Page 99 - مجلة الدراسات القضائية
P. 99

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ولا مراقبتها �أو التن�صت عليها �إلا ب�أمر‬        ‫بدون �إذن أ��صحابها‪ ،‬والدخول إ�ليها بذات‬
                                   ‫ق�ضائي م�سبب يحدد الم�ك�ان أ�و التوقيت‬           ‫مفهومين‪ ،‬المفهوم المادي ويق�صد به تجاوز‬
                                   ‫وال�غ�ر��ض م�ن�ه‪ ،‬وذل��ك ك�ل�ه في ا ألح��وال‬     ‫ح�دود الم�سكن والظهور فيه‪ ،‬أ�م�ا المفهوم‬
                                   ‫المبينة في القانون وبالكيفية التي ين�ص‬           ‫ا آلخر وهو الدخول الب�صري‪ ،‬فيعني �إلقاء‬
                                   ‫ع�ل�ي�ه�ا وي�ج�ب ت�ن�ب�ي�ه م�ن في الم�ن�زل عند‬   ‫ال�ن�ظ�رات م�ن خل�ال ال�ن�واف�ذ وا ألب��واب‪،‬‬
                                   ‫دخولها أ�و تفتي�شها و�إطلاعهم على ا ألمر‬         ‫وي�ع�د ه�ذا ال�ن�وع م�ن ال�دخ�ول للم�ساكن‬
                                                                                    ‫أ�كثر خطورة �أخلاقية وم�سا�ساً بالحرمات‬
                                                ‫ال�صادر في هذا ال�ش�أن)‪.‬‬            ‫لا تقل خطورة عن ال�دخ�ول الم��ادي‪ (((،‬أ�و‬
                                                                                    ‫تفتي�شها �إلا وف�ق ال���ض�واب�ط القانونية‪،‬‬
                                   ‫من خلال هذا الن�ص الد�ستوري نجده‬                 ‫وبخلاف ذل�ك يعد انتهاكاً لحق مرتبط‬
                                   ‫ق�د عني بحماية حرية الم�سكن وحرمته‬
                                   ‫وق��رر ل�ه ��ض�م�ان�ات �شكلية وم�و��ض�وع�ي�ة‬               ‫بحقوق الإن�سان ال�شخ�صية‪.‬‬
                                   ‫بينت فيها كيفية دخول الم�ساكن وتفتي�شها‬
                                   ‫وم�ربرات الدخول �إليها ‪ ،‬ومعنى ذلك �أن‬           ‫ل�ذل�ك ج ��اءت ال�د��س�اتي�ر ال�ع�رب�ي�ة(((‬
                                   ‫الم�شرع الد�ستوري الم�صري قد حدد الجهة‬           ‫�ش�أنها ��ش� أ�ن ال�د��س�ات�ري ال�دول�ي�ة لتحيط‬
                                   ‫القانونية ال�ت�ي تملك �لاصحية إ���ص�دار‬          ‫ح�رم�ة الم�ساكن بالعديد م�ن ال�ضمانات‬
                                   ‫ا ألمر لدخول وتفتي�ش الم�ساكن وهي جهة‬            ‫ل�ل�ح�ف�اظ ع�ل�ى ح�رم�ت�ه�ا وج�ع�ل�ت�ه�ا من‬
                                   ‫الق�ضاء فقط‪ ،‬وبذات الوقت قيد الق�ضاء‬             ‫ال�ق�واع�د ال�د��س�ت�وري�ة ال�ت�ي لا تنتهك‬
                                   ‫ح�ال ات�خ�اذ ه�ذا ا ألم��ر ب��أن ي�ك�ون ق�راره‬   ‫حرمتها بدون وجه حق‪ ،‬ومنها على �سبيل‬
                                                                                    ‫الم�ث�ال لا الح�صر م�ن الد�ساتير العربية‬
                                                 ‫م�سبباً ووفقاُ للقانون‪.‬‬            ‫د�ستور جمهورية م�صر العربية الجديد‬
                                                                                    ‫ل�سنة ‪ ،2014‬ال�ذي ين�ص في الم�ادة ‪ 58‬منه‬
                                   ‫�أم��ا ال�د��س�ت�ور ال�ع�راق�ي ال�دائ�م ل�سنة‬    ‫(للمنازل حرمة‪ ،‬وفيما حالات الخطر‪ ،‬أ�و‬
                                   ‫‪ 2005‬ال�ذي ين�ص في الم��ادة ‪ 17‬م�ن�ه على‬         ‫الا�ستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتي�شها‬
                                   ‫أ�ن�ه‪ (:‬حرمة الم�ساكن م�صونة‪ ،‬ولا يجوز‬
                                   ‫دخولها أ�و تفتي�شها أ�و التعر�ض لها إ�لا‬         ‫‪-1‬د‪ .‬محمود نجيب ح�سني‪� ،‬شرح قانون الإج�راءات‬
                                   ‫ب�ق�رار ق���ض�ائ�ي‪ ،‬ووف�ق�اً ل�ل�ق�ان�ون)‪ .‬وق�د‬     ‫الجنائية‪ ،‬دار النه�ضة‪،‬القاهرة‪� ،1988،‬ص‪.579‬‬
                                   ‫�أح�سن الم�شرع الد�ستوري العراقي حينما‬
                                   ‫بين أ�ن جهة الق�ضاء هي فقط المخت�صة‬              ‫‪-2‬انظرمن الد�ساتير العربية‪ :‬المادة ‪ 37‬من الد�ستور‬
                                                                                    ‫ال�سوداني‪ ،‬والمادة ‪ 31‬من الد�ستور ال�سوري‪ ،‬والمادة‬
                                     ‫ب إ��صدار أ�مر دخول الم�ساكن وتفتي�شها‪.‬‬        ‫‪ 10‬من الد�ستور المغربي‪ ،‬والم�ادة ‪ 10‬من الد�ستور‬

                                                                                                               ‫الاردني‪..‬الخ‪.‬‬

‫‪97‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد عبدالله أ�حمد ال�شوابكة‬
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104