Page 107 - مجلة الدراسات القضائية
P. 107

‫الطبيعة المادية للرقم المميز‪ .‬إ�ذ اللوحة‬             ‫�أن ( اللوحات المعدنية ملك للدولة‪.)...،‬‬                 ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫المعدنية تت�ضمن ج�ان�ب�ني‪ :‬ا ألول م�ادى‬              ‫وب��ال��ت��الي‪ ،‬ح�ت�ى ل��و اف�رت��ض�ن�ا تج�سيد‬
‫وي�ت�م�ث�ل في ال�ق�ط�ع�ة الم�ع�دن�ي�ة‪ ،‬وال�ث�اني‪،‬‬    ‫الرقم المميز في اللوحة المعدنية واكت�سابه‬
‫معنوي يتمثل في الرقم المميز‪ .‬فلو جئنا‬                ‫ال�صفة المادية‪ ،‬ف إ�ن هذا لا يثبت حق الملكية‬
‫لنقيم العنا�صر المادية والأخ�رى المعنوية‬             ‫لل�شخ�ص على الرقم المميز‪ ،‬و�إنما الدولة‬
‫للوحة المعدنية‪� ،‬سنجد أ�ن الجانب المعنوي‬             ‫هي التي تكون �صاحبة حق الملكية عليه‪.‬‬
‫ي�ط�غ�ى في ق�ي�م�ت�ه الم�ال�ي�ة ع�ل�ى ن�ظ�ريه‬        ‫على اعتبار أ�ن "تعبير اللوحة المعدنية"‬
‫المادي(‪ .)2‬حيث أ�ن القيمة ال�سعرية للرقم‬             ‫ي�شمل الرقم المميز وغ�ريه من البيانات‬
‫المميز تتجاوز ‪ -‬بلا �شك ‪ -‬قيمة القطعة‬                ‫الثابتة على القطعة المعدنية المثبت عليها‪.‬‬
‫المعدنية‪ .‬بما يعنى أ�ن العن�صر الغالب في‬
‫الم�س�ألة المطروحة لي�س العن�صر المادي بل‬            ‫ه�ذا ب�الإ��ض�اف�ة إ�لى إ�مكانية الح�صول‬
‫المعنوي‪ ،‬مما ي�ؤدى �إلى �إ�ضفاء الطابع غير‬           ‫على ال�رق�م المميز دون ال�ل�وح�ة المعدنية‬
‫الم�ادي على اللوحة المعدنية‪ .‬إ�ذن‪� ،‬ستظل‬             ‫حيث لا يلتزم �صاحبه بتثبيته على لوحه‬
‫الطبيعة المعنوية للرقم المميز تطل علينا‬              ‫م�ع�دن�ي�ة تلت�صق ب�ال���س�ي�ارة‪ .‬إ�ذ يح�صل‬
‫بر�أ�سها‪ ،‬ولن تغير عملية الدمج من الأمر‬              ‫�صاحب ال�رق�م المميز على �شهادة م�دون‬
                                                     ‫ب�ه�ا ه�ذا ال�رق�م ت�خ�ول ل�ه الاح�ت�ف�اظ به‬
                          ‫�شيئاً؟‬                    ‫م�ستقل ًا ب�دون لوحة معدنية(‪ .)1‬ويكون‬
                                                     ‫له بعد ذلك �أن يثبته على لوحة معدنية‬
‫‪ -11‬ول�ك�ن م�ن ن�اح�ي�ة �أخ���رى‪ ،‬يمكن‬               ‫عندما يرخ�ص �سيارته أ�و ينقل الحق عليه‬
‫ال�ق�ول ب��أن ال�رق�م المميز لا يرجى لذاته‬
‫ب�ل يقوم على خدمة ال�سيارة م�ن خلال‬                                         ‫�إلى الغير‪.‬‬
‫تم�ي�ي�زه�ا ع�ن ال���س�ي�ارات ا ألخ���رى‪ ،‬فهو‬
‫ي�ن�دم�ج ب�ه�ا‪ .‬وب�ال�ت�الي‪ ،‬ينطبق عليه ما‬           ‫‪ -10‬ع�الوة على ذل�ك‪ ،‬حتى ل�و أ�خذنا‬
‫ي�سرى على ال�سيارة‪ ،‬فيكون محل ًا لحق‬                 ‫بفكرة ال�دم�ج ‪ -‬في الح�ال�ة ال�ت�ي يح�صل‬
‫الملكية ب�اع�ت�ب�اره ج�زء م�ن ال���س�ي�ارة‪ .‬أ�ي‬      ‫فيها ال�شخ�ص ع�ل�ى ال�رق�م الم�م�ي�ز �أث�ن�اء‬
                                                     ‫عملية ال�رتخ�ي���ص ل�ل���س�ي�ارة ‪ -‬وق�ل�ن�ا �أن‬
‫‪-2‬لقد ا�ستعرنا ‪ -‬هنا ‪ -‬المعيار الاقت�صادي الذى يتم‬  ‫اللوحة المعدنية تعمل على تج�سيد الرقم‬
‫الرجوع إ�ليه ك�أحد المعايير في عملية تكييف العقود‪،‬‬   ‫المميز و إ�ظ�ه�اره للعالم الخارجي في �شكل‬
                                                     ‫مح���س�و��س‪ ،‬ف� إ�ن�ه�ا لا ت���ص�ل�ح‪� ،‬أي���ض�اً‪ ،‬لمنح‬
                                ‫راجع ‪،‬‬
                                                                      ‫‪ -1‬راجع لاحقاً فقرة رقم ‪.43‬‬
‫‪J. GHESTIN & B. DESCHE, Traité des contrats, la‬‬

‫‪vente, L.G.D.J 1990, p.74.‬‬

‫‪ 106‬الطبيعة القانونية لحق ال�شخ�ص على الرقم المميز في مجال ال�سيارات وفقاً للقانون القطري "نحو مفهوم جديد لفكرة الملكية"‬
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112