Page 121 - مجلة الدراسات القضائية
P. 121

‫كما يلى‪:‬‬                           ‫كما ك�ان في القرن التا�سع ع�شر(‪ ،)1‬و�إنم�ا‬                 ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                           ‫أ���ض�ح�ى م�ق�ي�داً ب�إمكانية ن�زع�ه للمنفعة‬
‫‪� -43‬أول ًا‪ :‬ين�ص قانون الم�رور القطري‬                     ‫العامة(‪ .)2‬إ�ذ لا يوجد أ�حد ـ ال َان ـ يقول ب أ�ن‬
‫رق�م ‪ 19‬ل�سنة ‪ 2007‬ع�ل�ى أ�ن الت�صرف‪،‬‬                      ‫تدخل الدولة لنزع الملكية للمنفعة العامة‬
‫الذى ينقل الحق على الرقم المميز‪ ،‬الذى‬                      ‫ي��ؤدى �إلى ن�زع و�صف الملكية عن ا أل�شياء‬
‫ي�رب�ط إ�دارة الم��رور وال���ش�خ���ص �صاحب‬                 ‫المادية‪� ،‬إذ لم يعد حق الملكية حق مطلق(‪.)3‬‬
‫الرقم المميز هو عقد بيع‪ ،‬تنتقل بمقت�ضاه‬                    ‫ومن ثم‪ ،‬ف�إن حق الملكية الوارد على الرقم‬
‫الملكية على هذا الرقم من �إدارة المرور إ�لى‬                ‫المميز يجب أ�ن يم�ار��س وف�ق�اً لل�ضوابط‬
‫من ح�صل على الرقم المميز(‪ .)4‬كما أ�كد‬                      ‫التي ت�ستلزمها القوانين المختلفة ومنها‬
‫على مفهوم الملكية لح�ق ال�شخ�ص على‬                         ‫قانون الم�رور ولائحته التنفيذية دون �أن‬
‫الرقم المميز قرار وزير الداخلية القطري‬
‫رقم ‪ 6‬ل�سنة ‪ .2007‬حيث �أ�شار إ�لى إ�ن�شاء‬                       ‫ينتق�ص ذلك من كونه حق ملكية‪.‬‬
‫لجنة ت�سمى لجنة الأرق�ام المميزة(‪ ،)5‬هي‬
‫ال�ت�ي ت�ت�ولى تح�دي�د أ���س�ع�ار تلك الأرق��ام‪،‬‬                      ‫الفرع الثالث‬
‫وتحديد �إج�راءات ومواعيد البيع بالمزاد‬                      ‫اعتبار حق ال�شخ�ص على الرقم المميز‬
‫العلني لتلك الأرق�ام(‪ .)6‬ويح�صل الرا�سي‬
                                                                   ‫حق ملكية من خلال‬
‫‪ (-4‬تح�دد بقرار من الوزير الأرق�ام المميزة والمبالغ‬           ‫ن�صو�ص قانون المرور القطري‬
‫التي ت��ؤدى للح�صول عليها‪ ،‬وي�ج�وز بيعها ونقل‬
‫ملكيتها إ�لى الغير �سواء بالمزاد العلني �أو ب�أي طريق‬      ‫‪42‬ـ إ�ن ن�صو�ص ق�ان�ون الم�رور القطري‬
‫اَخ�ر‪ .)...‬الم�ادة ‪ 14‬من قانون الم�رور رقم ‪ 19‬ل�سنة‬        ‫رقم ‪ 19‬ل�سنة ‪ ،2007‬وقرار وزير الداخلية‬
                                                           ‫القطري رق�م ‪ 6‬ل�سنة ‪ 2012‬ت��ؤك�د ثبوت‬
                                ‫‪.2007‬‬                      ‫و�صف الملكية لل�شخ�ص على الرقم المميز‬
‫‪(-5‬تن�ش أ� بالوزارة لجنة ت�سمى لجنة ا ألرق�ام المميزة‪،‬‬
‫ت�شكل م�ن ع�دد لا يقل ع�ن ث�الث�ة ولا ي�زي�د على‬           ‫‪-1‬ولذلك جاء القانون الفرن�سي‪ ،‬الذى �صدر في تلك‬
‫�سبعة من ممثلي الجهات المعنية بالوزارة‪ ،‬وي�صدر‬             ‫ال�ف�رتة ال�زم�ن�ي�ة‪ ،‬ين�ص ��ص�راح�ة ع�ل�ى ك�ون حق‬
‫بت�سمية أ�ع�ضاء اللجنة ونظام عملها قرار من وزير‬            ‫الملكية ح�ق مطلق‪ ،‬راج�ع الم��ادة ‪ 544‬م�ن القانون‬
‫الداخلية‪ ،‬ويتولى �أمانة �سر اللجنة موظف �أو أ�كثر‬          ‫الم�دني الفرن�سي‪ .‬وكذلك القانون الم�دني الم�صري‬
‫م�ن موظفي وزارة ال�داخ�ل�ي�ة‪ ( ).....‬الم�ادة ‪ 8‬من‬
‫ق�رار وزي�ر الداخلية القطري رق�م ‪ 6‬ل�سنة ‪2012‬‬                         ‫القديم‪ ،‬راجع المادة ‪ 2827‬فقرة ‪.11‬‬
                                                           ‫‪-2‬د‪ .‬نبيل ابراهيم �سعد‪ ،‬الحقوق العينية الأ�صلية‪،‬‬
                  ‫الخا�ص بالأرقام المميزة)‪.‬‬
‫‪-6‬الم�ادة ‪ 9‬م�ن ق�رار وي�ر الداخلية الخ�ا��ص ب�ا ألرق�ام‬                           ‫ال�سابق‪� ،‬ص ‪.27‬‬
                                                           ‫‪-3‬د‪ .‬عبد الرزاق ال�سنهوري‪ ،‬القانون المدني العربي‪،‬‬
                               ‫المميزة‪.‬‬                    ‫م�ق�الات و�أب�ح�اث ا أل��س�ت�اذ ال�دك�ت�ور ع�ب�د ال��رزاق‬

                                                                          ‫ال�سنهوري‪ ،‬ال�سابق‪� ،‬ص ‪.496‬‬

‫‪ 120‬الطبيعة القانونية لحق ال�شخ�ص على الرقم المميز في مجال ال�سيارات وفقاً للقانون القطري "نحو مفهوم جديد لفكرة الملكية"‬
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126