Page 112 - مجلة الدراسات القضائية
P. 112
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الم�ادة 419من القانون الم�دني القطري()4 عقد مقاولة :تتمثل في تعهد �إدارة المرور
يق�صر ـ �إذن ـ أ�ثر عقد البيع الناقل للملكية ب�ت�ق�ديم خ�دم�ة ال�رتخ�ي���ص �إلى م�ال�ك
على الحالة التي يرد فيها على �شيء مادى ال�سيارة في مقابل معين( .)1فعقد المقاولة
فقط .أ�ما إ�ذا كان محله حقاً من الحقوق ين�صب ع�ل�ى ال�ق�ي�ام بعمل م�ع�ني� ،إذ هو
الم�ال�ي�ة ،ف��إن ا ألث�ر الم�رتت�ب عليه ه�و نقل لي�س من العقود الناقلة للملكية( .)2ومن
ثم ،لي�س مو�ضوع العقد الذى يربط �إدارة
الحق المالي �إلى الم�شترى فقط. المرور ب�صاحب الرقم المميز نقل الملكية ،بل
أ�داء خدمة معينة ،هي خدمة الترخي�ص.
معنى ذل�ك �أن�ن�ا لا نقول ب� أ�ن الم�شترى ومن ثم لا يكون ثمة مجال لانتقال الملكية
�أ�صبح مالكاً ك أ�ثر لعقد البيع ،إ�لا �إذا كان
محله �شيئاً مادياً .أ�ما الحالة التي يكون على الرقم المميز.
فيها محله حقاً م�ن الح�ق�وق المالية فلا
مج�ال لان�ت�ق�ال الم�ل�ك�ي�ة .و�إنم��ا ال�صحيح وحتى لو قلنا أ�ن�ه عقد بيع ،ف إ�نه رغم
ال�ق�ول -في ت�ل�ك الح�ال�ة -أ�ن الم���ش�رتى ذل�ك لا تنتقل الملكية �إلى ال�شخ�ص على
الرقم المميز .لأنه يتم التفرقة بخ�صو�ص
انتقل إ�ليه حق مالي فقط. نقل الملكية -ك أ�ثر يترتب على عقد البيع
-بين الحالة التي يكون فيها عقد البيع
وينتج عن ذلك القول ب��أن الحق الذى واراداً على �شيء مادى ،والأخرى التي يرد
فيها على حق .حيث يقت�صر انتقال الملكية
فرج ،الوجيز في عقد البيع ،الدار الجامعية،1988 ، على الحالة ا ألولى دون الثانية( .)3فن�ص
�ص .14د� .سليمان مرق�ص ،في العقود الم�سماة ،عقد
البيع ،دار الكتب القانونية� ،1990 ،ص( 24هام�ش). -1حيث تعرف المادة 682من القانون المدني القطري
د .عبد النا�صر العطار� ،أحكام العقود في ال�شريعة المقاولة ب أ�نها ( عقد يلتزم بمقت�ضاه �أحد الطرفين
الإ��س�الم�ي�ة وال�ق�ان�ون الم��دني ،ع�ق�د ال�ب�ي�ع ،ب�دون أ�ن ي�صنع �شيئا أ�و �أن ي��ؤدى عمل ًا للطرف ال َاخ�ر
تاريخ ،بدون نا�شر� ،ص .61كما يوجد جانب اَخر لقاء أ�جر ،دون �أن يكون تابعا لهذا الطرف �أو نائباً
من الفقه قريب من هذا الاتجاه ،إ�ذ عندما يتناول
حوالة الحق يخ�ضعها لعقد البيع ،ويذكر كل ال َاثار عنه).
المترتبة على عقد البيع ،ولا ي�شير إ�لى نقل الملكية، -2راج��ع د .أ�ح�م�د ع�ب�د ال�ع�ال أ�ب��و ق�ري�ن ،ا ألح�ك�ام
راج�ع� ،سعيد مبارك ،د .ح�سن ال�رباوي ،النظرية ال�ع�ام�ة ل�ع�ق�د الم�ق�اول�ة ،ب��دون ن�ا��ش�ر� ،2003 ،ص
العامة ل�الل�ت�زام�ات في ال�ق�ان�ون الم�دني القطري، 22وم�ا بعدها .د .محمد ح�سين من�صور� ،أحكام
الج�زء الثاني ،أ�حكام الال�ت�زام ،ب�دون نا�شر ،بدون البيع التقليدية والإلكترونية والدولية وحماية
تاريخ� ،ص .240 الم�ستهلك ،دار الفكر العربي� ،2006 ،ص .19
(-4البيع عقد يلتزم ب�ه البائع �أن ينقل للم�شترى � (-3إن البيع لا يقت�صر على نقل الملكية ،بل يجاوز
ذل�ك إ�لى ن�ق�ل �أي ح�ق م�الي اَخ����ر.)....د .توفيق
ملكية ��ش�يء أ�و ح�ق�اً م�ال� ًي�ا َاَخ��ر في م�ق�اب�ل ثمن
نقدى).
111
الدكتور /فاروق الأبا�صيري