Page 103 - مجلة الدراسات القضائية
P. 103
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ع�ل�ى أ�ر����ض ال��دول��ة ،ب�غ���ض ال�ن�ظ�ر عن الد�ستوري الم�صري قد بين كفالة حرية
الجن�س �أو الجن�سية أ�و الديانة �أو اللون التنقل م�ع �ضماناتها في ذات الن�ص من
�أو العرق ،أ�و اللغة على اعتبار �أن الد�ستور حيث بيان حالة التنقل وا إلقامة وا إلبعاد
ا إلماراتي قد ن�ص على الم�ساواة والعدالة والمنع والإق�ام�ة الجبرية وحظر الإقامة
الاجتماعية في الم�ادة 14منه والتي تن�ص في جهة معينة مع �ضماناتها التي تتمثل
على �أنه(:الم�ساواة ،والعدالة الاجتماعية، ب��ا ألم��ر ال�ق���ض�ائ�ي وي�ك�ون ه��ذا الأخ�ي�ر
وت��وف�ي�ر الأم���ن وال�ط�م� أ�ن�ي�ن�ة ،وت�ك�اف��ؤ
ال�ف�ر��ص لجميع الم�واط�ن�ني ،م�ن دع�ام�ات م�سبباً ولمدة محددة.
المجتمع .والتعا�ضد والتراحم �صلة وثقى
بينهم) ،ه�ذا من جهة ،وم�ن جهة أ�خ�رى وب�ا��س�ت�ع�را��ض د��س�ت�ور دول��ة ا إلم���ارات
�أدلل على ذلك بن�ص د�ستوري �آخر من ذات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة مح�ل ال�درا��س�ة ،نج�دة
الد�ستور في المادة 25منه والتي تن�ص على ق�د ن���ص ع�ل�ى ك�ف�ال�ة ح�ري�ة ال�ت�ن�ق�ل في
أ�ن�ه( :جميع ا ألف�راد لدى القانون �سواء، الم��ادة 29م�ن�ه (ح�ري�ة ال�ت�ن�ق�ل وا إلق�ام�ة
ولا تمييز ب�ني م�واط�ن�ي الإتح��اد ب�سبب مكفولة للمواطنين في ح�دود القانون).
ا أل��ص�ل �أو الموطن �أو العقيدة الدينية أ�و ه�ذا في �ش أ�ن حرية التنقل وا إلق�ام�ة ،أ�ما
المركز الاجتماعي) ،وهذا يقودنا �إلى قوة ب���ش� أ�ن الإب�ع�اد وال�ن�ف�ي للمواطنين ،نجد
التدليل على ما ذهبنا إ�ليه في المادة 40من الم���ش�رع ال�د��س�ت�وري الإم��ارات��ي ق�د أ�ف�رد
ذات الد�ستور والتي تن�ص على أ�نه( :يتمتع ل�ه�ا ن���ص�اً �آخ��ر في الم��ادة 37وال�ت�ي تن�ص
ا ألج�ان�ب في ا إلتح�اد بالحقوق والحريات على �أن��ه( :لا ي�ج�وز إ�ب�ع�اد الم�واط�ن�ني ،أ�و
المقررة في المواثيق الدولية المرعية ،أ�و في ن�ف�ي�ه�م م�ن ا إلتح���اد) .وب�ت�دق�ي�ق الن�ص
المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الإتحاد الأول في ��ش� أ�ن ح�ري�ة التنقل والإق�ام�ة،
طرفاً فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها). فالم�شرع الد�ستوري الإم�ارات�ي قد بين �أن
حرية التنقل وا إلقامة مكفولة د�ستورياً
وبما �أن حرية التنقل وا إلقامة مكفولة للمواطنين� ،إلا �أن ه�ذه الحماية �ش�أنها
وفق أ�حكام القانون ،وبما أ�ن دولة الإمارات �ش�أن باقي الحريات مقيدة وفقاً للقانون،
ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ت�ط�ب�ق م�ب�د�أ �إقليمية وباعتقادنا �أن الم�شرع الد�ستوري لم يق�صد
القوانين ف� إ�ن�ه بالت أ�كيد �سيكون الجميع فقط مواطني الدولة الإماراتيين و�إنما
ي�ن���س�ح�ب ا ألم��ر ع�ل�ى ك�ل م�ن ه�و مقيم
101
الدكتور /محمد عبدالله �أحمد ال�شوابكة