقوبات‬         ‫والج�رائ�د والم�ط�ب�وع�ات وال�ط�رود ول�دى‬
‫ا إلماراتي‪،‬الق�سم الخ�ا��ص‪،‬الج�رائ�م الواقعة على‬      ‫مكاتب البرق جميع البرقيات‪ ،‬و أ�ن يراقب‬
‫الأ��ش�خ�ا��ص‪،‬ا آلف�اق الم�شرقة ن�ا��ش�رون‪ ،‬ط‪،1،2011‬‬  ‫وي�سجل الم�ح�ادث�ات بم�ا في ذل�ك ال�سلكية‬
                                                      ‫واللا�سلكية متى ا�ستوجبت مقت�ضيات‬
                               ‫�ص‪.333‬‬                 ‫ال�ت�ح�ق�ي�ق ذل��ك)‪ .‬وب�خل�اف ذل��ك‪ ،‬ي�ك�ون‬
‫‪-2‬للمزيد من التف�صيلات راج�ع‪ :‬الم��واد(‪)378،379‬‬      ‫الاع�ت�داء ع�ل�ى ه�ذا الح�ق ي�شكل ع�دوان�اً‬
‫م�ن ق�ان�ون العقوبات الاتح��ادي ا إلم�ارات�ي رق�م ‪3‬‬

                    ‫ل�سنة ‪ 1987‬وتعديلاته‪.‬‬

                                                                                          ‫‪94‬‬

                                                      ‫الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور الإماراتي‬
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101