Page 105 - مجلة الدراسات القضائية
P. 105

‫المطلب ا ألول‬                                 ‫على دف�ع المبالغ الباهظة في اقتناء تلك‬                  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
    ‫ا�ستبعاد اعتبار حق ال�شخ�ص‬                           ‫ا ألرق���ام الم�م�ي�زة‪� ،‬أت��اح ف�ر��ص�ة ت�داول�ه�ا‪.‬‬
     ‫على الرقم المميز حق ملكية‬                           ‫بحيث يكون لمن ح�صل على الرقم المميز‬
                                                         ‫من إ�دارة الم�رور أ�ن ينقل الح�ق عليه �إلى‬
‫‪ -5‬يمكن القول ب�أن ن�ص المادة ‪ 837‬من‬
‫القانون المدني القطري‪ ،‬يمنع تكييف حق‬                                          ‫�شخ�ص اَخر‪.‬‬
‫ال�شخ�ص على الرقم المميز كحق ملكية‪،‬‬                      ‫‪ -3‬وي�ث�ور ال�ت���س�ا ؤ�ل‪ ،‬ع�ن طبيعة الحق‬
‫للحجج التالية‪ :‬أ�ن�ه يتعار�ض مع طبيعة‬                    ‫ال��ذى ي�ت�م�ت�ع ب�ه ال���ش�خ���ص ع�ل�ى ال�رق�م‬
‫مح�ل ح�ق الم�ل�ك�ي�ة (ال�ف�رع ا ألول)‪ ،‬وم�ع‬              ‫المميز ‪ ،‬ه�ل يمكن ل�صياغة الم�ادة ‪)1( 837‬‬
‫�سلطات ح�ق الملكية (الفرع الثاني) ومع‬                    ‫من التقنين المدني القطري رقم ‪ 22‬ل�سنة‬
                                                         ‫‪ 2004‬ـ والتف�سير ال�سائد لها ـ أ�ن ت�ضفى‬
    ‫خ�صائ�ص حق الملكية(الفرع الثالث)‪.‬‬                    ‫عليه مفهوم الملكية الم�ع�روف ل�دي�ه�ا؟ �أم‬
                                                         ‫أ�ن ه��ذا ال�ن���ص ب�ح�اج�ة �إلى �إع���ادة نظر‬
             ‫الفرع الأول‬                                 ‫كي ي�ستطيع �أن ي�ستوعب ما ا�ستجد من‬
        ‫عدم اتفاق الرقم المميز‬                           ‫أ�م��وال ج�دي�دة‪ ،‬وال�ت�ي أ���س�ف�ر عنها تقدم‬
      ‫مع طبيعة محل حق الملكية‬                            ‫الحياة الاقت�صادية والاجتماعية‪ ،‬ومنها‬

‫‪ -6‬تن�ص الم�ادة ‪ 837‬من القانون المدني‬                                       ‫ا ألرقام المميزة؟‬
‫القطري على �أن (لمالك ال�شي وح�ده‪ ،‬في‬                    ‫‪�� -4‬س�وف نبحث ه�ذه ال�ت���س�ا ؤ�لات من‬
‫حدود القانون‪ ،‬حق ا�ستعماله وا�ستغلاله‬
‫والت�صرف فيه)‪ .‬يبين ه�ذا الن�ص المحل‬                                              ‫خلال‪:‬‬
‫ال�ذى ي�رد عليه ح�ق الملكية‪ ،‬وه�و ال�شيء‬
‫المادي‪� .‬صحيح أ�نه لم ي�ستلزم �صراحة �أن‬                 ‫الم�ط�ل�ب ا ألول‪ :‬ا�ستبعاد اع�ت�ب�ار حق‬
‫يكون محل حق الملكية ذا طبيعة مادية(‪،)2‬‬                       ‫ال�شخ�ص على الرقم المميز حق ملكية‪.‬‬
‫�إلا �أن الفقه(‪ )3‬عندما يتناول الن�صو�ص‬
                                                         ‫المطلب الثاني‪ :‬ت�أكيد اعتبار حق ال�شخ�ص‬
‫‪-2‬وان ك�ان�ت ن�صو�ص ال�ق�ان�ون الم�دني الأخ��رى الى‬                 ‫على الرقم المميز حق ملكية‪.‬‬
‫تعالج حق الملكية المتعلقة بحدود الملكية‪ ،‬وقيودها‪،‬‬
‫و أ�ن�واع�ه�ا‪ ،‬تفتر�ض �أنها ت�رد على ا أل�شياء المادية‪،‬‬  ‫‪(-1‬لم�ال�ك ال���ش�يء وح��ده‪ ،‬في ح��دود ال�ق�ان�ون‪ ،‬حق‬
                                                                  ‫ا�ستعماله وا�ستغلاله والت�صرف فيه)‪.‬‬
               ‫وب�صفة خا�صة العقارية منها‪.‬‬
‫‪-3‬د‪ .‬محمود عبد المعطى خيال‪ ،‬الحقوق العينية‬
‫الأ�صلية في القانون القطري‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪،‬‬
‫‪� ،2015‬ص ‪ ،22‬د‪ .‬نبيل �سعد‪ ،‬الحقوق العينية‬

‫‪ 104‬الطبيعة القانونية لحق ال�شخ�ص على الرقم المميز في مجال ال�سيارات وفقاً للقانون القطري "نحو مفهوم جديد لفكرة الملكية"‬
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110