Page 104 - مجلة الدراسات القضائية
P. 104
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية �أن ي�ستحدث ما يطلق عليه خدمة الرقم المقدمة:
الم�م�ي�ز ل�ل�م�واط�ن�ني ال�ذي�ن ي���س�ع�ون إ�لى
اقتناء تلك ا ألرق�ام ،ولكن لن يكون ذلك -1تعتبر عملية ت�رخ�ي���ص( )1ال�سيارة
م�ق�اب�ل ر��س�وم مح��دودة ،ك�م�ا في الأرق��ام م�ن قبيل الخ�دم�ة ال�ع�ام�ة ال�ت�ي تقدمها
العادية (الخما�سية �أو الأك�ثر من ذلك) الدولة للجمهور من خلال إ�دارة الم�رور.
التي تت�ضمنها خدمة الترخي�ص العامة، ف� إ�ذا ما ا�ستوفى مالك ال�سيارة ال�شروط
ب�ل ب��أ��س�ع�ار ب�اه�ظ�ة( .)3وب�ال�ت�الي ،ي�ك�ون اللازمة للترخي�ص فيتم إ�عطائه اللوحة
قد �أ��ض�اف م�ورداً مالياً ج�دي�داً للخزينة الم�ع�دن�ي�ة الم�ث�ب�ت عليها ب�ع���ض ال�ب�ي�ان�ات،
ال�ع�ام�ة ل�ل�دول�ة يم�ك�ن الان�ف�اق م�ن�ه على وم�ن�ه�ا رق��م ال���س�ي�ارة .وي�ح���ص�ل م�ال�ك
خ�دم�ة الترخي�ص ال�ع�ادي�ة ذات الر�سوم ال�سيارة على خدمة الترخي�ص ،والتي من
المحدودة .وحتى ي�شجع الم�شرع المواطنين بينها اللوحات المعدنية المثبت عليها رقم
ال�سيارة ،مقابل ر�سوم محددة تنطبق على
م�ن ال�وزي�ر ا ألرق��ام الم�م�ي�زة والم�ب�ال�غ ال�ت�ي ت� ؤ�دى كل من يطلب خدمة الترخي�ص .وتكون
للح�صول عليها )...وبالفعل� ،صدر القرار الوزاري ا ألرقام المثبتة على اللوحة المعدنية مكونة
رقم 6ل�سنة 2012لي�ضع النظام القانوني للأرقام من خم�سة �أعداد بجوار البيانات ا ألخرى
المميزة .حيث عهد ـ في المادة ا ألولى منه ـ �إلى إ�دارة
الم�رور مهمة إ�ع�داد ك�شوف دوري�ة تت�ضمن ح�صراً الموجودة عليها.
ل�ل�أرق�ام المميزة وفئاتها .ويلاحظ انت�شار خدمة
ا ألرق�ام المميزة في كثير من البلاد العربية ،كما في -2ولكن يوجد هناك من الجمهور من
دول�ة ا ألردن ،حيث �صدر النظام ا ألردني رق�م 52 ي�سعى �إلى الح���ص�ول ع�ل�ى �أرق��ام تج�ذب
ل�سنة 2006تطبيقاً لقانون ال�سير رق�م 47ل�سنة الان�ت�ب�اه وت���ش�ع�ره ب�ال�ت�م�ي�ز في و��س�ط�ه
2001ح�ي�ث أ���س�م�اه�ا ـ في الم��ادة 7م�ن�ه ـ " ا ألرق��ام الاجتماعي .ولهذا يحر�ص على أ�ن يكون
رق�م �سيارته مكون م�ن رقمين �أو ثلاثة
ال�صغيرة والأرقام ذات المدلولات الخا�صة". أ�و أ�ربعة .ولهذا ارت��أى الم�شرع القطري()2
-3ح�ي�ث ل�وح�ظ في ال�ف�رتة الأخ�ي�رة ت�زاي�د الطلب
ع�ل�ى ت�ل�ك ا ألرق��ام الم�م�ي�زة ،ألن الأم��ر ان�ت�ق�ل من -1حيث تن�ص المادة الثانية من قانون المرور القطري
مجرد الهواية والإح�سا�س بالتميز الى �أن �أ�صبحت رق�م 19ل�سنة 2007على أ�ن�ه لا يجوز ت�سيير �أي
تج�ارة متداولة ت�در �أرب�اح�اً طائلة على �أ�صحابها مركبة ميكانيكية �إلا بعد ت�سجيلها والح�صول على
ت�ف�وق الا��س�ت�ث�م�ار في الم�ج�ال ال�ع�ق�اري ح�ي�ث و�صل ترخي�ص بت�سييرها وفقاً ألحكام الف�صل الثاني من
�سعر ال�رق�م ال�ث�الث�ي غ�ري مت�شابه ا ألع��داد إ�لى
مليون ري�ال ،و إ�لى مليوني ري�ال لو كان به عددان هذا الباب.
مت�شابهان ،راجع جريدة الراية القطرية ال�صادرة -2وه��ذا م�ا ن�صت عليه الم��ادة 14م�ن ق�ان�ون الم�رور
القطري رقم 19ل�سنة 2007على أ�ن (تحدد بقرار
بتاريخ .2014/4/3
103
الدكتور /فاروق الأبا�صيري