Page 101 - مجلة الدراسات القضائية
P. 101
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية له الحق في �إخراجه �أو وجد متخفياً عن �ساكنيها ،بحيث ي�ك�ون ا إلذن أ�و الر�ضا
أ�عي�ن م�ن ل�ه ه�ذا الح��ق....ال��خ) .وهكذا �صريحا ووا�ضحاً ،و�أن القيود التي ذكرت
�ش أ�ن قانون العقوبات ا إلماراتي الاتحادي، �سابقاً م�ا ه�ي إ�لا حماية �أ�سبغها الم�شرع
��ش� أ�ن القوانين الجزائية الأخ�رى للدول لح�م�اي�ة الح�ري�ة ال���ش�خ���ص�ي�ة ل�ل� أ�ف��راد،
التي �أح�اط�ت الم�ساكن بالحماية ،وق�ررت ��ص�ون�اً لم���س�ت�ودع ��س�ره�م أ�لا وه��و الم�ن�زل،
ع�ق�وب�ات ج�زائ�ي�ة ع�ل�ى أ�ي ان�ت�ه�اك على ف���إن أ�رادوا ال�ت�ن�ازل ع�ن ه��ذه الح�م�اي�ة
حرمة الم�ساكن خلافاً ألحكام القانون،لأن فلهم ذل�ك ،ويعتبر هذا التنازل �صحيحا
حرمة الم�ساكن �ش أ�نها �ش أ�ن كافة الحقوق وقانونياً (((.وهذا ما ا�ستقر عليه الاجتهاد
العامة لي�ست مطلقة ،و�إنم�ا ت�رد عليها الق�ضائي لمحكمة تمييز دبي في العديد من
ق�ي�ود ت�ه�م م���ص�ل�ح�ة الم�ج�ت�م�ع ،مح�اط�ة قراراتها (((.أ�ما قانون العقوبات الاتحادي
فقد قرر أ�ي�ضاً حماية على دخول الم�ساكن
ب�ضمانات حتى لا ي�ساء ا�ستعمالها(((. بدون إ�ذن �ساكنيها كا�ستثناء من ا أل�صل،
وخ�ل�اف��اُ لم��ا ورد في ق��ان��ون ا إلج����راءات
وم�ن ه�ن�ا ،يت�ضح �أن الم���ش�رع الج�زائ�ي الج�زائ�ي�ة وال�ق�ي�ود ال�ت�ي �أوردن��اه��ا على
ا إلم��ارات��ي ق�د وف��ر الح�م�اي�ة الج�زائ�ي�ة تفتي�ش الم�ن�ازل،ب�ح�ي�ث ن�ص في الم�ادة 434
لح�رم�ة الم���س�اك�ن م�ن خ�ل�ال ال�ن���ص�و��ص منه ( يعاقب بالحب�س مدة لا تزيد على
ال�ق�ان�ون�ي�ة ال���س�اب�ق ذك�ره�ا ،لكننا ن� أ�م�ل �سنة أ�و بالغرامة التي لا تتجاوز خم�سة
م�ن الم���ش�رع ال�د��س�ت�وري الإم�ارات�ي -ولا �آلاف درهم كل من دخل مكاناً م�سكوناً أ�و
�ضير في ذلك � -أن ي�ض ًمن هذه الإجراءات معد لل�سكنى �أو ملحقاته �أو محلا معداً
وال���ض�م�ان�ات في ��ص�ل�ب ال�د��س�ت�ور حتى لحفظ المال �أو عقاراً خلافاً إلرادة �صاحب
ت�ش ًكل �ضمانات د�ستورية كما فعل الم�شرع ال�ش�أن وفي غير ا ألحوال المبينة في القانون
ال�د��س�ت�وري الم�صري والم���ش�رع الد�ستوري وك�ذل�ك م�ن بقي فيه خ�لاف�اً إلرادة من
ال�ع�راق�ي ال�ل�ذان تناولناهما ك�ن�م�اذج قد
�ضمنتا حرمة الم�سكن و�ضماناتها والقيود -1د .ف�وزي�ة ع�ب�د ال���س�ت�ار�� ،ش�رح ق�ان�ون ا إلج���راءات
ال�ت�ي ت��رد ع�ل�ي�ه�ا في ��ص�ل�ب د��س�ات�ريه�ا، الج�ن�ائ�ي�ة ،دار النه�ضة ال�ع�رب�ي�ة،ال�ق�اه�رة،1989،
وذلك لكي ت�صبح مبادئ د�ستورية ي�صعب
�ص.280
-3د .محي الدين �شوقي ،الجوانب الد�ستورية لحقوق -2طعن رق�م 1996/5ج�زاء ،بتاريخ 25مايو ،1996
ا إلن���س�ان،ر��س�ال�ة دك�ت�وراه ،قدمت الى كلية حقوق محكمة تمييز دب�ي .والطعن ج�زاء رق�م 1995/9
عين �شم�س� ،1986،ص.131 بتاريخ 24يونيو .1995
99
الدكتور /محمد عبدالله أ�حمد ال�شوابكة