Page 97 - مجلة الدراسات القضائية
P. 97

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫و أ�ن يكفل �ضمانات لحمايتها‪ ،‬بحيث يكون‬                 ‫ويمكننا ال�ق�ول �أي���ض�اً‪� :‬أن ال�ت�ع�دي على‬
                                   ‫كل اعتداء عليها ي�شكل جريمة لا ت�سقط‬                   ‫�سرية المرا�سلات لي�س المق�صود فيها فقط‬
                                   ‫ال�دع�وى الج�ن�ائ�ي�ة ولا الم�دن�ي�ة النا�شئة‬          ‫المرا�سلات المكتوبة و إ�نما الكلامية �أي�ضاً‪،‬‬
                                   ‫عنها ب�ال�ت�ق�ادم‪ ،‬وتكفل ال�دول�ة تعوي�ضاً‬             ‫وال�ت�ي ي�ق���ص�د ب�ه�ا الم�ك�الم�ات ال�لا��س�ل�ك�ي�ة‬
                                   ‫ع��ادل َا لم�ن وق�ع عليه الاع�ت�داء ك�م�ا ذه�ب‬         ‫وال�ت�ل�ي�ف�ون�ي�ة‪ .‬وع�ل�ى اع�ت�ب�ار �أن الم�وظ�ف‬
                                   ‫�إلى ذلك الم�شرع الم�صري في د�ستور ‪،2014‬‬               ‫المخت�ص يمكنه التدخل لمعرفة ما يجري‬
                                   ‫وال�د��س�ت�ور ال�ف�ي�درالي ال�ع�راق�ي ل�سنة‬            ‫م�ن مح��ادث��ات بي�ن ا أل��ش�خ�ا��ص‪ ،‬وح�ال‬
                                   ‫‪ ،2005‬والم���ش�ار �إل�ي�ه�م�ا ��س�اب�ق�اً‪ .‬و إ�ن ك�ان‬  ‫اع�ت�دائ�ه ع�ل�ى ه�ذه الح�ري�ة ك�ن�ا ق�د ب ًينا‬
                                   ‫قانون ا إلج�راءات الجزائية الاتح�ادي في‬                ‫موقف قانون العقوبات ا إلماراتي منه في‬
                                   ‫الم�ادة ‪ 75‬وق�ان�ون العقوبات الاتح��ادي في‬             ‫المواد ‪ 378‬و ‪ .379‬كما تعني �أي�ضاً ا�ستخدام‬
                                   ‫الم��ادة ‪ 378‬م�ن�ه ق�د تكفلا ب�و��ض�ع ق�واع�د‬          ‫التكنولوجيا الحديثة وال�ت�ي �ساعدت في‬
                                   ‫وا�ضحة مف�صلة في حالة الم�سا�س بالحق في‬                ‫الاع�ت�داء ع�ل�ى الح�ري�ة ال�شخ�صية مثل‬
                                   ‫الحياة الخا�صة‪� ،‬إلا أ�ننا ن�أمل بد�سترة هذا‬           ‫ا��س�ت�خ�دام ال�و��س�ائ�ل ال�ع�ل�م�ي�ة الح�دي�ث�ة‬
                                   ‫الم�ب�د أ�‪ ،‬وفي ه�ذا المقام ن�شير �إلى حكم كان‬         ‫لا���س�ت�راق ال���س�م�ع وا���س��ت��خ��دام أ�ج��ه��زة‬
                                   ‫ق�د �صدر ع�ن المحكمة ا ألوروب�ي�ة لحقوق‬                ‫الت�صوير الحديثة والتي من �ش�أنها تهديد‬
                                   ‫الإن�سان في ‪� 24‬أبريل �سنة ‪ 1990‬أ�و�ضح �أن‬             ‫تلك الح�ري�ة‪ .‬و�أدل على ذل�ك �أن الم�شرع‬
                                   ‫التن�صت على المحادثات التليفونية يمثل‬                  ‫الد�ستوري الإم�ارات�ي قد ا�ستعمل عبارة‬
                                   ‫م�سا�ساً ج�سيماً باحترام الحياة الخا�صة‬                ‫(وغيرهامنو�سائلالات�صال)وهذهعبارة‬
                                   ‫والمرا�سلات ويجب أ�ن يعتمد على قانون‬                   ‫من �ش�أنها أ�ن تن�سحب على كل ما يخطر‬
                                   ‫ي�ضع ق�واع�د وا��ض�ح�ة ومف�صلة‪ ،‬و�أدان�ت‬               ‫ب�ال�ب�ال م�ن و��س�ائ�ل ت�ك�ن�ول�وج�ي�ة حديثة‬
                                   ‫المحكمة الت�شريع الفرن�سي لأنه لم يبين‬                 ‫تتعلق بالات�صالات‪ ،‬كونها ج�اءت مطلقة‬
                                   ‫بدرجة كافية من الو�ضوح نطاق و�أ�ساليب‬                  ‫والمطلق ي�ؤخذ على اطلاقه‪ ،‬وق�د �أح�سن‬
                                   ‫ممار�سة �سلطة الجهة المخت�صة بمبا�شرة‬                  ‫الم�شرع الد�ستوري ا إلم�ارات�ي بذلك‪ ،‬و�إن‬
                                   ‫ه�ذا الإج�راء و أ�ن�ه على الرغم من وجود‬                ‫كنا نتمنى عليه التو�سع بالن�ص الد�ستوري‬
                                   ‫بع�ض ال�ضمانات التي ن�ص عليها القانون‬                  ‫المذكور‪ ،‬وذلك بالن�ص على حرمة الحياة‬
                                   ‫عند مبا�شرة هذا ا إلجراء‪ ،‬إ�لا أ�ن الن�صو�ص‬            ‫الخا�صة في ذات الن�ص ب�صورة �صريحة‬

‫‪95‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد عبدالله أ�حمد ال�شوابكة‬
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102