Page 117 - مجلة الدراسات القضائية
P. 117
الملكية �إلى الم�شترى ،ويلتزم البائع بت�سليم -32ول�ك�ن في الحقيقة ال�ق�ول المتقدم معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
المبيع وب�ضمان العيوب الخفية و�ضمان مح�ل ن�ظ�ر ،وذل��ك ألن��ه لا ي�وج�د ت�الزم
التعر�ض والا�ستحقاق ،وال�ت�زام الم�شترى ب�ني ث�ب�وت ح�ق الم�ل�ك�ي�ة وح�ي�ازة ال���ش�يء ،
لأن الملكية يمكن �أن تثبت لل�شخ�ص رغم
بدفع الثمن(.)3 غياب الح�ي�ازة ل�ه .فالملكية في عقد البيع
ـ ��س�واء في ال�ع�ق�ار أ�و الم�ن�ق�ول ـ تنتقل إ�لى
-35ك�ذل�ك ،ن�ص الم�شرع ال�ق�ط�ري(- )4 ال�شخ�ص حتى ولو لم يت�سلم ال�شيء محل
�صراحة -على جواز بيع الديون المرهونة، ال�ع�ق�د .معنى ذل��ك� ،أن الم���ش�رتى يعتبر
و أ�ك�د على أ�ن�ه (�إذا �أ�صبح كل من الدين مالكاً لل�شيء محل عقد البيع ،بعد إ�تمام
المرهون والدين الم�ضمون بالرهن م�ستحق ال�شروط والإج�راءات المطلوبة ،حتى ولو
ا ألداء ،جاز للدائن المرتهن� ،إذا لم ي�ستوفى
ح�ق�ه� ،أن يقب�ض م�ن ال�دي�ن الم�ره�ون ما لم تتوافر له حيازة ال�شيء
يكون م�ستحقاً ل�ه ،أ�و �أن يطلب بيع هذا
الدين وفقاً للمادة .)5()1155وتلك المادة -33كما �أن�ه يجب �ألا ن�رب�ط ممار�سة
الم�شار إ�ليها (الم�ادة )1155تن�ص على بيع �سلطات ح�ق الملكية بحيازة ��ش�يء م�ادي�اً،
إ�ذ يمكن ممار�سة �سلطات المالك حتى في
-3ولا مجال للتحدي بالقول ب�أن ( البيع يقت�صر على حالة غياب ال�وج�ود الم�ادي لل�شيء .حيث
نقل الملكية أ�و الحقوق العينية ا ألخرى �أو الحقوق ي�ستطيع الم�ال�ك �أن ي�ب�ي�ع ال���ش�يء ال�ذى
الذهنية� ،أما نقل الحقوق ال�شخ�صية فهو يخ�ضع يملكه حتى من غير حيازته .كما يمكن
لحوالة الحق التي لم ي�ضعها الم�شرع في باب البيع لمالك العقار أ�ن يرهنه رهناً ر�سمياً حتى
ولكنه و�ضعها في النظرية العامة للالتزام .ولكن
ي�ؤخذ على هذا الر�أي �أن حوالة الحق تتم لأغرا�ض دون �أن يحوزه(.)1
مختلفة ،فهي قد تتم في �صورة بيع للحق المحال به،
وفى هذه الحالة تعتبر بيع ،وقد تتم في �صورة رهن -34ك�م�ا �أن ال���ش�خ���ص ي�ج�وز ل��ه أ�ن
للحق المحال به وفى هذه الحالة تعتبر رهن لدين، يبيع الح��ق( )2الثابت ل�ه في ذم�ة ال�غ�ري -
وقد تتم على �سبيل التبرع تعتبر عقد هبة ...وهى بمقت�ضى ح�وال�ة الح�ق -وت���س�رى عليه
في جميع ا ألحوال حق ...ولكن كل نوع منها يخ�ضع القواعد العامة في عقد البيع ،ك�ش أ�ن العقد
للعقد الم�سمى الذى تمت الحوالة تحقيقاً له) .د. ال�وارد على الأ��ش�ي�اء الم�ادي�ة .حيث تنتقل
�سمير تناغو ،عقد البيع ،من�ش�أة الم�ع�ارف ،ب�دون
-1كل ما ا�شترطه الم�شرع هو �أن يكون الراهن مالكاً
تاريخ� ،ص 20ـ .21 للعقار المرهون ،و�أهل ًا للت�صرف فيه ( المادة 1060
-4المادة 1157من القانون المدني القطري.
-5المادة 1164من القانون المدني القطري. من القانون المدني القطري).
وراجع نف�س التف�سير للن�صو�ص الفرن�سية المقابلة، -2المادة 324من القانون المدني القطري.
P.BERLIOZ, La notion de bien, op.cit., p. 327.
116الطبيعة القانونية لحق ال�شخ�ص على الرقم المميز في مجال ال�سيارات وفقاً للقانون القطري "نحو مفهوم جديد لفكرة الملكية"