Page 109 - مجلة الدراسات القضائية
P. 109
طلب الغاء ت�سجيلها أ�و ت�صديرها خارج له �أن يقوم بتغيير عدد الأرقام بالحذف أ�و معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الدولة نهائياً). الإ��ض�اف�ة .ولا ي�ستطيع � -أي�ضاً -تغيير
ال�غ�ر��ض م�ن�ه ألن ل�ه غ�ر��ض واح��د وه�و
-16ك�م�ا �أن���ه لا يم�ك�ن ل��ه �أن ي�ق�وم تمييز ال�سيارة .إ�ذ في غير هذا الغر�ض لا
با�ستغلاله من خلال الغير ،فلا ي�ستطيع تكون له �أي قيمة قانونية .وي�سرى نف�س
-مثل ًا� -أن ي�ؤجره �أو يعيره �أو ي�ستعمله الحكم ـ كذلك لو ح�صل عليه مندمجاً في
في غر�ض اَخ�ر غير تمييز ال�سيارة .حيث اللوحة المعدنية أ�ثناء ترخي�صه لل�سيارة.
تن�ص الم�ادة 13من قانون الم�رور القطري ح�ي�ث ت�ن���ص الم��ادة 13م�ن ق�ان�ون الم��رور
رقم 19ل�سنة 2007فيما يتعلق باللوحة القطري رقم 19ل�سنة 2007على �أنه (لا
المعدنية على أ�نه لا يجوز ( ...إ�بدالها �أو يجوز إ�ح�داث أ�ي تغيير في �شكل اللوحة
الم�ع�دن�ي�ة الم�ث�ب�ت عليها ال�رق�م ،أ�و لونها
�إعارتها .)... أ�و بياناتها �أو إ�ب�دال�ه�ا ،و إ�لا ج�از �ضبطها
-17عل�اوة على م�ا ت�ق�دم� ،إن الح�ي�ازة و�سحبها).
الم��ادي��ة La possession materielle
ل�ل���ش�يء ه�ي ال�ت�ي تم�ك�ن م�ن ال���س�ي�ط�رة -15وح�ت�ى ل�و ق��ام ب��إهل�اك ال���س�ي�ارة
الفعلية عليه( ،)1وتعطى ل�صاحب ال�شيء مادياً -على فر�ض -ف�إن الرقم لا يفنى
ال�ق�درة ع�ل�ى مم�ار��س�ة ��س�ل�ط�ات الم�ل�ك�ي�ة. م�ع ال���س�ي�ارة ب�ل ي�� ؤ�ول �إلى إ�دارة الم��رور.
وهذا المفهوم لا يمكن �أن يتوافر لل�شخ�ص ح�ي�ث ت�ن���ص الم��ادة 15م�ن ق�ان�ون الم��رور
ع�ل�ى ال�رق�م الم�م�ي�ز ،وذل��ك ألن الأخ�ي�ر القطري (على مالك المركبة الميكانيكية
تغيب عنه الطبيعة الم�ادي�ة ال�ت�ي ت�ساعد الالتزام بما يلى :رد اللوحات المعدنية إ�لى
��ص�اح�ب�ه ع�ل�ى مم�ار��س�ة ال���س�ل�ط�ات ال�ت�ي ال�سلطة المرخ�صة في حالة الا�ستغناء عن
يخولها حق الملكية :الت�صرف والا�ستغلال ت�سيير المركبة الميكانيكية �أو عدم تجديد
والا�ستعمال(� .)2إذ ممار�سة تلك ال�سلطات ت�رخ�ي���ص ت���س�ي�ريه�ا في الم��وع��د الم�ح�دد
للتجديد� ،أو ع�دم �صلاحيتها لل�سير أ�و
(-1الحيازة و�ضع مادى ي�سيطر به ال�شخ�ص على حق
يجوز التعامل فيه ،ب أ�ن يبا�شر عليه الأعمال التي الرقم المميز �إلا بمنا�سبة ترخي�صه لل�سيارة بحيث
يقوم عليها �صاحب الحق) ( المادة 935من القانون يح�صل عليه مندمجاً في اللوحة المعدنية ويلتزم
بتثبيته على ال�سيارة في خلال مدة معينة من
المدني القطري). الح�صول عليه ( المادة 7من النظام ا ألردني رقم
-2راج�ع ،عموماً ،في عر�ض الحجج التي تعار�ض �أن
تكون ا أل��ش�ي�اء غ�ري الم�ادي�ة والح�ق�وق مح�ا ًل لحق 52ل�سنة .)2006
الملكية،
P. BERLIOZ, La notion de bien, op. cit, p. 231 et s.
108الطبيعة القانونية لحق ال�شخ�ص على الرقم المميز في مجال ال�سيارات وفقاً للقانون القطري "نحو مفهوم جديد لفكرة الملكية"