Page 101 - مجلة الدراسات القضائية
P. 101

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫له الحق في �إخراجه �أو وجد متخفياً عن‬                 ‫�ساكنيها‪ ،‬بحيث ي�ك�ون ا إلذن أ�و الر�ضا‬
                                   ‫أ�عي�ن م�ن ل�ه ه�ذا الح��ق‪....‬ال��خ)‪ .‬وهكذا‬           ‫�صريحا ووا�ضحاً‪ ،‬و�أن القيود التي ذكرت‬
                                   ‫�ش أ�ن قانون العقوبات ا إلماراتي الاتحادي‪،‬‬            ‫�سابقاً م�ا ه�ي إ�لا حماية �أ�سبغها الم�شرع‬
                                   ‫��ش� أ�ن القوانين الجزائية الأخ�رى للدول‬              ‫لح�م�اي�ة الح�ري�ة ال���ش�خ���ص�ي�ة ل�ل� أ�ف��راد‪،‬‬
                                   ‫التي �أح�اط�ت الم�ساكن بالحماية‪ ،‬وق�ررت‬               ‫��ص�ون�اً لم���س�ت�ودع ��س�ره�م أ�لا وه��و الم�ن�زل‪،‬‬
                                   ‫ع�ق�وب�ات ج�زائ�ي�ة ع�ل�ى أ�ي ان�ت�ه�اك على‬           ‫ف���إن أ�رادوا ال�ت�ن�ازل ع�ن ه��ذه الح�م�اي�ة‬
                                   ‫حرمة الم�ساكن خلافاً ألحكام القانون‪،‬لأن‬               ‫فلهم ذل�ك‪ ،‬ويعتبر هذا التنازل �صحيحا‬
                                   ‫حرمة الم�ساكن �ش أ�نها �ش أ�ن كافة الحقوق‬             ‫وقانونياً‪ (((.‬وهذا ما ا�ستقر عليه الاجتهاد‬
                                   ‫العامة لي�ست مطلقة‪ ،‬و�إنم�ا ت�رد عليها‬                ‫الق�ضائي لمحكمة تمييز دبي في العديد من‬
                                   ‫ق�ي�ود ت�ه�م م���ص�ل�ح�ة الم�ج�ت�م�ع‪ ،‬مح�اط�ة‬         ‫قراراتها‪ (((.‬أ�ما قانون العقوبات الاتحادي‬
                                                                                         ‫فقد قرر أ�ي�ضاً حماية على دخول الم�ساكن‬
                                      ‫ب�ضمانات حتى لا ي�ساء ا�ستعمالها‪(((.‬‬               ‫بدون إ�ذن �ساكنيها كا�ستثناء من ا أل�صل‪،‬‬
                                                                                         ‫وخ�ل�اف��اُ لم��ا ورد في ق��ان��ون ا إلج����راءات‬
                                   ‫وم�ن ه�ن�ا‪ ،‬يت�ضح �أن الم���ش�رع الج�زائ�ي‬            ‫الج�زائ�ي�ة وال�ق�ي�ود ال�ت�ي �أوردن��اه��ا على‬
                                   ‫ا إلم��ارات��ي ق�د وف��ر الح�م�اي�ة الج�زائ�ي�ة‬       ‫تفتي�ش الم�ن�ازل‪،‬ب�ح�ي�ث ن�ص في الم�ادة ‪434‬‬
                                   ‫لح�رم�ة الم���س�اك�ن م�ن خ�ل�ال ال�ن���ص�و��ص‬         ‫منه ( يعاقب بالحب�س مدة لا تزيد على‬
                                   ‫ال�ق�ان�ون�ي�ة ال���س�اب�ق ذك�ره�ا ‪ ،‬لكننا ن� أ�م�ل‬   ‫�سنة أ�و بالغرامة التي لا تتجاوز خم�سة‬
                                   ‫م�ن الم���ش�رع ال�د��س�ت�وري الإم�ارات�ي ‪ -‬ولا‬        ‫�آلاف درهم كل من دخل مكاناً م�سكوناً أ�و‬
                                   ‫�ضير في ذلك ‪� -‬أن ي�ض ًمن هذه الإجراءات‬               ‫معد لل�سكنى �أو ملحقاته �أو محلا معداً‬
                                   ‫وال���ض�م�ان�ات في ��ص�ل�ب ال�د��س�ت�ور حتى‬           ‫لحفظ المال �أو عقاراً خلافاً إلرادة �صاحب‬
                                   ‫ت�ش ًكل �ضمانات د�ستورية كما فعل الم�شرع‬              ‫ال�ش�أن وفي غير ا ألحوال المبينة في القانون‬
                                   ‫ال�د��س�ت�وري الم�صري والم���ش�رع الد�ستوري‬           ‫وك�ذل�ك م�ن بقي فيه خ�لاف�اً إلرادة من‬
                                   ‫ال�ع�راق�ي ال�ل�ذان تناولناهما ك�ن�م�اذج قد‬
                                   ‫�ضمنتا حرمة الم�سكن و�ضماناتها والقيود‬                ‫‪-1‬د‪ .‬ف�وزي�ة ع�ب�د ال���س�ت�ار‪�� ،‬ش�رح ق�ان�ون ا إلج���راءات‬
                                   ‫ال�ت�ي ت��رد ع�ل�ي�ه�ا في ��ص�ل�ب د��س�ات�ريه�ا‪،‬‬      ‫الج�ن�ائ�ي�ة‪ ،‬دار النه�ضة ال�ع�رب�ي�ة‪،‬ال�ق�اه�رة‪،1989،‬‬
                                   ‫وذلك لكي ت�صبح مبادئ د�ستورية ي�صعب‬
                                                                                                                        ‫�ص‪.280‬‬
                                   ‫‪-3‬د‪ .‬محي الدين �شوقي‪ ،‬الجوانب الد�ستورية لحقوق‬       ‫‪-2‬طعن رق�م ‪ 1996/5‬ج�زاء‪ ،‬بتاريخ ‪ 25‬مايو ‪،1996‬‬
                                   ‫ا إلن���س�ان‪،‬ر��س�ال�ة دك�ت�وراه‪ ،‬قدمت الى كلية حقوق‬  ‫محكمة تمييز دب�ي‪ .‬والطعن ج�زاء رق�م ‪1995/9‬‬

                                                    ‫عين �شم�س‪� ،1986،‬ص‪.131‬‬                                   ‫بتاريخ ‪ 24‬يونيو ‪.1995‬‬

‫‪99‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد عبدالله أ�حمد ال�شوابكة‬
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106