Page 104 - مجلة الدراسات القضائية
P. 104

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫�أن ي�ستحدث ما يطلق عليه خدمة الرقم‬                                                 ‫المقدمة‪:‬‬
                                   ‫الم�م�ي�ز ل�ل�م�واط�ن�ني ال�ذي�ن ي���س�ع�ون إ�لى‬
                                   ‫اقتناء تلك ا ألرق�ام‪ ،‬ولكن لن يكون ذلك‬                         ‫‪ -1‬تعتبر عملية ت�رخ�ي���ص(‪ )1‬ال�سيارة‬
                                   ‫م�ق�اب�ل ر��س�وم مح��دودة‪ ،‬ك�م�ا في الأرق��ام‬                  ‫م�ن قبيل الخ�دم�ة ال�ع�ام�ة ال�ت�ي تقدمها‬
                                   ‫العادية (الخما�سية �أو الأك�ثر من ذلك)‬                         ‫الدولة للجمهور من خلال إ�دارة الم�رور‪.‬‬
                                   ‫التي تت�ضمنها خدمة الترخي�ص العامة‪،‬‬                            ‫ف� إ�ذا ما ا�ستوفى مالك ال�سيارة ال�شروط‬
                                   ‫ب�ل ب��أ��س�ع�ار ب�اه�ظ�ة(‪ .)3‬وب�ال�ت�الي‪ ،‬ي�ك�ون‬              ‫اللازمة للترخي�ص فيتم إ�عطائه اللوحة‬
                                   ‫قد �أ��ض�اف م�ورداً مالياً ج�دي�داً للخزينة‬                    ‫الم�ع�دن�ي�ة الم�ث�ب�ت عليها ب�ع���ض ال�ب�ي�ان�ات‪،‬‬
                                   ‫ال�ع�ام�ة ل�ل�دول�ة يم�ك�ن الان�ف�اق م�ن�ه على‬                 ‫وم�ن�ه�ا رق��م ال���س�ي�ارة‪ .‬وي�ح���ص�ل م�ال�ك‬
                                   ‫خ�دم�ة الترخي�ص ال�ع�ادي�ة ذات الر�سوم‬                         ‫ال�سيارة على خدمة الترخي�ص‪ ،‬والتي من‬
                                   ‫المحدودة‪ .‬وحتى ي�شجع الم�شرع المواطنين‬                         ‫بينها اللوحات المعدنية المثبت عليها رقم‬
                                                                                                  ‫ال�سيارة‪ ،‬مقابل ر�سوم محددة تنطبق على‬
                                   ‫م�ن ال�وزي�ر ا ألرق��ام الم�م�ي�زة والم�ب�ال�غ ال�ت�ي ت� ؤ�دى‬  ‫كل من يطلب خدمة الترخي�ص‪ .‬وتكون‬
                                   ‫للح�صول عليها‪ )...‬وبالفعل‪� ،‬صدر القرار الوزاري‬                 ‫ا ألرقام المثبتة على اللوحة المعدنية مكونة‬
                                   ‫رقم ‪ 6‬ل�سنة ‪ 2012‬لي�ضع النظام القانوني للأرقام‬                 ‫من خم�سة �أعداد بجوار البيانات ا ألخرى‬
                                   ‫المميزة‪ .‬حيث عهد ـ في المادة ا ألولى منه ـ �إلى إ�دارة‬
                                   ‫الم�رور مهمة إ�ع�داد ك�شوف دوري�ة تت�ضمن ح�صراً‬                                   ‫الموجودة عليها‪.‬‬
                                   ‫ل�ل�أرق�ام المميزة وفئاتها‪ .‬ويلاحظ انت�شار خدمة‬
                                   ‫ا ألرق�ام المميزة في كثير من البلاد العربية‪ ،‬كما في‬            ‫‪ -2‬ولكن يوجد هناك من الجمهور من‬
                                   ‫دول�ة ا ألردن‪ ،‬حيث �صدر النظام ا ألردني رق�م ‪52‬‬                ‫ي�سعى �إلى الح���ص�ول ع�ل�ى �أرق��ام تج�ذب‬
                                   ‫ل�سنة ‪ 2006‬تطبيقاً لقانون ال�سير رق�م ‪ 47‬ل�سنة‬                 ‫الان�ت�ب�اه وت���ش�ع�ره ب�ال�ت�م�ي�ز في و��س�ط�ه‬
                                   ‫‪ 2001‬ح�ي�ث أ���س�م�اه�ا ـ في الم��ادة ‪ 7‬م�ن�ه ـ " ا ألرق��ام‬   ‫الاجتماعي‪ .‬ولهذا يحر�ص على أ�ن يكون‬
                                                                                                  ‫رق�م �سيارته مكون م�ن رقمين �أو ثلاثة‬
                                        ‫ال�صغيرة والأرقام ذات المدلولات الخا�صة"‪.‬‬                 ‫أ�و أ�ربعة‪ .‬ولهذا ارت��أى الم�شرع القطري(‪)2‬‬
                                   ‫‪-3‬ح�ي�ث ل�وح�ظ في ال�ف�رتة الأخ�ي�رة ت�زاي�د الطلب‬
                                   ‫ع�ل�ى ت�ل�ك ا ألرق��ام الم�م�ي�زة‪ ،‬ألن الأم��ر ان�ت�ق�ل من‬     ‫‪-1‬حيث تن�ص المادة الثانية من قانون المرور القطري‬
                                   ‫مجرد الهواية والإح�سا�س بالتميز الى �أن �أ�صبحت‬                ‫رق�م ‪ 19‬ل�سنة ‪ 2007‬على أ�ن�ه لا يجوز ت�سيير �أي‬
                                   ‫تج�ارة متداولة ت�در �أرب�اح�اً طائلة على �أ�صحابها‬             ‫مركبة ميكانيكية �إلا بعد ت�سجيلها والح�صول على‬
                                   ‫ت�ف�وق الا��س�ت�ث�م�ار في الم�ج�ال ال�ع�ق�اري ح�ي�ث و�صل‬       ‫ترخي�ص بت�سييرها وفقاً ألحكام الف�صل الثاني من‬
                                   ‫�سعر ال�رق�م ال�ث�الث�ي غ�ري مت�شابه ا ألع��داد إ�لى‬
                                   ‫مليون ري�ال‪ ،‬و إ�لى مليوني ري�ال لو كان به عددان‬                                            ‫هذا الباب‪.‬‬
                                   ‫مت�شابهان‪ ،‬راجع جريدة الراية القطرية ال�صادرة‬                  ‫‪-2‬وه��ذا م�ا ن�صت عليه الم��ادة ‪ 14‬م�ن ق�ان�ون الم�رور‬
                                                                                                  ‫القطري رقم ‪ 19‬ل�سنة ‪ 2007‬على أ�ن (تحدد بقرار‬
                                                          ‫بتاريخ ‪.2014/4/3‬‬

‫‪103‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬فاروق الأبا�صيري‬
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109