Page 119 - مجلة الدراسات القضائية
P. 119
الح�ق ( .)2وه��ذا الم�ف�ه�وم ال�وا��س�ع لفكرة ��ش�خ���ص�ي يم�ك�ن �أن ي�ع�ت�رب ح�ق م�ل�ك�ي�ة. معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الحيازة لي�س غريباً على الم�شرع القطري. ف��الح��ق ال���ش�خ���ص�ي ب�ح���س�ب ال�ت�ع�ري�ف
�إذ تحدثنا المادة 1157فقرة 2من القانون ال�سائد هو ا�ستئثار بقيمة معينة ،ا�ستئثاراً
الم�دني القطري عن حيازة الدين فتقول يحميه القانون ،والا�ستئثار في كل �صورة
( ولا ي�ك�ون ه��ذا ال�ره�ن ن��اف��ذاً في حق يعنى تملك هذه القيمة والت�سلط عليها.
ال�غ�ري إ�لا م�ن�ذ ح�ي�ازة الم�رت�ه�ن �أو ال�ع�دل فالحق دائماً هو حق ملكية ،والبائع يلتزم
ال�دي�ن الم��ره��ون .)3( )...معنى ذل��ك� ،أن
مفهوم الحيازة كما ين�صرف �إلى الأ�شياء دائماً بنقل ملكية الحق الذى يبيعه)(.)1
المادية ،ي�شمل ـ أ�ي�ضاً ـ الحقوق وغيرها من
الأم�وال غير الم�ادي�ة .فلا مج�ال � -إذن - -37ونتيجة ل�ذل�ك� ،إذا ك�ان ال�شخ�ص
للربط بين فكرة الحيازة والطبيعة المادية ي�ستطيع نقل الح�ق الثابت له �إلى الغير
والا��س�ت�ف�ادة م�ن الم�زاي�ا ال�ق�ان�ون�ي�ة التي
لل�شيء محل الحيازة. يوفرها ه�ذا الح�ق ،فهو يعد ح�ائ�ز لهذا
الح��ق .ألن��ه �إذا ك��ان الم�ق���ص�ود ب�الح�ي�ازة
-38مما مفاده �ضرورة تطوير( (4فكرة هو �أن تكون مظهراً خارجياً لحق الملكية
الحيازة في الملكية بحيث ننتقل من حيازة بحيث تكون حجة على ال َاخ�ري�ن يفر�ض
ال�شيء �إلى حيازة الح�ق .إ�ذ يكون معناها عليهم واجب احترام تلك الملكية .ف إ�ن هذا
لي�س و�ضع اليد على �شيء مادى ،بل يكون المظهر الخارجي يتوافر في حالة الحقوق
والأ���ش��ي��اء غي�ر الم��ادي��ة� ،إذ ال�ت���ص�رف�ات
)2- P.BERLIOZ, La notion de bien, op.cit, 320. ال�ق�ان�ون�ي�ة ال�ت�ي ي�ستطيع ال���ش�خ���ص أ�ن
ي أ�تيها والمتعلقة بتلك الحقوق تكون هي
-3كما تن�ص ـ �أي�ضاً ـ الم�ادة 970م�ن القانون الم�دني المظهر الخارجي لممار�سة الملكية على هذا
القطري في الفقرة ا ألولى منه على أ�نه ( من حاز
ب�سبب �صحيح منقول ًا �أو حقاً عينياً على منقول م�ا ت�سمى ب�الح�ق�وق ال�ذه�ن�ي�ة) .د� .سمير تناغو،
أ�و �سنداً لحامله ،ف�إنه ي�صبح مال ًكا ل�ه .)...وراجع عقد البيع ،ال�سابق� ،ص .20وو�صف �صاحب حق
ـ ك�ذل�ك ـ الم��ادة 235ف�ق�رة 4م�ن ق�ان�ون ال�ت�ج�ارة الانتفاع بكونه مالكاً قد تحدث عنه �صراحة الم�شرع
القطري رقم 27ل�سنة ،2006حيث تن�ص على �أنه الفرن�سي في المادة 578من القانون المدني �إذ يقول
( ي�ج�وز ره�ن الح�ق�وق ...وتنتقل ح�ي�ازة الحقوق ب�أن �صاحب حق الانتفاع على ال�شىء يمار�س المزايا
بت�سليم ال�صكوك الثابتة فيها.)... وال�سلطات المتعلقة به ،كالمالك تماماً.)...،
4- ( Les enjeux actuelles touchent la nècessitè de ( L’usufruit est le droit de jouir des choses don’t
moderniser le règime juridique de la possession.
Cette exigence concerne en premier lieu, le une autre a la propriète, comme le propriètaire
domain d’application de la possession…).
F.JULIENNE, La possession des biens, une notion lui-même,….). ( L’art. 578 du Code civil français).
en mutation, anglesdroit.hypotheses.org
-1د� .سمير تناغو ،عقد البيع� ،ص .148
118الطبيعة القانونية لحق ال�شخ�ص على الرقم المميز في مجال ال�سيارات وفقاً للقانون القطري "نحو مفهوم جديد لفكرة الملكية"