Page 103 - مجلة الدراسات القضائية
P. 103

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ع�ل�ى أ�ر����ض ال��دول��ة‪ ،‬ب�غ���ض ال�ن�ظ�ر عن‬      ‫الد�ستوري الم�صري قد بين كفالة حرية‬
                                   ‫الجن�س �أو الجن�سية أ�و الديانة �أو اللون‬           ‫التنقل م�ع �ضماناتها في ذات الن�ص من‬
                                   ‫�أو العرق‪ ،‬أ�و اللغة على اعتبار �أن الد�ستور‬        ‫حيث بيان حالة التنقل وا إلقامة وا إلبعاد‬
                                   ‫ا إلماراتي قد ن�ص على الم�ساواة والعدالة‬            ‫والمنع والإق�ام�ة الجبرية وحظر الإقامة‬
                                   ‫الاجتماعية في الم�ادة ‪ 14‬منه والتي تن�ص‬             ‫في جهة معينة مع �ضماناتها التي تتمثل‬
                                   ‫على �أنه‪(:‬الم�ساواة‪ ،‬والعدالة الاجتماعية‪،‬‬           ‫ب��ا ألم��ر ال�ق���ض�ائ�ي وي�ك�ون ه��ذا الأخ�ي�ر‬
                                   ‫وت��وف�ي�ر الأم���ن وال�ط�م� أ�ن�ي�ن�ة‪ ،‬وت�ك�اف��ؤ‬
                                   ‫ال�ف�ر��ص لجميع الم�واط�ن�ني‪ ،‬م�ن دع�ام�ات‬                         ‫م�سبباً ولمدة محددة‪.‬‬
                                   ‫المجتمع‪ .‬والتعا�ضد والتراحم �صلة وثقى‬
                                   ‫بينهم)‪ ،‬ه�ذا من جهة‪ ،‬وم�ن جهة أ�خ�رى‬                ‫وب�ا��س�ت�ع�را��ض د��س�ت�ور دول��ة ا إلم���ارات‬
                                   ‫�أدلل على ذلك بن�ص د�ستوري �آخر من ذات‬              ‫ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة مح�ل ال�درا��س�ة‪ ،‬نج�دة‬
                                   ‫الد�ستور في المادة ‪ 25‬منه والتي تن�ص على‬            ‫ق�د ن���ص ع�ل�ى ك�ف�ال�ة ح�ري�ة ال�ت�ن�ق�ل في‬
                                   ‫أ�ن�ه‪( :‬جميع ا ألف�راد لدى القانون �سواء‪،‬‬           ‫الم��ادة ‪ 29‬م�ن�ه (ح�ري�ة ال�ت�ن�ق�ل وا إلق�ام�ة‬
                                   ‫ولا تمييز ب�ني م�واط�ن�ي الإتح��اد ب�سبب‬            ‫مكفولة للمواطنين في ح�دود القانون)‪.‬‬
                                   ‫ا أل��ص�ل �أو الموطن �أو العقيدة الدينية أ�و‬        ‫ه�ذا في �ش أ�ن حرية التنقل وا إلق�ام�ة‪ ،‬أ�ما‬
                                   ‫المركز الاجتماعي)‪ ،‬وهذا يقودنا �إلى قوة‬             ‫ب���ش� أ�ن الإب�ع�اد وال�ن�ف�ي للمواطنين‪ ،‬نجد‬
                                   ‫التدليل على ما ذهبنا إ�ليه في المادة ‪ 40‬من‬          ‫الم���ش�رع ال�د��س�ت�وري الإم��ارات��ي ق�د أ�ف�رد‬
                                   ‫ذات الد�ستور والتي تن�ص على أ�نه‪( :‬يتمتع‬            ‫ل�ه�ا ن���ص�اً �آخ��ر في الم��ادة ‪ 37‬وال�ت�ي تن�ص‬
                                   ‫ا ألج�ان�ب في ا إلتح�اد بالحقوق والحريات‬            ‫على �أن��ه‪( :‬لا ي�ج�وز إ�ب�ع�اد الم�واط�ن�ني‪ ،‬أ�و‬
                                   ‫المقررة في المواثيق الدولية المرعية‪ ،‬أ�و في‬         ‫ن�ف�ي�ه�م م�ن ا إلتح���اد)‪ .‬وب�ت�دق�ي�ق الن�ص‬
                                   ‫المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الإتحاد‬             ‫الأول في ��ش� أ�ن ح�ري�ة التنقل والإق�ام�ة‪،‬‬
                                   ‫طرفاً فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها)‪.‬‬           ‫فالم�شرع الد�ستوري الإم�ارات�ي قد بين �أن‬
                                                                                       ‫حرية التنقل وا إلقامة مكفولة د�ستورياً‬
                                   ‫وبما �أن حرية التنقل وا إلقامة مكفولة‬               ‫للمواطنين‪� ،‬إلا �أن ه�ذه الحماية �ش�أنها‬
                                   ‫وفق أ�حكام القانون‪ ،‬وبما أ�ن دولة الإمارات‬          ‫�ش�أن باقي الحريات مقيدة وفقاً للقانون‪،‬‬
                                   ‫ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ت�ط�ب�ق م�ب�د�أ �إقليمية‬     ‫وباعتقادنا �أن الم�شرع الد�ستوري لم يق�صد‬
                                   ‫القوانين ف� إ�ن�ه بالت أ�كيد �سيكون الجميع‬          ‫فقط مواطني الدولة الإماراتيين و�إنما‬
                                                                                       ‫ي�ن���س�ح�ب ا ألم��ر ع�ل�ى ك�ل م�ن ه�و مقيم‬

‫‪101‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد عبدالله �أحمد ال�شوابكة‬
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108