Page 104 - مجلة الدراسات القضائية
P. 104

‫ونقله �إلى م�ك�ان �آخ�ر خ�لاف�اً إلرادت��ه‪(((.‬‬          ‫تح�ت م�ظ�ل�ت�ه‪ ،‬وم��ن ج�ه�ة �أخ��رى أ�ي���ض�اً‬     ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫أ�ما جريمة القب�ض فقد عرفتها محكمة‬                      ‫فقد �صادقت على العديد من الاتفاقيات‬
‫النق�ض الم�صرية لغة ب أ�نه المنع من الحركة‬              ‫والم��ع��اه��دات ال�دول�ي�ة في ��ش� أ�ن الح�ق�وق‬
‫وتقييدها‪،‬وي ًعرفا�صطلاحاًب أ�نه‪ :‬إ�م�ساك‬
‫ال���ش�خ���ص م�ن ج���س�م�ه وت�ق�ي�ي�د ح�رك�ت�ه‬                        ‫والحريات كما �أ�سلفنا‪.‬‬
‫وح�رم�ان�ه م�ن الح�رك�ة وال�ت�ج�ول كيفما‬
‫ي�ري�د دون �أن يتعلق ه�ذا الأم��ر بق�ضاء‬                ‫فهذا التقييد القانوني لحرية التنقل‬
‫فترة زمنية معينة طالت �أم ق�صرت‪�(((.‬أما‬                 ‫وا إلق�ام�ة‪ ،‬قد �أحاله الد�ستور إ�لى قانون‬
‫الحجز‪ ،‬فيق�صد به تعمد الجاني حرمان‬                      ‫ال�ع�ق�وب�ات الاتح���ادي ل�ب�ي�ان تفا�صيله‬
‫المجني عليه م�ن حريته ط�ال ال�وق�ت �أو‬                  ‫ومب�ررات�ه ح�ال ارت�ك�اب ال�ف�رد ج�رم�اً �أو‬
                                                        ‫كان متهماً‪ ،‬وبخلاف ذلك قد أ�فرد قانون‬
       ‫ق�صر دون الاعتداد بالباعث‪(((.‬‬                    ‫ال�ع�ق�وب�ات ج��زاءات ع�ل�ى م�ن ي�ق�ي�د ه�ذة‬
                                                        ‫الحرية ب�دون وجه حق وم�شروع وفق ما‬
‫وم�ن ه�ن�ا ن�رى أ�ن الم���ش�رع ال�د��س�ت�وري‬            ‫ن�صت عليه المادة ‪ 344‬من قانون العقوبات‬
‫ق�د �أح�ال م�س�ألة �ضمان ح�ري�ة الانتقال‬                ‫الاتح�ادي والتي تن�ص على �أن�ه‪( :‬يعاقب‬
‫وا إلق�ام�ة إ�لى قانون العقوبات الاتح�ادي‬               ‫بال�سجن الم��ؤق�ت م�ن خ�ط�ف �شخ�صاً �أو‬
‫وال�ق�واني�ن ال�ع�ادي�ة ا ألخ���رى وذل��ك في‬            ‫قب�ض عليه أ�و حجزه �أو حرمه من حريته‬
‫�إط�ار الم�وازن�ة ب�ني حماية حقوق ا ألف�راد‬             ‫ب أ�ية و�سيلة بغير وجه حق قانوني‪� ،‬سواء‬
‫وح�ري�ات�ه�م م�ن ن�اح�ي�ة‪ ،‬وب�ي�ن الح�ف�اظ‬              ‫أ�كان ذلك بنف�سه أ�و بوا�سطة غيره‪...‬الخ)‬
‫على ا ألمن العام والنظام العام في الدولة‬                ‫‪ ،‬من هنا نجد أ�ن الم�شرع الجنائي قد جمع‬
‫وتحقيق م�صالحها العليا بما يكفل أ�منها‬                  ‫جريمة الخطف والقب�ض والحجز بدون‬
                                                        ‫وجه حق في مادة واح�دة وقرر لها عقوبة‬
‫‪-2‬د‪.‬ع��ب��دالله ح���س�ني ال�ع�م�ري‪ ،‬ج�ريم�ة اخ�ت�ط�اف‬  ‫واح��دة ��س�واء في ��ص�ورت�ه�ا ال�ب���س�ي�ط�ة أ�و‬
‫ا أل�شخا�ص‪ ،‬المكتب الجامعي الحديث‪ ،‬الا�سكندرية‪،‬‬
                                                                        ‫ظروفها الم�شددة‪(((.‬‬
                        ‫‪� ،2009‬ص‪.16-14‬‬
‫‪-3‬نق�ض جنائي‪ ،‬محكمة النق�ض الم�صرية‪ ،‬حكم رقم‬           ‫وق�د ع� َرف الفقه الخ�ط�ف ب��أن�ه ان�ت�زاع‬
‫‪�� ،1969/6/9‬س‪ ،20‬ق‪�� ،171‬ص‪ .853‬ا�شارت اليه د‪.‬‬           ‫المجني عليه من مكان تواجده ب�أي و�سيلة‬

   ‫لطيفه حميد الجميلي‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪.201‬‬               ‫‪-1‬د‪ .‬لطيفة حميد الجميلي‪� ،‬شرح قانون العقوبات‬
‫‪-4‬ط�ع�ن رق��م ‪ ،299‬ل���س�ن�ة ‪،24‬ق‪�� -‬ش�رع�ي‪ -‬ج�زائ�ي‬                ‫ا إلماراتي‪،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪.196‬‬
‫‪ ،2004/6/5-‬ح�ك�م الم�ح�ك�م�ة الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا‪،‬‬
‫من�شور في مجموعة ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة‬

          ‫الاتحادية العليا‪ ،‬ط‪� ،1،2006‬ص‪.134‬‬

                                                                                            ‫‪102‬‬

                                                        ‫الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور ا إلماراتي‬
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109