Page 119 - مجلة الدراسات القضائية
P. 119

‫الح�ق (‪ .)2‬وه��ذا الم�ف�ه�وم ال�وا��س�ع لفكرة‬            ‫��ش�خ���ص�ي يم�ك�ن �أن ي�ع�ت�رب ح�ق م�ل�ك�ي�ة‪.‬‬        ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الحيازة لي�س غريباً على الم�شرع القطري‪.‬‬                  ‫ف��الح��ق ال���ش�خ���ص�ي ب�ح���س�ب ال�ت�ع�ري�ف‬
‫�إذ تحدثنا المادة ‪ 1157‬فقرة ‪ 2‬من القانون‬                 ‫ال�سائد هو ا�ستئثار بقيمة معينة‪ ،‬ا�ستئثاراً‬
‫الم�دني القطري عن حيازة الدين فتقول‬                      ‫يحميه القانون‪ ،‬والا�ستئثار في كل �صورة‬
‫( ولا ي�ك�ون ه��ذا ال�ره�ن ن��اف��ذاً في حق‬              ‫يعنى تملك هذه القيمة والت�سلط عليها‪.‬‬
‫ال�غ�ري إ�لا م�ن�ذ ح�ي�ازة الم�رت�ه�ن �أو ال�ع�دل‬        ‫فالحق دائماً هو حق ملكية‪ ،‬والبائع يلتزم‬
‫ال�دي�ن الم��ره��ون‪ .)3( )...‬معنى ذل��ك‪� ،‬أن‬
‫مفهوم الحيازة كما ين�صرف �إلى الأ�شياء‬                    ‫دائماً بنقل ملكية الحق الذى يبيعه)(‪.)1‬‬
‫المادية‪ ،‬ي�شمل ـ أ�ي�ضاً ـ الحقوق وغيرها من‬
‫الأم�وال غير الم�ادي�ة‪ .‬فلا مج�ال ‪� -‬إذن ‪-‬‬               ‫‪ -37‬ونتيجة ل�ذل�ك‪� ،‬إذا ك�ان ال�شخ�ص‬
‫للربط بين فكرة الحيازة والطبيعة المادية‬                  ‫ي�ستطيع نقل الح�ق الثابت له �إلى الغير‬
                                                         ‫والا��س�ت�ف�ادة م�ن الم�زاي�ا ال�ق�ان�ون�ي�ة التي‬
              ‫لل�شيء محل الحيازة‪.‬‬                        ‫يوفرها ه�ذا الح�ق‪ ،‬فهو يعد ح�ائ�ز لهذا‬
                                                         ‫الح��ق‪ .‬ألن��ه �إذا ك��ان الم�ق���ص�ود ب�الح�ي�ازة‬
‫‪ -38‬مما مفاده �ضرورة تطوير(‪ (4‬فكرة‬                       ‫هو �أن تكون مظهراً خارجياً لحق الملكية‬
‫الحيازة في الملكية بحيث ننتقل من حيازة‬                   ‫بحيث تكون حجة على ال َاخ�ري�ن يفر�ض‬
‫ال�شيء �إلى حيازة الح�ق‪ .‬إ�ذ يكون معناها‬                 ‫عليهم واجب احترام تلك الملكية‪ .‬ف إ�ن هذا‬
‫لي�س و�ضع اليد على �شيء مادى‪ ،‬بل يكون‬                    ‫المظهر الخارجي يتوافر في حالة الحقوق‬
                                                         ‫والأ���ش��ي��اء غي�ر الم��ادي��ة‪� ،‬إذ ال�ت���ص�رف�ات‬
‫)‪2- P.BERLIOZ, La notion de bien, op.cit, 320.‬‬           ‫ال�ق�ان�ون�ي�ة ال�ت�ي ي�ستطيع ال���ش�خ���ص أ�ن‬
                                                         ‫ي أ�تيها والمتعلقة بتلك الحقوق تكون هي‬
‫‪-3‬كما تن�ص ـ �أي�ضاً ـ الم�ادة ‪ 970‬م�ن القانون الم�دني‬  ‫المظهر الخارجي لممار�سة الملكية على هذا‬
‫القطري في الفقرة ا ألولى منه على أ�نه ( من حاز‬
‫ب�سبب �صحيح منقول ًا �أو حقاً عينياً على منقول‬           ‫م�ا ت�سمى ب�الح�ق�وق ال�ذه�ن�ي�ة)‪ .‬د‪� .‬سمير تناغو‪،‬‬
‫أ�و �سنداً لحامله‪ ،‬ف�إنه ي�صبح مال ًكا ل�ه‪ .)...‬وراجع‬    ‫عقد البيع‪ ،‬ال�سابق‪� ،‬ص ‪ .20‬وو�صف �صاحب حق‬
‫ـ ك�ذل�ك ـ الم��ادة ‪ 235‬ف�ق�رة ‪ 4‬م�ن ق�ان�ون ال�ت�ج�ارة‬  ‫الانتفاع بكونه مالكاً قد تحدث عنه �صراحة الم�شرع‬
‫القطري رقم ‪ 27‬ل�سنة ‪ ،2006‬حيث تن�ص على �أنه‬              ‫الفرن�سي في المادة ‪ 578‬من القانون المدني �إذ يقول‬
‫( ي�ج�وز ره�ن الح�ق�وق‪ ...‬وتنتقل ح�ي�ازة الحقوق‬          ‫ب�أن �صاحب حق الانتفاع على ال�شىء يمار�س المزايا‬

            ‫بت�سليم ال�صكوك الثابتة فيها‪.)...‬‬                  ‫وال�سلطات المتعلقة به‪ ،‬كالمالك تماماً‪.)...،‬‬

‫‪4- ( Les enjeux actuelles touchent la nècessitè de‬‬       ‫‪( L’usufruit est le droit de jouir des choses don’t‬‬
‫‪moderniser le règime juridique de la possession.‬‬
‫‪Cette exigence concerne en premier lieu, le‬‬              ‫‪une autre a la propriète, comme le propriètaire‬‬
‫‪domain d’application de la possession…).‬‬
‫‪F.JULIENNE, La possession des biens, une notion‬‬          ‫‪lui-même,….). ( L’art. 578 du Code civil français).‬‬
‫‪en mutation, anglesdroit.hypotheses.org‬‬
                                                                   ‫‪ -1‬د‪� .‬سمير تناغو‪ ،‬عقد البيع‪� ،‬ص ‪.148‬‬

‫‪ 118‬الطبيعة القانونية لحق ال�شخ�ص على الرقم المميز في مجال ال�سيارات وفقاً للقانون القطري "نحو مفهوم جديد لفكرة الملكية"‬
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124