Page 105 - مجلة الدراسات القضائية
P. 105
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية وحقيقة الأم�ر ن�رى �أن ه�ذا الن�ص يلبي وا�ستقرارها من ناحية أ�خرى .خا�صة �إذا
كافة الطموحات الإن�سانية؛ نظراً لوروده ما علمنا �أن عدة مو�ضوعات لها ارتباط
ب�شكل مطلق لا قيد عليه قانوناً أ�و خلافه مبا�شر بممار�سة حرية التنقل وا إلقامة
من القيود ،بل يحافظ على قد�سية حقوق ك�الاع�ت�ق�ال والم�ن�ع م�ن ال���س�ف�ر وتح�دي�د
المواطن وحرياته .و أ�ن ه�ذا الن�ص يتبعه الإق�ام�ة و إ�ب�ع�اد الأج�ان�ب ،وك�ل منها لها
ن�ص د�ستوري آ�خ�ر فيه قد�سية للمواطن مبرراتها القانونية كما �أا�سلفنا إ�ن كانت
ق�ل ن�ظي�ره في ال�د��س�ات�ري ا ألخ����رى ،أ�لا م���ش�روع�ة لم�ق�ت���ض�ي�ات الم���ص�ل�ح�ة ال�ع�ل�ي�ا
وه��و ن���ص الم��ادة ( 38ت���س�ل�ي�م الم�واط�ن�ني، للدولة حفاظاً على الأم�ن العام والنظام
وال�لاج�ئ�ني ال�سيا�سيين ،مح�ظ�ور) .فلم العام ،وخ�لاف ذلك فيه انتهاك للحقوق
نجد ل�ه أ�ي�ة قيود قانونية �أو غيرها من والح��ري��ات ،وفي ه��ذا ال���ش��أن ق��د أ�ف��رد
�ش أ�نها أ�ن ت�سمح بت�سليم المواطن ألية جهة لها الم���ش�رع الج�زائ�ي ج��زاءات مح�ددة في
كانت ومهما كانت ا أل�سباب ،فالحظر جاء
مطلقاً والمطلق ي�ؤخذ على إ�طلاقه .وبذات القانون.
ال�وق�ت ف� إ�ن أ�ي ام�ت�ه�ان لح�ق�وق ا إلن���س�ان
وح�ري�ات�ه فقد كفل ال�د��س�ت�ور الإم�ارات�ي وعليه ،فالم�شرع ال�د��س�ت�وري ا إلم�ارات�ي
للمت�ضرر م�ن ه�ذه الان�ت�ه�اك�ات ال�ت�ق�دم وم��ن خ�ل�ال م��ا أ���س�ل�ف�ن�ا لم ي�ن���ص على
بال�شكوى �إلى الجهات المخت�صة بما فيها ال�ضمانات المذكورة في �صلب الد�ستور كما
الجهات الق�ضائية كما ن�صت عليه المادة 41 ذهب إ�لى ذلك الم�شرع الد�ستوري الم�صري
منه ،وهذا الن�ص بحد ذاته ي�شكل �ضمانة و�إنمااكتفىب إ�حالتها إ�لىالقوانينالعادية،
د�ستورية �ضد أ�ي انتهاكات �أو اع�ت�داءات الأمر الذي يدعونا للقول ب�أنه ربما تكون
له مبرراته ويرى في ذلك انها مقت�ضيات
على الحقوق والحريات. الم�صلحة العليا ل�ل�دول�ة� ،إلا أ�ن�ن�ا نتمنى
الن�ص عليها في �صلب الد�ستور ،ولا �ضير
الخاتمة: في ذل�ك طالما أ�ن الد�ستور قد كفل ا ألم�ن
نتائج الدرا�سة: وا ألمان والطم أ�نينة للمواطن لكي ت�صبح
م�ب�ادئ د��س�ت�وري�ة؛ لم�ا للد�ستور م�ن �سمة
ل�ق�د ج��رى في ه��ذه ال��درا���س��ة ر��ص�د الرفعة وال�سمو� .أما المادة 37من الد�ستور
وب�ي�ان ح�ق�وق ا إلن���س�ان وع�ل�ى الأخ���ص الم�شار �إليها �سابقاً والتي تن�ص على عدم
الح��ري��ة ال���ش�خ���ص�ي�ة وم���ش�ت�م�لات�ه�ا في جواز�إبعادالمواطنين ،أ�ونفيهممنالاتحاد،
103
الدكتور /محمد عبدالله �أحمد ال�شوابكة