Page 99 - مجلة الدراسات القضائية
P. 99
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ولا مراقبتها �أو التن�صت عليها �إلا ب�أمر بدون �إذن أ��صحابها ،والدخول إ�ليها بذات
ق�ضائي م�سبب يحدد الم�ك�ان أ�و التوقيت مفهومين ،المفهوم المادي ويق�صد به تجاوز
وال�غ�ر��ض م�ن�ه ،وذل��ك ك�ل�ه في ا ألح��وال ح�دود الم�سكن والظهور فيه ،أ�م�ا المفهوم
المبينة في القانون وبالكيفية التي ين�ص ا آلخر وهو الدخول الب�صري ،فيعني �إلقاء
ع�ل�ي�ه�ا وي�ج�ب ت�ن�ب�ي�ه م�ن في الم�ن�زل عند ال�ن�ظ�رات م�ن خل�ال ال�ن�واف�ذ وا ألب��واب،
دخولها أ�و تفتي�شها و�إطلاعهم على ا ألمر وي�ع�د ه�ذا ال�ن�وع م�ن ال�دخ�ول للم�ساكن
أ�كثر خطورة �أخلاقية وم�سا�ساً بالحرمات
ال�صادر في هذا ال�ش�أن). لا تقل خطورة عن ال�دخ�ول الم��ادي (((،أ�و
تفتي�شها �إلا وف�ق ال���ض�واب�ط القانونية،
من خلال هذا الن�ص الد�ستوري نجده وبخلاف ذل�ك يعد انتهاكاً لحق مرتبط
ق�د عني بحماية حرية الم�سكن وحرمته
وق��رر ل�ه ��ض�م�ان�ات �شكلية وم�و��ض�وع�ي�ة بحقوق الإن�سان ال�شخ�صية.
بينت فيها كيفية دخول الم�ساكن وتفتي�شها
وم�ربرات الدخول �إليها ،ومعنى ذلك �أن ل�ذل�ك ج ��اءت ال�د��س�اتي�ر ال�ع�رب�ي�ة(((
الم�شرع الد�ستوري الم�صري قد حدد الجهة �ش�أنها ��ش� أ�ن ال�د��س�ات�ري ال�دول�ي�ة لتحيط
القانونية ال�ت�ي تملك �لاصحية إ���ص�دار ح�رم�ة الم�ساكن بالعديد م�ن ال�ضمانات
ا ألمر لدخول وتفتي�ش الم�ساكن وهي جهة ل�ل�ح�ف�اظ ع�ل�ى ح�رم�ت�ه�ا وج�ع�ل�ت�ه�ا من
الق�ضاء فقط ،وبذات الوقت قيد الق�ضاء ال�ق�واع�د ال�د��س�ت�وري�ة ال�ت�ي لا تنتهك
ح�ال ات�خ�اذ ه�ذا ا ألم��ر ب��أن ي�ك�ون ق�راره حرمتها بدون وجه حق ،ومنها على �سبيل
الم�ث�ال لا الح�صر م�ن الد�ساتير العربية
م�سبباً ووفقاُ للقانون. د�ستور جمهورية م�صر العربية الجديد
ل�سنة ،2014ال�ذي ين�ص في الم�ادة 58منه
�أم��ا ال�د��س�ت�ور ال�ع�راق�ي ال�دائ�م ل�سنة (للمنازل حرمة ،وفيما حالات الخطر ،أ�و
2005ال�ذي ين�ص في الم��ادة 17م�ن�ه على الا�ستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتي�شها
أ�ن�ه (:حرمة الم�ساكن م�صونة ،ولا يجوز
دخولها أ�و تفتي�شها أ�و التعر�ض لها إ�لا -1د .محمود نجيب ح�سني� ،شرح قانون الإج�راءات
ب�ق�رار ق���ض�ائ�ي ،ووف�ق�اً ل�ل�ق�ان�ون) .وق�د الجنائية ،دار النه�ضة،القاهرة� ،1988،ص.579
�أح�سن الم�شرع الد�ستوري العراقي حينما
بين أ�ن جهة الق�ضاء هي فقط المخت�صة -2انظرمن الد�ساتير العربية :المادة 37من الد�ستور
ال�سوداني ،والمادة 31من الد�ستور ال�سوري ،والمادة
ب إ��صدار أ�مر دخول الم�ساكن وتفتي�شها. 10من الد�ستور المغربي ،والم�ادة 10من الد�ستور
الاردني..الخ.
97
الدكتور /محمد عبدالله أ�حمد ال�شوابكة