Page 117 - مجلة الدراسات القضائية
P. 117

‫الملكية �إلى الم�شترى‪ ،‬ويلتزم البائع بت�سليم‬        ‫‪ -32‬ول�ك�ن في الحقيقة ال�ق�ول المتقدم‬               ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫المبيع وب�ضمان العيوب الخفية و�ضمان‬                 ‫مح�ل ن�ظ�ر‪ ،‬وذل��ك ألن��ه لا ي�وج�د ت�الزم‬
‫التعر�ض والا�ستحقاق‪ ،‬وال�ت�زام الم�شترى‬             ‫ب�ني ث�ب�وت ح�ق الم�ل�ك�ي�ة وح�ي�ازة ال���ش�يء ‪،‬‬
                                                    ‫لأن الملكية يمكن �أن تثبت لل�شخ�ص رغم‬
                   ‫بدفع الثمن(‪.)3‬‬                   ‫غياب الح�ي�ازة ل�ه‪ .‬فالملكية في عقد البيع‬
                                                    ‫ـ ��س�واء في ال�ع�ق�ار أ�و الم�ن�ق�ول ـ تنتقل إ�لى‬
‫‪ -35‬ك�ذل�ك‪ ،‬ن�ص الم�شرع ال�ق�ط�ري(‪- )4‬‬              ‫ال�شخ�ص حتى ولو لم يت�سلم ال�شيء محل‬
‫�صراحة ‪ -‬على جواز بيع الديون المرهونة‪،‬‬              ‫ال�ع�ق�د‪ .‬معنى ذل��ك‪� ،‬أن الم���ش�رتى يعتبر‬
‫و أ�ك�د على أ�ن�ه (�إذا �أ�صبح كل من الدين‬          ‫مالكاً لل�شيء محل عقد البيع‪ ،‬بعد إ�تمام‬
‫المرهون والدين الم�ضمون بالرهن م�ستحق‬               ‫ال�شروط والإج�راءات المطلوبة‪ ،‬حتى ولو‬
‫ا ألداء‪ ،‬جاز للدائن المرتهن‪� ،‬إذا لم ي�ستوفى‬
‫ح�ق�ه‪� ،‬أن يقب�ض م�ن ال�دي�ن الم�ره�ون ما‬                      ‫لم تتوافر له حيازة ال�شيء‬
‫يكون م�ستحقاً ل�ه‪ ،‬أ�و �أن يطلب بيع هذا‬
‫الدين وفقاً للمادة ‪ .)5()1155‬وتلك المادة‬            ‫‪ -33‬كما �أن�ه يجب �ألا ن�رب�ط ممار�سة‬
‫الم�شار إ�ليها (الم�ادة ‪ )1155‬تن�ص على بيع‬          ‫�سلطات ح�ق الملكية بحيازة ��ش�يء م�ادي�اً‪،‬‬
                                                    ‫إ�ذ يمكن ممار�سة �سلطات المالك حتى في‬
‫‪-3‬ولا مجال للتحدي بالقول ب�أن ( البيع يقت�صر على‬   ‫حالة غياب ال�وج�ود الم�ادي لل�شيء‪ .‬حيث‬
‫نقل الملكية أ�و الحقوق العينية ا ألخرى �أو الحقوق‬   ‫ي�ستطيع الم�ال�ك �أن ي�ب�ي�ع ال���ش�يء ال�ذى‬
‫الذهنية‪� ،‬أما نقل الحقوق ال�شخ�صية فهو يخ�ضع‬        ‫يملكه حتى من غير حيازته‪ .‬كما يمكن‬
‫لحوالة الحق التي لم ي�ضعها الم�شرع في باب البيع‬     ‫لمالك العقار أ�ن يرهنه رهناً ر�سمياً حتى‬
‫ولكنه و�ضعها في النظرية العامة للالتزام‪ .‬ولكن‬
‫ي�ؤخذ على هذا الر�أي �أن حوالة الحق تتم لأغرا�ض‬                       ‫دون �أن يحوزه(‪.)1‬‬
‫مختلفة‪ ،‬فهي قد تتم في �صورة بيع للحق المحال به‪،‬‬
‫وفى هذه الحالة تعتبر بيع‪ ،‬وقد تتم في �صورة رهن‬      ‫‪ -34‬ك�م�ا �أن ال���ش�خ���ص ي�ج�وز ل��ه أ�ن‬
‫للحق المحال به وفى هذه الحالة تعتبر رهن لدين‪،‬‬       ‫يبيع الح��ق(‪ )2‬الثابت ل�ه في ذم�ة ال�غ�ري ‪-‬‬
‫وقد تتم على �سبيل التبرع تعتبر عقد هبة‪ ...‬وهى‬       ‫بمقت�ضى ح�وال�ة الح�ق ‪ -‬وت���س�رى عليه‬
‫في جميع ا ألحوال حق ‪...‬ولكن كل نوع منها يخ�ضع‬       ‫القواعد العامة في عقد البيع‪ ،‬ك�ش أ�ن العقد‬
‫للعقد الم�سمى الذى تمت الحوالة تحقيقاً له)‪ .‬د‪.‬‬      ‫ال�وارد على الأ��ش�ي�اء الم�ادي�ة‪ .‬حيث تنتقل‬
‫�سمير تناغو‪ ،‬عقد البيع‪ ،‬من�ش�أة الم�ع�ارف‪ ،‬ب�دون‬
                                                    ‫‪-1‬كل ما ا�شترطه الم�شرع هو �أن يكون الراهن مالكاً‬
                        ‫تاريخ‪� ،‬ص ‪20‬ـ ‪.21‬‬           ‫للعقار المرهون‪ ،‬و�أهل ًا للت�صرف فيه ( المادة ‪1060‬‬
       ‫‪ -4‬المادة ‪ 1157‬من القانون المدني القطري‪.‬‬
       ‫‪ -5‬المادة ‪ 1164‬من القانون المدني القطري‪.‬‬                    ‫من القانون المدني القطري)‪.‬‬
  ‫وراجع نف�س التف�سير للن�صو�ص الفرن�سية المقابلة‪،‬‬          ‫‪-2‬المادة ‪ 324‬من القانون المدني القطري‪.‬‬

‫‪P.BERLIOZ, La notion de bien, op.cit., p. 327.‬‬

‫‪ 116‬الطبيعة القانونية لحق ال�شخ�ص على الرقم المميز في مجال ال�سيارات وفقاً للقانون القطري "نحو مفهوم جديد لفكرة الملكية"‬
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122