Page 121 - مجلة الدراسات القضائية
P. 121
كما يلى: كما ك�ان في القرن التا�سع ع�شر( ،)1و�إنم�ا معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
أ���ض�ح�ى م�ق�ي�داً ب�إمكانية ن�زع�ه للمنفعة
� -43أول ًا :ين�ص قانون الم�رور القطري العامة( .)2إ�ذ لا يوجد أ�حد ـ ال َان ـ يقول ب أ�ن
رق�م 19ل�سنة 2007ع�ل�ى أ�ن الت�صرف، تدخل الدولة لنزع الملكية للمنفعة العامة
الذى ينقل الحق على الرقم المميز ،الذى ي��ؤدى �إلى ن�زع و�صف الملكية عن ا أل�شياء
ي�رب�ط إ�دارة الم��رور وال���ش�خ���ص �صاحب المادية� ،إذ لم يعد حق الملكية حق مطلق(.)3
الرقم المميز هو عقد بيع ،تنتقل بمقت�ضاه ومن ثم ،ف�إن حق الملكية الوارد على الرقم
الملكية على هذا الرقم من �إدارة المرور إ�لى المميز يجب أ�ن يم�ار��س وف�ق�اً لل�ضوابط
من ح�صل على الرقم المميز( .)4كما أ�كد التي ت�ستلزمها القوانين المختلفة ومنها
على مفهوم الملكية لح�ق ال�شخ�ص على قانون الم�رور ولائحته التنفيذية دون �أن
الرقم المميز قرار وزير الداخلية القطري
رقم 6ل�سنة .2007حيث �أ�شار إ�لى إ�ن�شاء ينتق�ص ذلك من كونه حق ملكية.
لجنة ت�سمى لجنة الأرق�ام المميزة( ،)5هي
ال�ت�ي ت�ت�ولى تح�دي�د أ���س�ع�ار تلك الأرق��ام، الفرع الثالث
وتحديد �إج�راءات ومواعيد البيع بالمزاد اعتبار حق ال�شخ�ص على الرقم المميز
العلني لتلك الأرق�ام( .)6ويح�صل الرا�سي
حق ملكية من خلال
(-4تح�دد بقرار من الوزير الأرق�ام المميزة والمبالغ ن�صو�ص قانون المرور القطري
التي ت��ؤدى للح�صول عليها ،وي�ج�وز بيعها ونقل
ملكيتها إ�لى الغير �سواء بالمزاد العلني �أو ب�أي طريق 42ـ إ�ن ن�صو�ص ق�ان�ون الم�رور القطري
اَخ�ر .)...الم�ادة 14من قانون الم�رور رقم 19ل�سنة رقم 19ل�سنة ،2007وقرار وزير الداخلية
القطري رق�م 6ل�سنة 2012ت��ؤك�د ثبوت
.2007 و�صف الملكية لل�شخ�ص على الرقم المميز
(-5تن�ش أ� بالوزارة لجنة ت�سمى لجنة ا ألرق�ام المميزة،
ت�شكل م�ن ع�دد لا يقل ع�ن ث�الث�ة ولا ي�زي�د على -1ولذلك جاء القانون الفرن�سي ،الذى �صدر في تلك
�سبعة من ممثلي الجهات المعنية بالوزارة ،وي�صدر ال�ف�رتة ال�زم�ن�ي�ة ،ين�ص ��ص�راح�ة ع�ل�ى ك�ون حق
بت�سمية أ�ع�ضاء اللجنة ونظام عملها قرار من وزير الملكية ح�ق مطلق ،راج�ع الم��ادة 544م�ن القانون
الداخلية ،ويتولى �أمانة �سر اللجنة موظف �أو أ�كثر الم�دني الفرن�سي .وكذلك القانون الم�دني الم�صري
م�ن موظفي وزارة ال�داخ�ل�ي�ة ( ).....الم�ادة 8من
ق�رار وزي�ر الداخلية القطري رق�م 6ل�سنة 2012 القديم ،راجع المادة 2827فقرة .11
-2د .نبيل ابراهيم �سعد ،الحقوق العينية الأ�صلية،
الخا�ص بالأرقام المميزة).
-6الم�ادة 9م�ن ق�رار وي�ر الداخلية الخ�ا��ص ب�ا ألرق�ام ال�سابق� ،ص .27
-3د .عبد الرزاق ال�سنهوري ،القانون المدني العربي،
المميزة. م�ق�الات و�أب�ح�اث ا أل��س�ت�اذ ال�دك�ت�ور ع�ب�د ال��رزاق
ال�سنهوري ،ال�سابق� ،ص .496
120الطبيعة القانونية لحق ال�شخ�ص على الرقم المميز في مجال ال�سيارات وفقاً للقانون القطري "نحو مفهوم جديد لفكرة الملكية"