Page 99 - مجلة الدراسات القضائية
P. 99
الخاتـمـــة ا ألمور الآتية: معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
-25ت�ب�ق�ى ظ��اه��رة م�ل�ك�ي�ة الأ���س��رة �أ-انتهاء مدتها �أو انتهاء العمل الذي
مهمة في المجال الاقت�صادي والتجاري في قامت من أ�جله.
التنمية ،أل َّن الرابطة الاجتماعية للأ�سرة
ت�ضمن الحفاظ على ر�أ�س المال وا�ستمرار ب-هلاك جميع ر�أ�س مالها أ�و ر�أ�سمال
ال���ش�رك�ة ،ف�وج�ود ا أل���س��رة في ال���ش�رك�ات أ�حد ال�شركاء قبل ت�سليمه.
التجارية أ�و ال�شركات الم�دن�ي�ة ي�ق�ود �إلى
دعم ال�شركة ونجاحها ،أل َّن رابطة القرابة ج-موت أ�حد ال�شركاء أ�و جنونه أ�و إ�فلا�سه
ت ؤ�ثر في �سلوك ال�شركاء وبخا�صة الذين أ�و إ�ع�ساره �أو الحجر عليه �أو ان�سحابه.
يتولون الإدارة ،ا ألمر الذي �أدى إ�لى نجاح
ال���ش�رك�ات ال�ت�ي ت�ك�ون الأ���س��رة ه�ي التي د -إ�جماع ال�شركاء على حلها.
لها �أغلبية الح�ص�ص وا�ستمرارها لفترة
طويلة مثل �شركة " "Hermesللأزياء هـ� -صدور حكم ق�ضائي بحلها».
وغيرها كثير. وق���د أ�ردف�����ت الم���ادت�ي�ن ()675 ،674
م�ع�ام�لات م�دن�ي�ة �أ َّن ال���ش�رك�ة يم�ك�ن أ�ن
م�ن أ�ج��ل ذل��ك ،ن��رى ���ض��رورة تطوير ت���س�ت�م�ر �إذا ان�ت�ه�ت م�دت�ه�ا ب�ت�ج�دي�ده�ا،
ا ألحكام القانونية لملكية الأ�سرة وتعزيزها وي�ج�وز �أن ت�ستمر �أي���ض�اً �إذا أ�ف�ل����س �أح�د
في ال���ش�رك�ات الم�دن�ي�ة وال�ت�ج�اري�ة ،وي�ك�ون ال�شركاء أ�و ت�وفي أ�و فقد أ�هليته �شريطة
منا�سباً �إذا طبقنا قواعد ال�شركات المدنية ات�ف�اق ال�شركاء على ا�ستمرارها ،ويمكن
ع�ل�ى ملكية الأ��س�رة إ�ذا لم تح�م�ل �صفة أ�ن يتم ا�ستمرار ال�شركة ،في هذه الحالة،
ال���ش�رك�ة ال�ت�ج�اري�ة ،أل َّن ن�ظ�ام ال�شركات �ضمناً عندما ي�ستمر ال�شركاء في العمل
المدنية يمنحها مرونة في العمل وا إلدارة،
وفي ال�ت���ص�رف بالح�ص�ص م�ن ال���ش�رك�اء، بال�شراكة و�إدارة �أعمالها.
وتجنب ال�شركاء في ملكية الأ�سرة تطبيق
قواعد الق�سمة في ال�شيوع ،لأنها غير مرنة وي�ب�ق�ى م����ص�ير ملكية ا أل���س��رة ،في كل
في ترتيب �آثارها .في حين قواعد ت�صفية الأحوال ،مرهوناً بقرار ال�شركاء �أنف�سهم
ال�شركات المدنية مرنة و�سهلة عندما يقرر فهم يقررون �إنهائها ب�أ ِّي وق ٍت �أو يقررون
ا��س�ت�م�راره�ا م��ا دام���ت ���ش��روط ق�ي�ام�ه�ا
م���س�ت�م�رة� .أم��ا إ�ذا ك�ان�ت ��ش�رك�ة تج�اري�ة
فت�سري عليها قواعد قانون ال�شركات في
انق�ضائها.
98
�شـرح قـواعـد مـلـكـيـة ا أل�سـرة فـي قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم ( )5ل�سنة 1985م