Page 112 - مجلة الدراسات القضائية
P. 112

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الم�ادة ‪ 419‬من القانون الم�دني القطري(‪)4‬‬                    ‫عقد مقاولة‪ :‬تتمثل في تعهد �إدارة المرور‬
                                   ‫يق�صر ـ �إذن ـ أ�ثر عقد البيع الناقل للملكية‬                ‫ب�ت�ق�ديم خ�دم�ة ال�رتخ�ي���ص �إلى م�ال�ك‬
                                   ‫على الحالة التي يرد فيها على �شيء مادى‬                      ‫ال�سيارة في مقابل معين(‪ .)1‬فعقد المقاولة‬
                                   ‫فقط‪ .‬أ�ما إ�ذا كان محله حقاً من الحقوق‬                      ‫ين�صب ع�ل�ى ال�ق�ي�ام بعمل م�ع�ني‪� ،‬إذ هو‬
                                   ‫الم�ال�ي�ة‪ ،‬ف��إن ا ألث�ر الم�رتت�ب عليه ه�و نقل‬            ‫لي�س من العقود الناقلة للملكية(‪ .)2‬ومن‬
                                                                                               ‫ثم‪ ،‬لي�س مو�ضوع العقد الذى يربط �إدارة‬
                                          ‫الحق المالي �إلى الم�شترى فقط‪.‬‬                       ‫المرور ب�صاحب الرقم المميز نقل الملكية‪ ،‬بل‬
                                                                                               ‫أ�داء خدمة معينة‪ ،‬هي خدمة الترخي�ص‪.‬‬
                                   ‫معنى ذل�ك �أن�ن�ا لا نقول ب� أ�ن الم�شترى‬                   ‫ومن ثم لا يكون ثمة مجال لانتقال الملكية‬
                                   ‫�أ�صبح مالكاً ك أ�ثر لعقد البيع ‪ ،‬إ�لا �إذا كان‬
                                   ‫محله �شيئاً مادياً‪ .‬أ�ما الحالة التي يكون‬                                    ‫على الرقم المميز‪.‬‬
                                   ‫فيها محله حقاً م�ن الح�ق�وق المالية فلا‬
                                   ‫مج�ال لان�ت�ق�ال الم�ل�ك�ي�ة‪ .‬و�إنم��ا ال�صحيح‬              ‫وحتى لو قلنا أ�ن�ه عقد بيع‪ ،‬ف إ�نه رغم‬
                                   ‫ال�ق�ول ‪ -‬في ت�ل�ك الح�ال�ة ‪ -‬أ�ن الم���ش�رتى‬               ‫ذل�ك لا تنتقل الملكية �إلى ال�شخ�ص على‬
                                                                                               ‫الرقم المميز‪ .‬لأنه يتم التفرقة بخ�صو�ص‬
                                             ‫انتقل إ�ليه حق مالي فقط‪.‬‬                          ‫نقل الملكية ‪ -‬ك أ�ثر يترتب على عقد البيع‬
                                                                                               ‫‪ -‬بين الحالة التي يكون فيها عقد البيع‬
                                   ‫وينتج عن ذلك القول ب��أن الحق الذى‬                          ‫واراداً على �شيء مادى‪ ،‬والأخرى التي يرد‬
                                                                                               ‫فيها على حق‪ .‬حيث يقت�صر انتقال الملكية‬
                                   ‫فرج‪ ،‬الوجيز في عقد البيع‪ ،‬الدار الجامعية‪،1988 ،‬‬             ‫على الحالة ا ألولى دون الثانية(‪ .)3‬فن�ص‬
                                   ‫�ص ‪ .14‬د‪� .‬سليمان مرق�ص‪ ،‬في العقود الم�سماة‪ ،‬عقد‬
                                   ‫البيع‪ ،‬دار الكتب القانونية‪� ،1990 ،‬ص‪( 24‬هام�ش)‪.‬‬             ‫‪-1‬حيث تعرف المادة ‪ 682‬من القانون المدني القطري‬
                                   ‫د‪ .‬عبد النا�صر العطار‪� ،‬أحكام العقود في ال�شريعة‬            ‫المقاولة ب أ�نها ( عقد يلتزم بمقت�ضاه �أحد الطرفين‬
                                   ‫الإ��س�الم�ي�ة وال�ق�ان�ون الم��دني‪ ،‬ع�ق�د ال�ب�ي�ع‪ ،‬ب�دون‬  ‫أ�ن ي�صنع �شيئا أ�و �أن ي��ؤدى عمل ًا للطرف ال َاخ�ر‬
                                   ‫تاريخ‪ ،‬بدون نا�شر‪� ،‬ص ‪ .61‬كما يوجد جانب اَخر‬                ‫لقاء أ�جر‪ ،‬دون �أن يكون تابعا لهذا الطرف �أو نائباً‬
                                   ‫من الفقه قريب من هذا الاتجاه‪ ،‬إ�ذ عندما يتناول‬
                                   ‫حوالة الحق يخ�ضعها لعقد البيع‪ ،‬ويذكر كل ال َاثار‬                                             ‫عنه)‪.‬‬
                                   ‫المترتبة على عقد البيع‪ ،‬ولا ي�شير إ�لى نقل الملكية‪،‬‬         ‫‪-2‬راج��ع د‪ .‬أ�ح�م�د ع�ب�د ال�ع�ال أ�ب��و ق�ري�ن‪ ،‬ا ألح�ك�ام‬
                                   ‫راج�ع‪� ،‬سعيد مبارك‪ ،‬د‪ .‬ح�سن ال�رباوي‪ ،‬النظرية‬               ‫ال�ع�ام�ة ل�ع�ق�د الم�ق�اول�ة‪ ،‬ب��دون ن�ا��ش�ر‪� ،2003 ،‬ص‬
                                   ‫العامة ل�الل�ت�زام�ات في ال�ق�ان�ون الم�دني القطري‪،‬‬         ‫‪ 22‬وم�ا بعدها‪ .‬د‪ .‬محمد ح�سين من�صور‪� ،‬أحكام‬
                                   ‫الج�زء الثاني‪ ،‬أ�حكام الال�ت�زام‪ ،‬ب�دون نا�شر‪ ،‬بدون‬         ‫البيع التقليدية والإلكترونية والدولية وحماية‬

                                                            ‫تاريخ‪� ،‬ص ‪.240‬‬                          ‫الم�ستهلك‪ ،‬دار الفكر العربي‪� ،2006 ،‬ص ‪.19‬‬
                                   ‫‪(-4‬البيع عقد يلتزم ب�ه البائع �أن ينقل للم�شترى‬            ‫‪� (-3‬إن البيع لا يقت�صر على نقل الملكية‪ ،‬بل يجاوز‬
                                                                                               ‫ذل�ك إ�لى ن�ق�ل �أي ح�ق م�الي اَخ����ر‪.)....‬د‪ .‬توفيق‬
                                   ‫ملكية ��ش�يء أ�و ح�ق�اً م�ال� ًي�ا َاَخ��ر في م�ق�اب�ل ثمن‬

                                                                  ‫نقدى)‪.‬‬

‫‪111‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬فاروق الأبا�صيري‬
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117