Page 109 - مجلة الدراسات القضائية
P. 109

‫طلب الغاء ت�سجيلها أ�و ت�صديرها خارج‬                    ‫له �أن يقوم بتغيير عدد الأرقام بالحذف أ�و‬            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                   ‫الدولة نهائياً)‪.‬‬                     ‫الإ��ض�اف�ة‪ .‬ولا ي�ستطيع ‪� -‬أي�ضاً ‪ -‬تغيير‬
                                                        ‫ال�غ�ر��ض م�ن�ه ألن ل�ه غ�ر��ض واح��د وه�و‬
‫‪ -16‬ك�م�ا �أن���ه لا يم�ك�ن ل��ه �أن ي�ق�وم‬             ‫تمييز ال�سيارة‪ .‬إ�ذ في غير هذا الغر�ض لا‬
‫با�ستغلاله من خلال الغير ‪ ،‬فلا ي�ستطيع‬                  ‫تكون له �أي قيمة قانونية‪ .‬وي�سرى نف�س‬
‫‪ -‬مثل ًا‪� -‬أن ي�ؤجره �أو يعيره �أو ي�ستعمله‬             ‫الحكم ـ كذلك لو ح�صل عليه مندمجاً في‬
‫في غر�ض اَخ�ر غير تمييز ال�سيارة‪ .‬حيث‬                   ‫اللوحة المعدنية أ�ثناء ترخي�صه لل�سيارة‪.‬‬
‫تن�ص الم�ادة ‪ 13‬من قانون الم�رور القطري‬                 ‫ح�ي�ث ت�ن���ص الم��ادة ‪ 13‬م�ن ق�ان�ون الم��رور‬
‫رقم ‪ 19‬ل�سنة ‪ 2007‬فيما يتعلق باللوحة‬                    ‫القطري رقم ‪ 19‬ل�سنة ‪ 2007‬على �أنه (لا‬
‫المعدنية على أ�نه لا يجوز (‪ ...‬إ�بدالها �أو‬             ‫يجوز إ�ح�داث أ�ي تغيير في �شكل اللوحة‬
                                                        ‫الم�ع�دن�ي�ة الم�ث�ب�ت عليها ال�رق�م‪ ،‬أ�و لونها‬
                     ‫�إعارتها ‪.)...‬‬                     ‫أ�و بياناتها �أو إ�ب�دال�ه�ا‪ ،‬و إ�لا ج�از �ضبطها‬

‫‪ -17‬عل�اوة على م�ا ت�ق�دم‪� ،‬إن الح�ي�ازة‬                                       ‫و�سحبها)‪.‬‬
‫الم��ادي��ة ‪La possession materielle‬‬
‫ل�ل���ش�يء ه�ي ال�ت�ي تم�ك�ن م�ن ال���س�ي�ط�رة‬          ‫‪ -15‬وح�ت�ى ل�و ق��ام ب��إهل�اك ال���س�ي�ارة‬
‫الفعلية عليه(‪ ،)1‬وتعطى ل�صاحب ال�شيء‬                    ‫مادياً ‪ -‬على فر�ض ‪ -‬ف�إن الرقم لا يفنى‬
‫ال�ق�درة ع�ل�ى مم�ار��س�ة ��س�ل�ط�ات الم�ل�ك�ي�ة‪.‬‬       ‫م�ع ال���س�ي�ارة ب�ل ي�� ؤ�ول �إلى إ�دارة الم��رور‪.‬‬
‫وهذا المفهوم لا يمكن �أن يتوافر لل�شخ�ص‬                 ‫ح�ي�ث ت�ن���ص الم��ادة ‪ 15‬م�ن ق�ان�ون الم��رور‬
‫ع�ل�ى ال�رق�م الم�م�ي�ز‪ ،‬وذل��ك ألن الأخ�ي�ر‬            ‫القطري (على مالك المركبة الميكانيكية‬
‫تغيب عنه الطبيعة الم�ادي�ة ال�ت�ي ت�ساعد‬                ‫الالتزام بما يلى‪ :‬رد اللوحات المعدنية إ�لى‬
‫��ص�اح�ب�ه ع�ل�ى مم�ار��س�ة ال���س�ل�ط�ات ال�ت�ي‬        ‫ال�سلطة المرخ�صة في حالة الا�ستغناء عن‬
‫يخولها حق الملكية‪ :‬الت�صرف والا�ستغلال‬                  ‫ت�سيير المركبة الميكانيكية �أو عدم تجديد‬
‫والا�ستعمال(‪� .)2‬إذ ممار�سة تلك ال�سلطات‬                ‫ت�رخ�ي���ص ت���س�ي�ريه�ا في الم��وع��د الم�ح�دد‬
                                                        ‫للتجديد‪� ،‬أو ع�دم �صلاحيتها لل�سير أ�و‬
‫‪(-1‬الحيازة و�ضع مادى ي�سيطر به ال�شخ�ص على حق‬
‫يجوز التعامل فيه‪ ،‬ب أ�ن يبا�شر عليه الأعمال التي‬        ‫الرقم المميز �إلا بمنا�سبة ترخي�صه لل�سيارة بحيث‬
‫يقوم عليها �صاحب الحق) ( المادة ‪ 935‬من القانون‬          ‫يح�صل عليه مندمجاً في اللوحة المعدنية ويلتزم‬
                                                        ‫بتثبيته على ال�سيارة في خلال مدة معينة من‬
                        ‫المدني القطري)‪.‬‬                 ‫الح�صول عليه ( المادة ‪ 7‬من النظام ا ألردني رقم‬
‫‪-2‬راج�ع‪ ،‬عموماً ‪ ،‬في عر�ض الحجج التي تعار�ض �أن‬
‫تكون ا أل��ش�ي�اء غ�ري الم�ادي�ة والح�ق�وق مح�ا ًل لحق‬                           ‫‪ 52‬ل�سنة ‪.)2006‬‬

                                ‫الملكية‪،‬‬

‫‪P. BERLIOZ, La notion de bien, op. cit, p. 231 et s.‬‬

‫‪ 108‬الطبيعة القانونية لحق ال�شخ�ص على الرقم المميز في مجال ال�سيارات وفقاً للقانون القطري "نحو مفهوم جديد لفكرة الملكية"‬
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114