Page 105 - مجلة الدراسات القضائية
P. 105

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وحقيقة الأم�ر ن�رى �أن ه�ذا الن�ص يلبي‬              ‫وا�ستقرارها من ناحية أ�خرى‪ .‬خا�صة �إذا‬
                                   ‫كافة الطموحات الإن�سانية؛ نظراً لوروده‬              ‫ما علمنا �أن عدة مو�ضوعات لها ارتباط‬
                                   ‫ب�شكل مطلق لا قيد عليه قانوناً أ�و خلافه‬            ‫مبا�شر بممار�سة حرية التنقل وا إلقامة‬
                                   ‫من القيود‪ ،‬بل يحافظ على قد�سية حقوق‬                 ‫ك�الاع�ت�ق�ال والم�ن�ع م�ن ال���س�ف�ر وتح�دي�د‬
                                   ‫المواطن وحرياته‪ .‬و أ�ن ه�ذا الن�ص يتبعه‬             ‫الإق�ام�ة و إ�ب�ع�اد الأج�ان�ب‪ ،‬وك�ل منها لها‬
                                   ‫ن�ص د�ستوري آ�خ�ر فيه قد�سية للمواطن‬                ‫مبرراتها القانونية كما �أا�سلفنا إ�ن كانت‬
                                   ‫ق�ل ن�ظي�ره في ال�د��س�ات�ري ا ألخ����رى‪ ،‬أ�لا‬      ‫م���ش�روع�ة لم�ق�ت���ض�ي�ات الم���ص�ل�ح�ة ال�ع�ل�ي�ا‬
                                   ‫وه��و ن���ص الم��ادة ‪( 38‬ت���س�ل�ي�م الم�واط�ن�ني‪،‬‬  ‫للدولة حفاظاً على الأم�ن العام والنظام‬
                                   ‫وال�لاج�ئ�ني ال�سيا�سيين‪ ،‬مح�ظ�ور)‪ .‬فلم‬             ‫العام‪ ،‬وخ�لاف ذلك فيه انتهاك للحقوق‬
                                   ‫نجد ل�ه أ�ي�ة قيود قانونية �أو غيرها من‬             ‫والح��ري��ات‪ ،‬وفي ه��ذا ال���ش��أن ق��د أ�ف��رد‬
                                   ‫�ش أ�نها أ�ن ت�سمح بت�سليم المواطن ألية جهة‬         ‫لها الم���ش�رع الج�زائ�ي ج��زاءات مح�ددة في‬
                                   ‫كانت ومهما كانت ا أل�سباب‪ ،‬فالحظر جاء‬
                                   ‫مطلقاً والمطلق ي�ؤخذ على إ�طلاقه‪ .‬وبذات‬                                     ‫القانون‪.‬‬
                                   ‫ال�وق�ت ف� إ�ن أ�ي ام�ت�ه�ان لح�ق�وق ا إلن���س�ان‬
                                   ‫وح�ري�ات�ه فقد كفل ال�د��س�ت�ور الإم�ارات�ي‬         ‫وعليه‪ ،‬فالم�شرع ال�د��س�ت�وري ا إلم�ارات�ي‬
                                   ‫للمت�ضرر م�ن ه�ذه الان�ت�ه�اك�ات ال�ت�ق�دم‬          ‫وم��ن خ�ل�ال م��ا أ���س�ل�ف�ن�ا لم ي�ن���ص على‬
                                   ‫بال�شكوى �إلى الجهات المخت�صة بما فيها‬              ‫ال�ضمانات المذكورة في �صلب الد�ستور كما‬
                                   ‫الجهات الق�ضائية كما ن�صت عليه المادة ‪41‬‬            ‫ذهب إ�لى ذلك الم�شرع الد�ستوري الم�صري‬
                                   ‫منه‪ ،‬وهذا الن�ص بحد ذاته ي�شكل �ضمانة‬               ‫و�إنمااكتفىب إ�حالتها إ�لىالقوانينالعادية‪،‬‬
                                   ‫د�ستورية �ضد أ�ي انتهاكات �أو اع�ت�داءات‬            ‫الأمر الذي يدعونا للقول ب�أنه ربما تكون‬
                                                                                       ‫له مبرراته ويرى في ذلك انها مقت�ضيات‬
                                                ‫على الحقوق والحريات‪.‬‬                   ‫الم�صلحة العليا ل�ل�دول�ة‪� ،‬إلا أ�ن�ن�ا نتمنى‬
                                                                                       ‫الن�ص عليها في �صلب الد�ستور‪ ،‬ولا �ضير‬
                                                          ‫الخاتمة‪:‬‬                     ‫في ذل�ك طالما أ�ن الد�ستور قد كفل ا ألم�ن‬
                                                       ‫نتائج الدرا�سة‪:‬‬                 ‫وا ألمان والطم أ�نينة للمواطن لكي ت�صبح‬
                                                                                       ‫م�ب�ادئ د��س�ت�وري�ة؛ لم�ا للد�ستور م�ن �سمة‬
                                   ‫ل�ق�د ج��رى في ه��ذه ال��درا���س��ة ر��ص�د‬          ‫الرفعة وال�سمو‪� .‬أما المادة ‪ 37‬من الد�ستور‬
                                   ‫وب�ي�ان ح�ق�وق ا إلن���س�ان وع�ل�ى الأخ���ص‬         ‫الم�شار �إليها �سابقاً والتي تن�ص على عدم‬
                                   ‫الح��ري��ة ال���ش�خ���ص�ي�ة وم���ش�ت�م�لات�ه�ا في‬   ‫جواز�إبعادالمواطنين‪ ،‬أ�ونفيهممنالاتحاد‪،‬‬

‫‪103‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد عبدالله �أحمد ال�شوابكة‬
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110