Page 94 - مجلة الدراسات القضائية
P. 94
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ذلك ،فما هو تكييفها ؟ هنا على خلاف ما هو حا�صل في ال�شيوع
ا إلجباري الذي يقرره القانون فح�سب(.)1
-17نعتقد �أن�ه�ا ت��أخ�ذ �صفة ال�شركة
ال�واق�ع�ي�ة ،ح�م�اي�ة ل�ل�غ�ير ،وت�ط�ب�ق عليها الفرع الثالث
ق�واع�د ال���ش�رك�ات ،وال���ش�رك�ة ال�واق�ع�ي�ة قيام �صفة ال�شركة في ملكية الأ�سرة
تقوم على وج�ود راب�ط�ة عقدية لتحقيق
ن�شاط �أو م�شروع م�شترك بين ال�شركاء � -16إذا تم ت�سجيل ملكية الأ��س�رة في
لتقا�سم ا ألرباح .وفكرة ال�شركة الواقعية �سجل ال�شركات ف إ�نها ت�أخذ �شكل ال�شركة
معترف بها القانون الم�دني الفرن�سي في ال�ت�ج�اري�ة ال�ت�ي اخ�ت�اره�ا ال���ش�رك�اء؛ فقد
الم��ادة ( ،)1873وذه�ب�ت محكمة النق�ض ت�ك�ون ��ش�رك�ة ت�ضامن أ�و ��ش�رك�ة تو�صية
الفرن�سية إ�لى أ� َّن الال�ت�زام ال��ذي عقده ب�سيطة �أو ب�سيطة بالأ�سهم أ�و �شركة ذات
بع�ض ال���ش�رك�اء لم�صلحة ال���ش�رك�ة يلتزم م���س�� ؤ�ول�ي�ة مح��دودة أ�و ��ش�رك�ة م�ساهمة
فيه ال�شركاء ت�ضامناً في مواجهة الغير خا�صة �أو �شركة م�ساهمة عامة .وت�سري
ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن أ�ن�ه�م ل�ي���س�وا ط�رف�اً في عليها ق�واع�د ق�ان�ون ال���ش�رك�ات في �إدارة
ن�شوء الالتزام ،لأنهم �شركاء واقعياً طبقاً الح�ص�ص أ�و الأ�سهم� ،أي تتحول من قواعد
ل�ق�واع�د ال�شركة ال�واق�ع�ي�ة( .)3وال�شركة ملكية الأ��س�رة تحكمها ق�واع�د ال�ق�ان�ون
الواقعية لا تكت�سب ال�شخ�صية المعنوية الم�دني إ�لى �شركة تجارية تحكمها قواعد
قانون ال�شركات ،وتبقى �شركة تحمل �صفة
لأنها غير م�سجلة ولم يتم �شهرها(.)4 ا أل�سرة �إذا احتفظ �أف�راد الأ�سرة ب أ�غلبية
ونعتقد أ� َّن ه�ذا ال�و��ص�ف ينطبق على الح�ص�ص �أو ا أل�سهم.
ملكية الأ�سرة �إذا مار�ست ن�شاطاً تجارياً،
��ص�ح�ي�ح �أ َّن ق��ان��ون الم��ع��ام�ل�ات الم�دن�ي�ة وتلقي العائلة بظلالها على ال�شركات
ي�شترط كتابتها ولكنه لم يطلب إ��شهارها. التجارية� ،إذ �أغلبها مملوكة من العوائل
لهذا ُتعد �شركة واقعية إ�ذا مار�ست ن�شاطاً ا أل���س��ري��ة ،ووت����وارث ا أل���س��ر ال���ش�رك�ات
التجارية �أحياناً لع�شرات ال�سنين( .)2أ�ما
تجارياً. �إذا لم ت�سجل ملكية ا أل��س�رة ،باعتبارها
�شركة تجارية وتمار�س ن�شاطاً تجارياً مع
-18وتكت�سب ملكية الأ���س��رة ،في كل
-3راجع: -1راج�ع في نقد فكرة ال�شيوع الإج�ب�اري لملكية ا أل�سرة،
وحيدالدين �سوار ،المرجع ال�سابق ف� 181ص.182
Cour de cassation, 26 mai 2009 No 08-13.891.
-2راجع �سابقاً ف.1
-4راجع المادة ( )1871من القانون المدني الفرن�سي.
93
ا أل�ستاذ الدكتور /نوري حمد خاطر