Page 94 - مجلة الدراسات القضائية
P. 94

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬               ‫ذلك‪ ،‬فما هو تكييفها ؟‬                     ‫هنا على خلاف ما هو حا�صل في ال�شيوع‬
                                                                                          ‫ا إلجباري الذي يقرره القانون فح�سب(‪.)1‬‬
                                   ‫‪ -17‬نعتقد �أن�ه�ا ت��أخ�ذ �صفة ال�شركة‬
                                   ‫ال�واق�ع�ي�ة‪ ،‬ح�م�اي�ة ل�ل�غ�ير‪ ،‬وت�ط�ب�ق عليها‬                   ‫الفرع الثالث‬
                                   ‫ق�واع�د ال���ش�رك�ات‪ ،‬وال���ش�رك�ة ال�واق�ع�ي�ة‬         ‫قيام �صفة ال�شركة في ملكية الأ�سرة‬
                                   ‫تقوم على وج�ود راب�ط�ة عقدية لتحقيق‬
                                   ‫ن�شاط �أو م�شروع م�شترك بين ال�شركاء‬                   ‫‪� -16‬إذا تم ت�سجيل ملكية الأ��س�رة في‬
                                   ‫لتقا�سم ا ألرباح‪ .‬وفكرة ال�شركة الواقعية‬               ‫�سجل ال�شركات ف إ�نها ت�أخذ �شكل ال�شركة‬
                                   ‫معترف بها القانون الم�دني الفرن�سي في‬                  ‫ال�ت�ج�اري�ة ال�ت�ي اخ�ت�اره�ا ال���ش�رك�اء؛ فقد‬
                                   ‫الم��ادة (‪ ،)1873‬وذه�ب�ت محكمة النق�ض‬                  ‫ت�ك�ون ��ش�رك�ة ت�ضامن أ�و ��ش�رك�ة تو�صية‬
                                   ‫الفرن�سية إ�لى أ� َّن الال�ت�زام ال��ذي عقده‬           ‫ب�سيطة �أو ب�سيطة بالأ�سهم أ�و �شركة ذات‬
                                   ‫بع�ض ال���ش�رك�اء لم�صلحة ال���ش�رك�ة يلتزم‬            ‫م���س�� ؤ�ول�ي�ة مح��دودة أ�و ��ش�رك�ة م�ساهمة‬
                                   ‫فيه ال�شركاء ت�ضامناً في مواجهة الغير‬                  ‫خا�صة �أو �شركة م�ساهمة عامة‪ .‬وت�سري‬
                                   ‫ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن أ�ن�ه�م ل�ي���س�وا ط�رف�اً في‬        ‫عليها ق�واع�د ق�ان�ون ال���ش�رك�ات في �إدارة‬
                                   ‫ن�شوء الالتزام‪ ،‬لأنهم �شركاء واقعياً طبقاً‬             ‫الح�ص�ص أ�و الأ�سهم‪� ،‬أي تتحول من قواعد‬
                                   ‫ل�ق�واع�د ال�شركة ال�واق�ع�ي�ة(‪ .)3‬وال�شركة‬            ‫ملكية الأ��س�رة تحكمها ق�واع�د ال�ق�ان�ون‬
                                   ‫الواقعية لا تكت�سب ال�شخ�صية المعنوية‬                  ‫الم�دني إ�لى �شركة تجارية تحكمها قواعد‬
                                                                                          ‫قانون ال�شركات‪ ،‬وتبقى �شركة تحمل �صفة‬
                                      ‫لأنها غير م�سجلة ولم يتم �شهرها(‪.)4‬‬                 ‫ا أل�سرة �إذا احتفظ �أف�راد الأ�سرة ب أ�غلبية‬

                                   ‫ونعتقد أ� َّن ه�ذا ال�و��ص�ف ينطبق على‬                                ‫الح�ص�ص �أو ا أل�سهم‪.‬‬
                                   ‫ملكية الأ�سرة �إذا مار�ست ن�شاطاً تجارياً‪،‬‬
                                   ‫��ص�ح�ي�ح �أ َّن ق��ان��ون الم��ع��ام�ل�ات الم�دن�ي�ة‬  ‫وتلقي العائلة بظلالها على ال�شركات‬
                                   ‫ي�شترط كتابتها ولكنه لم يطلب إ��شهارها‪.‬‬                ‫التجارية‪� ،‬إذ �أغلبها مملوكة من العوائل‬
                                   ‫لهذا ُتعد �شركة واقعية إ�ذا مار�ست ن�شاطاً‬             ‫ا أل���س��ري��ة‪ ،‬ووت����وارث ا أل���س��ر ال���ش�رك�ات‬
                                                                                          ‫التجارية �أحياناً لع�شرات ال�سنين(‪ .)2‬أ�ما‬
                                                            ‫تجارياً‪.‬‬                      ‫�إذا لم ت�سجل ملكية ا أل��س�رة‪ ،‬باعتبارها‬
                                                                                          ‫�شركة تجارية وتمار�س ن�شاطاً تجارياً مع‬
                                   ‫‪ -18‬وتكت�سب ملكية الأ���س��رة‪ ،‬في كل‬

                                                                  ‫‪ -3‬راجع‪:‬‬                ‫‪-1‬راج�ع في نقد فكرة ال�شيوع الإج�ب�اري لملكية ا أل�سرة‪،‬‬
                                                                                           ‫وحيدالدين �سوار‪ ،‬المرجع ال�سابق ف‪� 181‬ص‪.182‬‬
                                   ‫‪Cour de cassation, 26 mai 2009 No 08-13.891.‬‬
                                                                                                                   ‫‪ -2‬راجع �سابقاً ف‪.1‬‬
                                   ‫‪ -4‬راجع المادة (‪ )1871‬من القانون المدني الفرن�سي‪.‬‬

‫‪93‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور‪ /‬نوري حمد خاطر‬
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99