Page 106 - مجلة الدراسات القضائية
P. 106

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫التف�سير ي�شير إ�لى �أن ا أل�شياء غير المادية‬        ‫المنظمة لحق الملكية يفتر�ض أ�ن محل حق‬
                                   ‫والح�ق�وق لا ت�صلح �أن تكون مح�ا ًل لحق‬              ‫الملكية �شيء مادى‪ .‬ي�ستوى �أن يكون ذلك‬
                                                                                        ‫عقاراً أ�و منقول ًا‪ .‬المهم هو �أن يكون لل�شيء‬
                                         ‫الملكية لغياب الوجود المادي لهما‪.‬‬              ‫وجود مادى مح�سو�س حتى يمكن �أن يكون‬

                                   ‫‪ -8‬وينتج عما تقدم �أن ا ألرق�ام المميزة‬                              ‫محل ًا لحق الملكية‪.‬‬
                                   ‫ال�ت�ي يح�صل عليها ال�شخ�ص م�ن إ�دارة‬
                                   ‫المرور لا ت�صلح �أن تكون محل ًا لحق ملكية‬            ‫‪ -7‬وي�أتي هذا التف�سير في �إطار النظرة‬
                                                                                        ‫التقليدية لفكرة الملكية التي ترى أ�ن حق‬
                                    ‫وذلك حيث تغيب عنها الطبيعة المادية‪.‬‬                 ‫الملكية لا ي�رد �إلا على ��ش�يء م�ادى‪ .‬على‬
                                                                                        ‫اعتبار أ�نه يعد حقاً عينياً يفتر�ض وجود‬
                                   ‫‪ -9‬ق�د ي�ق�ول ق�ائ�ل‪� ،‬إن ال�رق�م المميز‬             ‫�سلطة مبا�شرة ل�شخ�ص على �شيء مادى‬
                                   ‫ي�ت�واف�ر ل�ه ال�وج�ود الم��ادي ح�ي�ث يندمج‬          ‫مح�سو�س(‪� .)1‬إذن‪ ،‬مفهوم المخالفة لهذا‬
                                   ‫‪ incorporation‬في ال�ل�وح�ة الم�ع�دن�ي�ة(‪.)2‬‬
                                   ‫وي�صبح‪ ،‬لذلك‪ ،‬ذا طبيعة مادية ويطبق‬                   ‫الأ�صلية‪ ،‬في القانون الم�صري واللبناني‪ ،‬من�شورات‬
                                   ‫عليه ما ي�سرى على الأ�شياء المادية‪ .‬ولكن‬                            ‫الحلبى‪ ،‬بدون تاريخ‪� ،‬ص ‪.22‬‬
                                   ‫في الحقيقة يمكن ال�رد على ذلك بالقول‬
                                   ‫�أن اللوحة المعدنية لا تنتقل ملكيتها إ�لى‬            ‫‪ (-1‬يقال في بع�ض الأح�ي�ان إ�ن الح�ق يكون مادياً أ�و‬
                                   ‫�صاحب الرقم المميز‪ ،‬و�إنما تظل ملكيتها‬               ‫غ�ري م��ادى‪ .‬وه��ذا ال�ق�ول لا أ���س�ا��س ل�ه ذل�ك ألن‬
                                   ‫للدولة(‪ .)3‬حيث تن�ص المادة ‪ 13‬من قانون‬               ‫الح�ق يكون دائ�م�اً غ�ري م�ادى‪ .‬والم�ادي ه�و ال�شيء‬
                                   ‫الم�رور القطري رق�م ‪ 19‬ل�سنة ‪ 2007‬على‬                ‫محل الح�ق‪ ...‬فحق الملكية معنوي يرد على �شيء‬
                                                                                        ‫م�ادى‪ )...‬د‪ .‬عبد ال�رزاق ال�سنهوري‪ ،‬الو�سيط في‬
                                   ‫العينية الأ�صلية و�أو�سعها م�ضموناً و�سلطات‪ ،‬إ�ذ‬     ‫�شرح القانون الم�دني‪ ،‬حق الملكية‪ ،‬مع �شرح مف�صل‬
                                                                                        ‫للأ�شياء وا ألموال‪ ،‬دار إ�حياء التراث‪ ،‬بدون تاريخ‪،‬‬
                                   ‫ل�صاحبه كل ال�سلطات المت�صورة على �شيء مادى‬          ‫��ص ‪ ...( ، 274‬أ�ق��وى الح�ق�وق ا أل�صلية و�أو�سعها‬
                                                                                        ‫م�ضموناً و�سلطات هو حق الملكية �إذ يخول ل�صاحبه‬
                                   ‫م�ن ا�ستعمال وا�ستغلال وت���ص�رف‪ .)....‬د‪ .‬نبيل‬
                                   ‫إ�براهيم �سعد‪ ،‬المدخل �إلى القانون‪ ،‬نظرية الحق‪،‬‬      ‫ك�ل ال���س�ل�ط�ات الم�ت���ص�ورة ع�ل�ى ��ش�يء م��ادى من‬

                                                  ‫من�ش أ�ة المعارف‪� ،2001 ،‬ص ‪.68‬‬        ‫ا�ستعمال وا�ستغلال وت�صرف ‪ )...‬د‪ .‬ح�سن كيره‪،‬‬
                                                                                        ‫المدخل �إلى القانون‪ ،‬من�ش�أة المعارف ‪ ،‬بدون تاريخ‪،‬‬
                                   ‫‪-2‬راجع في فكرة دمج ال�شيء غير المادي في الدعامة‬     ‫��ص ‪ ( ،461‬ح�ق الم�ل�ك�ي�ة ه�و الح��ق ال��ذى ي�خ�ول‬

                                      ‫المثبت عليها‪ ،‬ودمج الحق في ال�سند الخا�ص به‪،‬‬      ‫�صاحبه �سلطة مبا�شرة على �شيء م�ادى معين‬
                                                                                        ‫بالذات ي�ستطيع بمقت�ضاها ا�ستعمال هذا ال�شيء‬
                                   ‫‪P. BERLIOZ, La notion de bien, LGDJ, 2007, p. 65.‬‬
                                                                                        ‫وا�ستغلاله والت�صرف ف�ي�ه‪ .)....‬د‪ .‬محمود عبد‬
                                   ‫‪-3‬ونف�س الحكم رددته المادة ‪ 28‬من اللائحة التنفيذية‬  ‫ال�رح�م�ن‪� ،‬أ��ص�ول ال�ق�ان�ون في ال�ق�ان�ون ال�ق�ط�ري‬
                                   ‫ال�صادرة عن وزارة الداخلية القطرية رقم ‪ 6‬ل�سنة‬       ‫وال�شريعة الا�سلامية‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬بدون‬
                                   ‫‪ 2010‬لقانون الم�رور القطري رق�م ‪ 19‬ل�سنة ‪2007‬‬        ‫تاريخ‪�� ،‬ص‪ ( ،245‬يعتبر حق الملكية أ�قوى الحقوق‬
                                   ‫وال�ت�ي تن�ص على أ�ن (ال�ل�وح�ات المعدنية لجميع‬

                                                     ‫المركبات ملك الدولة‪.)...‬‬

‫‪105‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬فاروق الأبا�صيري‬
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111