Page 106 - مجلة الدراسات القضائية
P. 106
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية التف�سير ي�شير إ�لى �أن ا أل�شياء غير المادية المنظمة لحق الملكية يفتر�ض أ�ن محل حق
والح�ق�وق لا ت�صلح �أن تكون مح�ا ًل لحق الملكية �شيء مادى .ي�ستوى �أن يكون ذلك
عقاراً أ�و منقول ًا .المهم هو �أن يكون لل�شيء
الملكية لغياب الوجود المادي لهما. وجود مادى مح�سو�س حتى يمكن �أن يكون
-8وينتج عما تقدم �أن ا ألرق�ام المميزة محل ًا لحق الملكية.
ال�ت�ي يح�صل عليها ال�شخ�ص م�ن إ�دارة
المرور لا ت�صلح �أن تكون محل ًا لحق ملكية -7وي�أتي هذا التف�سير في �إطار النظرة
التقليدية لفكرة الملكية التي ترى أ�ن حق
وذلك حيث تغيب عنها الطبيعة المادية. الملكية لا ي�رد �إلا على ��ش�يء م�ادى .على
اعتبار أ�نه يعد حقاً عينياً يفتر�ض وجود
-9ق�د ي�ق�ول ق�ائ�ل� ،إن ال�رق�م المميز �سلطة مبا�شرة ل�شخ�ص على �شيء مادى
ي�ت�واف�ر ل�ه ال�وج�ود الم��ادي ح�ي�ث يندمج مح�سو�س(� .)1إذن ،مفهوم المخالفة لهذا
incorporationفي ال�ل�وح�ة الم�ع�دن�ي�ة(.)2
وي�صبح ،لذلك ،ذا طبيعة مادية ويطبق الأ�صلية ،في القانون الم�صري واللبناني ،من�شورات
عليه ما ي�سرى على الأ�شياء المادية .ولكن الحلبى ،بدون تاريخ� ،ص .22
في الحقيقة يمكن ال�رد على ذلك بالقول
�أن اللوحة المعدنية لا تنتقل ملكيتها إ�لى (-1يقال في بع�ض الأح�ي�ان إ�ن الح�ق يكون مادياً أ�و
�صاحب الرقم المميز ،و�إنما تظل ملكيتها غ�ري م��ادى .وه��ذا ال�ق�ول لا أ���س�ا��س ل�ه ذل�ك ألن
للدولة( .)3حيث تن�ص المادة 13من قانون الح�ق يكون دائ�م�اً غ�ري م�ادى .والم�ادي ه�و ال�شيء
الم�رور القطري رق�م 19ل�سنة 2007على محل الح�ق ...فحق الملكية معنوي يرد على �شيء
م�ادى )...د .عبد ال�رزاق ال�سنهوري ،الو�سيط في
العينية الأ�صلية و�أو�سعها م�ضموناً و�سلطات ،إ�ذ �شرح القانون الم�دني ،حق الملكية ،مع �شرح مف�صل
للأ�شياء وا ألموال ،دار إ�حياء التراث ،بدون تاريخ،
ل�صاحبه كل ال�سلطات المت�صورة على �شيء مادى ��ص ...( ، 274أ�ق��وى الح�ق�وق ا أل�صلية و�أو�سعها
م�ضموناً و�سلطات هو حق الملكية �إذ يخول ل�صاحبه
م�ن ا�ستعمال وا�ستغلال وت���ص�رف .)....د .نبيل
إ�براهيم �سعد ،المدخل �إلى القانون ،نظرية الحق، ك�ل ال���س�ل�ط�ات الم�ت���ص�ورة ع�ل�ى ��ش�يء م��ادى من
من�ش أ�ة المعارف� ،2001 ،ص .68 ا�ستعمال وا�ستغلال وت�صرف )...د .ح�سن كيره،
المدخل �إلى القانون ،من�ش�أة المعارف ،بدون تاريخ،
-2راجع في فكرة دمج ال�شيء غير المادي في الدعامة ��ص ( ،461ح�ق الم�ل�ك�ي�ة ه�و الح��ق ال��ذى ي�خ�ول
المثبت عليها ،ودمج الحق في ال�سند الخا�ص به، �صاحبه �سلطة مبا�شرة على �شيء م�ادى معين
بالذات ي�ستطيع بمقت�ضاها ا�ستعمال هذا ال�شيء
P. BERLIOZ, La notion de bien, LGDJ, 2007, p. 65.
وا�ستغلاله والت�صرف ف�ي�ه .)....د .محمود عبد
-3ونف�س الحكم رددته المادة 28من اللائحة التنفيذية ال�رح�م�ن� ،أ��ص�ول ال�ق�ان�ون في ال�ق�ان�ون ال�ق�ط�ري
ال�صادرة عن وزارة الداخلية القطرية رقم 6ل�سنة وال�شريعة الا�سلامية ،دار النه�ضة العربية ،بدون
2010لقانون الم�رور القطري رق�م 19ل�سنة 2007 تاريخ�� ،ص ( ،245يعتبر حق الملكية أ�قوى الحقوق
وال�ت�ي تن�ص على أ�ن (ال�ل�وح�ات المعدنية لجميع
المركبات ملك الدولة.)...
105
الدكتور /فاروق الأبا�صيري