Page 102 - مجلة الدراسات القضائية
P. 102

‫بكل اهتمام من قبل الت�شريعات الد�ستورية‬           ‫اخت�راق�ه�ا لم��ا ل�ل�د��س�ت�ور م��ن �أه�م�ي�ة في‬            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫وال�ع�ادي�ة في دول ال�ع�الم‪ ،‬ن�ظ�راً ألهمية‬       ‫المجتمع والدولة وقواعده تتمتع بالرفعة‬
‫ممار�ستها ب�شكل قويم دون تقييدها بدون‬
‫م�ب�ررات ق�ان�ون�ي�ة وب���ش�ك�ل ت�ع���س�ف�ي‪ ،‬ألن‬                          ‫وال�سمو‪.‬‬
‫تقييدها تع�سفياً يعد اجرا ًء خطيراً ي�سلب‬                   ‫المطلب ال�سابع‬
‫من الفرد أ�ه�م حقوقه‪ ،‬والتي بدونها لا‬                   ‫حرية التنقل وا إلقامة‬
‫ي�ستطع ممار�سة باقي حقوقه‪ ،‬وبالتالي �إن‬
‫كان لا بد من تقييدها ‪ ،‬فا أل�صل أ�ن يكون‬          ‫ح�ري�ة الإن���س�ان في ال�ت�ن�ق�ل‪ ،‬ت�ع�د من‬
‫ا�ستثنا ًء تقت�ضيه �أ�سباب قانونية معقولة‬         ‫الح�ق�وق ال�ل���ص�ي�ق�ة ب���ش�خ���ص�ه ال�ت�ي من‬
‫وتح�ت رق�اب�ة ق���ض�ائ�ي�ة‪ ،‬وم�ن ه�ن�ا ج�اءت‬      ‫غير الممكن التنازل عنها على اعتبار أ�نها‬
‫الد�ساتير لكفالة هذه الحرية مع تقرير‬              ‫تتج�سد في ��ش�ع�وره بالاطمئنان والأم��ان‬
‫�ضمانات لها في �صلب ن�صو�صها تح�سباً‬              ‫دون خ�وف أ�و ره�ب�ة‪ ،‬وت�أ�صيل ه�ذا الحق‬
‫ل�ع�دم م���ص�ادرت�ه�ا ألن خ�ل�اف ذل��ك من‬         ‫يكون عبر ت أ�مين ممار�سة حريته في ذهابه‬
‫�ش أ�نه بالت أ�كيد الت�أثير على باقي حرياته‬       ‫و إ�يابه وحرية ا إلقامة والا�ستقرار‪ ،‬بحيث‬
‫الأخ�رى‪ .‬ومن هذه الد�ساتير على �سبيل‬              ‫لا يجوز حرمانه من ممار�سة ه�ذا الحق‬
‫المثال لا الح�صر‪ ،‬د�ستور جمهورية م�صر‬
‫العربية الج�دي�د �سنة ‪ 2014‬ال�ذي ين�ص‬                ‫�إلا طبقاُ للاجراءات المقررة قانوناً‪(((.‬‬
‫في المادة ‪ 62‬منه ( حرية التنقل والإقامة‪،‬‬
‫وال�ه�ج�رة م�ك�ف�ول�ة‪ ،‬ولا ي�ج�وز إ�ب�ع�اد �أي‬    ‫�أم��ا م�ا ي�ق���ص�د ب�ح�ري�ة ال�ت�ن�ق�ل‪ ،‬فهي‬
‫مواطن عن �إقليم ال�دول�ة‪ ،‬ولا منعه من‬             ‫حرية الحركة للفرد و�إمكانيته في تغييره‬
‫ال�ع�ودة إ�ل�ي�ه‪ ،‬ولا يكون منعه م�ن مغادرة‬        ‫لمكانه ح�سبما ي�شاء‪ ،‬أ�و ال�ذه�اب والمجيء‬
‫إ�قليم الدولة أ�و فر�ض الإقامة الجبرية‬            ‫كما ي�ري�د‪ ،‬وه�ن�ال�ك م�ن ي�سميها بحرية‬
‫عليه‪ ،‬أ�و حظر الإقامة في جهة معينة‪ ،‬إ�لا‬          ‫الحركة‪ ،‬و�آخ�ر يطلق عليها حرية الغدو‬
‫ب� أ�م�ر ق�ضائي م�سبب ولم�دة مح��ددة‪ ،‬وفي‬         ‫والرواح ‪ ،‬وا أل�صل في هذا النوع من الحرية‬
‫ا ألح�وال المبينة في القانون)‪ .‬ومن خلال‬           ‫في التنقل‪ ،‬هو ا إلطلاق في الحركة وت�شمل‬
‫الن�ص الد�ستوري المبين ن�رى أ�ن الم�شرع‬           ‫( التنقل الجوي والبري والبحري) وب أ�ي‬
                                                  ‫و�سيلة كانت‪ (((.‬وقد حظيت هذه الحرية‬
                  ‫بدون �سنة طبع‪� ،‬ص‪.197‬‬
                                                  ‫‪-1‬د‪ .‬ا�شرف توفيق �شم�س الدين‪ ،‬الحماية الجنائية‬
                                                  ‫للحرية ال�شخ�صية م�ن الوجهة المو�ضوعية‪ ،‬دار‬

                                                         ‫النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪� ،1996،‬ص‪.54‬‬
                                                  ‫‪-2‬د‪ .‬مح�م�د ��س�ل�ي�م ال��غ��زوي‪ ،‬الح��ري��ات ال�ع�ام�ة في‬
                                                  ‫الإ�سلام‪ ،‬م ؤ��س�سة ال�شباب الجامعية‪،‬الا�سكندرية‪،‬‬

                                                                                      ‫‪100‬‬

                                                  ‫الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور الإماراتي‬
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107