Page 118 - مجلة الدراسات القضائية
P. 118

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫بح�سب المعنى الوا�سع لهذا الا�صطلاح((‪.)2‬‬                  ‫المنقولات المادية المرهونة بالمزاد العلني �أو‬
                                   ‫ألن (‪ ...‬البيع لا يقت�صر على نقل ملكية‬                    ‫ب�سعرها في ال�سوق‪ .‬إ�ذن‪ ،‬ي�سرى على بيع‬
                                   ‫�شيء ‪ ،‬بل يمتد أ�ي�ضاً �إلى نقل ملكية �أي‬                 ‫الدين المرهون نف�س القواعد التي ت�سرى‬
                                   ‫حق مالي اَخ�ر‪ .)3( )...‬على اعتبار أ�ن نقل‬
                                   ‫الملكية يجرى على ( مال‪ ،‬أ�ي على كل عين‬                           ‫على بيع المنقول المادي المرهون‪.‬‬

                                      ‫�أو حق له قيمة مادية في التعامل)(‪.)4‬‬                   ‫‪ -36‬ل�ذل�ك‪ ،‬ف�� إ�ن ع�ق�د ال�ب�ي�ع(‪ ،)1‬وف�ق�اً‬
                                                                                             ‫للقانون الم�دني القطري‪ ،‬ينقل الملكية في‬
                                   ‫معنى ذلك �أن �صاحب الحق ال�شخ�صي‬                          ‫جميع الأح��وال بغ�ض ال�ن�ظ�ر ع�ن المحل‬
                                   ‫يكون مالكاً له‪ .‬وي�صبح ق�ادراً ‪ -‬بالتبعية‬                 ‫ال�ذى ي�رد عليه‪� ،‬أي ��س�واء ك�ان ذا طبيعة‬
                                   ‫‪ -‬ع�ل�ى ح�ي�ازة ه�ذا الح�ق (‪ ، ) 5‬ومم�ار��س�ة‬             ‫م�ادي�ة �أو م�ع�ن�وي�ة‪ .‬وب�ال�ت�الي‪ ،‬لا مج�ال‬
                                   ‫�سلطات الملكية عليه(‪ .)6‬ألن (‪ ...‬كل حق‬                    ‫للتحدي بالقول ب�ضرورة ربط نقل الملكية‬
                                                                                             ‫في ع�ق�د ال�ب�ي�ع بطبيعة الم�ح�ل ال��ذى ي�رد‬
                                       ‫‪ -2‬د‪� .‬سمير تناغو‪ ،‬عقد البيع‪ ،‬ال�سابق‪� ،‬ص ‪.148‬‬        ‫عليه‪ ،‬وق�صر ذل�ك على الحالة التي يرد‬
                                         ‫‪� -3‬سمير تناغو‪ ،‬عقد البيع‪ ،‬ال�سابق‪� ،‬ص ‪.20‬‬          ‫فيها على الأ�شياء المادية دون غيرها‪� .‬إذ‬
                                                                                             ‫مفهوم نقل الملكية الوارد في المادة ‪ 419‬من‬
                                   ‫‪-4‬د‪ .‬محمد يو�سف ال�زغ�ب�ي‪ ،‬ال�ع�ق�ود الم���س�م�اة‪� ،‬شرح‬  ‫ال�ق�ان�ون الم�دني ال�ق�ط�ري‪ ،‬ين�صرف إ�لى‬
                                   ‫عقد البيع في القانون الأردني ‪ ،‬بدون نا�شر‪،1993،‬‬           ‫ا أل�شياء المادية وغير المادية‪ .‬حيث يترتب‬
                                                                                             ‫ع�ل�ى ع�ق�د ال�ب�ي�ع ـ دوام���اً ـ )ن�ق�ل الملكية‬
                                                                  ‫�ص‪. 16‬‬
                                                                                             ‫‪(-1‬البيع عقد يلتزم ب�ه البائع أ�ن ينقل للم�شترى‬
                                   ‫‪5- (Il n’y a aucune difficultè à admettre que‬‬
                                   ‫‪les droits puisent être objets de possession…).‬‬           ‫ملكية ��ش�يء أ�و ح�ق�اً م�ال� ًي�ا َاَخ��ر في م�ق�اب�ل ثمن‬
                                   ‫‪P.BERLIOZ, La notion de bien, op.cit., p. 320.‬‬
                                                                                             ‫نقدى)‪( .‬المادة ‪ 419‬من القانون المدني القطري)‪.‬‬
                                   ‫‪-6‬وك�ذل�ك �صاحب الح�ق العيني‪ ،‬غ�ري الملكية‪ ،‬كحق‬          ‫وه�و نف�س التعريف ال�ذى ذك�رت�ه الم��ادة ‪ 418‬من‬
                                   ‫الان�ت�ف�اع‪ ،‬يمكن �أن يثبت ل�ه و��ص�ف الم�ال�ك عليه‪.‬‬      ‫ال�ق�ان�ون الم���دني الم�����ص��ري‪ .‬نل�اح�ظ �أن ال�ن���ص‬
                                   ‫ويكون ه�ذا الح�ق ‪ -‬بالتالي ‪ -‬مح�ا ًل لعقد البيع‪،‬‬          ‫الفرن�سي جاء قا�صراً نقل الملكية في عقد البيع على‬
                                   ‫وتنتقل ملكيته �إلى الم�شترى‪ .‬فلقد ر أ�ينا كيف �أن‬
                                   ‫ال�ق�رار ال��وزاري الم���ص�ري الخ�ا��ص بالملكية بنظام‬              ‫الأ�شياء وحدها ولم ي�شر إ�لى الحقوق‪،‬‬
                                   ‫اقت�سام الوقت ‪ Time share‬يتحدث عن بيع "حق‬
                                   ‫الانتفاع"‪ ،‬وانتقال الملكية عليه للمنتفع (راج�ع‬            ‫‪(La vente est une convention par laquelle l’un‬‬
                                   ‫هام�ش الفقرة ‪ . )27‬معنى ذلك‪� ،‬أن عقد البيع (لا‬
                                                                                             ‫‪s’oblige à liverer une chose, et l’autre à la payer).‬‬
                                   ‫يقت�صر على نقل ملكية �شيء ‪ ،‬بل يمتد أ�ي�ضا الى‬
                                                                                             ‫‪(L’art. 1582 du Code civil français).‬‬
                                   ‫نقل ملكية �أي ح�ق م�الي اَخ�ر‪ .‬فالبيع كما تقول‬
                                   ‫المذكرة ا إلي�ضاحية للم�شروع التمهيدي ( للقانون‬           ‫وم�ع ذل�ك هناك من يف�سرها تف�سيراً وا�سعاً في إ�ط�ار‬
                                   ‫الم�دني الم�صري) " ق�د يقع على حقوق عينية‪....‬‬             ‫الن�صو�ص الخا�صة بحوالة الحق ورهن الديون‪ ،‬راجع‪،‬‬
                                   ‫وقد يقع على حقوق �شخ�صية‪...‬وهو قد يقع أ�ي�ضاً‬
                                   ‫على حقوق الملكية الأدبية والفنية وال�صناعية وهى‬           ‫‪P.PERLIOZ, La notion de bien, op.cit., p. 329.‬‬

‫‪117‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬فاروق ا ألبا�صيري‬
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123