Page 98 - مجلة الدراسات القضائية
P. 98

‫��س�ره وم���س�ت�ودع خ���ص�و��ص�ي�ات�ه؛ ل�ذل�ك‬                  ‫الأخرى لا تقدم أ�ية حماية قانونية كافية‬                                  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫تتمتع بالحرمة والقد�سية بحيث لا يجوز‬                           ‫للحق في احترام الحياة الخا�صة ‪ ،‬و�أكدت‬
‫دخ�ول�ه�ا إ�لا ب��إذن �أ�صحابها‪ ،‬وب�ال�ت�الي لا‬                ‫الم�ح�ك�م�ة ا ألوروب��ي��ة لح�ق�وق الإن���س�ان في‬
‫غرو في ذلك أ�ن تجد الحماية الكافية في‬                          ‫حكمها �سالف الذكر �أن النظام القانوني‬
 ‫عدم انتهاكها بدون حق �أو وجه م�شروع‪.‬‬                          ‫لم يقدم حتى هذه اللحظة �ضمانات كافية‬
                                                               ‫�ضد مختلف �صور التع�سف في ا�ستعمال‬
‫والم�ق���ص�ود ب�ح�رم�ة الم���س�اك�ن أ�ن م�ن‬                    ‫الحق‪� ،‬سواء فيما يتعلق بطبيعة الجرائم‪،‬‬
‫ح�ق ا إلن���س�ان اخ�ت�ي�ار م�سكنه والإق�ام�ة‬                   ‫�أو ح�دود م�دة تنفيذ الإج�راء‪� ،‬أو �شروط‬
‫ف�ي�ه والخ��روج م�ن�ه وت�غ�ي�ريه وا�ستعماله‬                    ‫و��ض�ع الم�ح�ا��ض�ر ال�ت�ي ت�ث�ب�ت الم�ح�ادث�ات‬
‫كيفما ي�شاء وف�ق المقت�ضيات القانونية‪،‬‬                         ‫الم�سجلة إ�لى غير ذلك من �ضمانات‪ ،‬مما‬
‫ألن���ه الم��ك��ان ال���ذي ي�ج�د ف�ي�ه ال���س�ك�ي�ن�ة‬          ‫يعتبر مخ�ال�ف�ة م�ن الت�شريع الفرن�سي‬
‫والطم�أنينة وال�راح�ة‪،‬وب�ذات الوقت ف�إن‬                        ‫للمادة الثامنة م�ن الاتفاقية الأوروب�ي�ة‬
‫الم�سكن لا يقت�صر على المنزل ال�ذي يقيم‬
‫ف�ي�ه الإن���س�ان ب�صفة دائ�م�ة‪ ،‬و�إنم��ا وف�ق�اً‬                              ‫لحقوق الإن�سان‪(((.‬‬
‫للمدلول القانوني للم�سكن ف�إنه ين�سحب‬
‫إ�لى الإقامة فيه ب�صفة م�ؤقتة �أو عار�ضة‪،‬‬                      ‫الأمر الذي يدعونا إ�لى القول ب أ�ن و�ضع‬
‫مالكاً كان أ�م م�ست�أجراً ‪ ،‬كما ي�شمل الم�سكن‬                  ‫ال�ضمانات الكافية في �صلب الد�ستور تعد‬
‫كافة توابعه من حدائق وحظائر وجراج‬                              ‫�أكثر حماية للحقوق والحريات باعتبار �أن‬
‫وي�ن���س�ح�ب أ�ي���ض�اً ع�ل�ى الم�ك�ات�ب الخ�ا��ص�ة‬            ‫الد�ستور هو �أعلى قمة الهرم الت�شريعي‬
‫باعتبارها مكاناً لعمله‪ ،‬ولا ين�سحب هذا‬                         ‫في ال��دول��ة وت���س�م�و ق��واع��ده ع�ل�ى ك�اف�ة‬
‫المفهوم على المحلات العامة أ�و الحدائق‬
‫المنف�صلة وال�ن�وادي وغيرها من الأماكن‬                                         ‫الت�شريعات العادية‪.‬‬

             ‫التي يرتادها النا�س‪(((.‬‬                                    ‫المطلب ال�ساد�س‬
                                                                     ‫الحق في حرمة الم�سكن‬
‫لذلك‪ ،‬ف�إن الم�ساكن لا بد و�أن تكون ذات‬
‫حق بالحماية وم�صونة من الدخول إ�ليها‬                           ‫تعد الم�ساكن بالن�سبة للإن�سان من أ�غلى‬
                                                               ‫الح�ق�وق و�أه�م�ه�ا �إل�ي�ه باعتبارها مكنون‬
‫‪-2‬د‪ .‬زاي��د ع�ل�ي زاي��د ال��غ��واري‪ ،‬ح�ق�وق ا إلن���س�ان في‬
‫ال���ش�ري�ع�ة والم�واث�ي�ق ال�دول�ي�ة‪ ،‬م�ك�ت�ب�ة الج�ام�ع�ة‪،‬‬   ‫‪-1‬د‪� .‬أح�����م�����د ف���ت���ح���ي ����س���رور‪،‬ال�������ش���رع���ي���ة‬
                                                               ‫ال�د��س�ت�وري�ة وح��ق��وق ا إلن�����س��ان‪ ،‬دار ال�ن�ه���ض�ة‬
                ‫ال�شارقة‪ ،‬ط‪� ،1،2012‬ص‪.270‬‬
                                                                             ‫العربية‪،‬القاهرة‪�،1995،‬ص‪.212‬‬

                                                                                                   ‫‪96‬‬

                                                               ‫الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور ا إلماراتي‬
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103